مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مات عن زوجتين وأربع بنات ثلاثة أشقاء وبنت ابن
- سؤال وجواب | يريدون حرمان الأخت من الأب من حقها في الميراث
- سؤال وجواب | ماتت ابنتهم ويريدون استرجاع قائمة عفشها من الزوج عند زواجه من أخرى
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلوات في آخر اليوم للمرضع التي تتضرر بكثرة النجاسة
- سؤال وجواب | صديقي أصيب بحالة هلوسة ويسأل أسئلة غريبة
- سؤال وجواب | كيف أخفف من صراخ الأطفال وعصبيتهم؟
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم العتيرة أو الرجبية ومدى صحة الحديث الوارد فيها
- سؤال وجواب | حكم التقاط اللقطة اليسيرة في مكة وغيرها
- سؤال وجواب | اللقطة بين وجوب تعريفها وعدمه
- سؤال وجواب | الدم الخفيف الذي ينزل بعد إسقاط الجنين
- سؤال وجواب | واجب من لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلده
- سؤال وجواب | كيفية تطهير مقعد المرحاض
- سؤال وجواب | واجب من وصف لقطة بصفتها فادعاها شخص وأخذها
- سؤال وجواب | الدم إذا عاود النفساء قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

شخص له دين عند شخص آخر، فأعطى الشخص الثاني الأول قطعة أرض مقابل الدين، وبعد خمسة أشهر باع صاحب الدين الأرض بضعف الثمن، فهل يخرج الزكاة على القيمة كلها أم على أصل الدين؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا الشخص قد باع الدين الذي في ذمته لدائنه بقطعة الأرض، فإن هذا البيع صحيح، تثبت فيه جميع أحكام البيع.وإذا كان هذا الشخص قد نوى عند دخول تلك الأرض في ملكه أنها للتجارة، فقد صارت من عروض التجارة، فوجبت زكاتها عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، فإذا حال الحول قوم تلك الأرض، فزكى قيمتها بأن يخرج ربع عشر تلك القيمة، وإن باعها قبل حولان الحول، فإنه يزكي ما يبقى بيده من ثمنها عند حولان الحول، بالغًا ما بلغ؛ فإن ربح التجارة تابع للأصل، فتجب زكاته عند حولان حول أصل المال.

قال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله -: وكذلك ربح التجارة يتبع أيضًا أصله، وصورة ذلك لو أن إنسانًا فتح دكانًا في شهر محرم، ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة، وفي شهر ربيع خمسة، ولما انتهت السنة لانتهاء ذي الحجة، فإذا معه خمسون ألفًا بعضها اكتسبه في شهر ذي الحجة، وبعضها في شهر ذي القعدة، وبعضها في شهر شوال، وبعضها في شهر رمضان، وبعضها في شهر شعبان، فهو يزكي عن الخمسين، ولا يقول: هذه لم أربحها إلا اليوم، أو أمس، أو في هذا الشهر، نقول: إن هذه التجارة تجارة واحدة، وربح التجارة تابع لأصلها، حيث إن أصلها نصاب.

انتهى.والحاصل أن الزكاة - إذا وجبت - فإنها تجب في قيمة الأرض كلها، وليس على الأصل الذي اشتريت به.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدم إذا عاود النفساء قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس
- سؤال وجواب | أريد أن أتزوج فالوحدة تقتلني، ولا أريد الحرام، أرشدوني
- سؤال وجواب | لا أستمتع بحياتي حتى في الأعياد والمناسبات
- سؤال وجواب | ما يفعل من يخرج منه قطرات بول بكثرة
- سؤال وجواب | أسباب وجود البركة في التجارة
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | الاستعانة بالخطابة في تزويج الفتاة، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | أصابني الاكتئاب بسبب صوت بلعي العالي، هل له علاج؟
- سؤال وجواب | أوصت أن تكون أرضها وقفا ومن الورثة من يرفض تنفيذ الوصية
- سؤال وجواب | اشترى نعلا مستعملا فوجد فيه مالا فما حكمه
- سؤال وجواب | شعري خشن وعندي قشرة على شكل حبوب كبيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب الثلج مع التأذين للعشاء
- سؤال وجواب | بقاء البلل بعد تطهير الثوب لا يضر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل