مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب نزول الدم قبل التوقف عن تناول حبوب كليمن؟
- سؤال وجواب | يسكن في بيت اشتراه أبوه من الربا والميسر
- سؤال وجواب | زوجتي لا تتفاعل معي أثناء الجماع
- سؤال وجواب | الأفضل تقديم رمضان على غيره
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف هل مرضي نفسي أم بدني؟ وماذا أفعل لتحديد السبب؟
- سؤال وجواب | حكم الإبراء من الدين المعلق على الموت
- سؤال وجواب | يجيئني انقباض في الحلق ويخرج ماء من تحت اللسان، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | يستحب التسوك قبل الصلاة فرضا كانت أو نفلا
- سؤال وجواب | هل هناك وصفة يمكن أن يستخدمها مريض السكر لغرض التسمين؟
- سؤال وجواب | حكم التحدي بين الأصدقاء للمحافظة على الصلاة والأذكار والفائز يكسب مالا والخاسر يدفع
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم لي وأنا مقبل على اختبارات الثانوية؟
- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء أو بانتقال النجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | منذ أن ضاع التزامي فقدتُ معنى السعادة.
- سؤال وجواب | يحلف على ترك المعصية ثم يعود إليها
- سؤال وجواب | عدم الرضا عن الزوجة لأنها بدينة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
17 مشاهدة

اشتريت محلًّا للتجارة؛ لإعادة بيعه، أو فتحه للعمل، فهل تجب عليَّ الزكاة عندما يحول عليه الحول كلَّ عام، أم أزكّي عند بيعه المبلغ الذي بيع به؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا المحل إن كنت قد اشتريتَه، وأنت متردد في كونه للتجارة, أو للعمل فيه, فلا تجب فيه زكاة؛ لعدم الجزم بنية التجارة، وراجع في ذلك الفتوى:

369328

.وفي حال شرائه للتجارة تجب عليك زكاته كل سنة عند حولان الحول على أصل الثمن الذي اشتريتَه به، فالأصلُ أن كل ما كان للتجارة وجبت فيه الزكاة.

وراجع الفتويين:

46281,

281143

.أما إن كنت قد اشتريته للعمل فيه, فإنما تجب الزكاة في عروض التجارة الموجودة فيه, ولا تجب الزكاة في عين الدكان, ولا ما فيه من الأدوات الثابتة التي لا تُهيَّأ للبيع، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: مسألة: إنسان صاحب بقالة السلع تذهب وتجيء وتختلف، ما الذي يقوم عند تمام الحول؟يقوَّم الموجود في الدكان من أي صنف كان، لكن الأشياء الباقية لا تقوم، ولا تقدر، ولا فيها زكاة -مثل: الدواليب، والثلاجات، والفريزرات، وما أشبهها-، هذه لا تثمن، لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع، وإذا كانت لا تباع، فليس فيها زكاة.

انتهى.وراجع لمزيد الفائدة الفتوى:

75401�

� والفتوى:

26988.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الفطر في قضاء رمضان
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة تقدم خدمات الذكاء الصناعي
- سؤال وجواب | هل يؤثر حبس البول وعدم الذهاب للحمام سريعاً؟
- سؤال وجواب | رفض والدها من تقدم لخطبتها وقد تجاوزت الأربعين
- سؤال وجواب | قال لها: ألم أقل لك إذا فعلت كذا تحرمين علي؟ أنت طالق طالق طالق. وزجته تنكر أنه قال ذلك.
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الأم في التخصص الدراسي؟
- سؤال وجواب | السواد حول الفم وحول العينين، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | التوافق الاجتماعي بين الخاطبين
- سؤال وجواب | هل ربط الرجال لشعرهم من التشبه بالنساء؟
- سؤال وجواب | حكم استدامة الجماع بعد أذان الفجر
- سؤال وجواب | المعاش المتحصل عله بالغش والتزوير
- سؤال وجواب | أريد أن أعيش حياةً طبيعيةً، وأخرج مما أنا فيه من التشتت!
- سؤال وجواب | هل سيحقق الله حلمي بتعويضي خيرًا عما سبق؟
- سؤال وجواب | حديث في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأبيها وآخر في حبه لفاطمة وزوجها أيهما أصح؟
- سؤال وجواب | الشعور بالفشل والإحباط والكسل وكثرة النوم هرباً من مواجهة المشاكل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل