التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض الموروثة والمشتراة بنية البيع عند الحاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عن كم شخص تجزئ الأضحية؟
- سؤال وجواب | حكم تسيمة البنت باسم أميرة أو أمايا
- سؤال وجواب | كطيف أتخلص من آثار الحشيش والتوهم المرضي؟
- سؤال وجواب | بيع الأرض يشرط زراعتها
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على شعور القلق ووسواس الموت؟
- سؤال وجواب | الترهيب من اتهام المسلم بما لم يقله وسوء الظن به
- سؤال وجواب | على المسلمين التعاون بترائي الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة عن رؤيته
- سؤال وجواب | زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الثانية!
- سؤال وجواب | ميقات أهل الطائف ومن في ناحيتهم
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الفول منذ طفولتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | بر الوالد واجب وإن أساء إلى الأبناء
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ غير شقيق ذكورا وإناثا
- سؤال وجواب | لا يجب على من وقع في ما يوجب الحد أن يعترف حتى يقام عليه الحد
- سؤال وجواب | أسباب زيادة حجم الرأس وطريقة علاجه
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الفخذ، ما سبب هذا الألم.وما علاجه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

سؤالي حول كيفية إخراج الزكاة: ورثت عن أبي أرضا زراعية صغيرة، وفي كل عام تزيد قيمتها المادية، ولم تبلغ النصاب، والآن اشتريت قطعة أرض وأضفتها إليها، فهل أجمع الأرض كلها وأحسب ثمنها وإذا بلغت النصاب أخرج الزكاة؟ أم أن الأرض التي ورثتها لا تدخل، لأن نيتي أن لا أبيعها؟ والقطعة الجديدة بنية البيع عند الحاجة..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالأرض التي ورثتها عن أبيك لا زكاة عليك فيها، لأنها ليست من عروض التجارة، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

متفق عليه.قال النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لَا زَكَاة فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّةً مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف.

اهـ.والأرض التي اشتريتها، فإذا لم تجزم أنها للتجارة فلا زكاة عليك فيها أيضا، كما بيناه في الفتوى رقم:

118248

.وكونك تنوي بيعها عند الحاجة يعتبر من التردد في النية، لأنه ربما لا تحتاج إلى بيعها، فلا زكاة عليك فيها لمجرد أنك تنوي بيعها إذا احتجت لثمنها، وإنما تجب في ثمنها بعد بيعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما إن كنت قد اشتريتها وأنت عازم على بيعها إذا ارتفع سعرها غير متردد فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب عليك زكاتها، وانظر الفتوى رقم:

185791

.وأخيرا: فقد ذكر الأخ السائل في بيانات اسم السائل أن اسمه: تقوى ـ ولعله من المفيد أن نحيلك للفتوى رقم:

177877

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ الهدية في مقابل التبرع بالكلى
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
- سؤال وجواب | ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه هل فيه زكاة
- سؤال وجواب | القادر على القضاء لا يجزؤه غيره
- سؤال وجواب | علاقتي بزوجي ضعيفة لعدم استقرارنا في مكان واحد
- سؤال وجواب | أرغب في الحمل لكنني أعاني من تكيس المبايض، وارتفاع هرمون الحليب
- سؤال وجواب | كيف أنظم وقتي وكيف أستغل وقت الفراغ بين المحاضرات؟
- سؤال وجواب | أعاني من خروج الدم من السرة.
- سؤال وجواب | لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة
- سؤال وجواب | آلام في المعدة تختفي مع المسكنات ثم تعود، كيف أتخلص منها نهائيا؟
- سؤال وجواب | حكم من استمنت وهي حائض في نهار رمضان
- سؤال وجواب | متى يباح أكل الميتة للمضطر؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف وتفكير سلبي من أي موقف. ساعدوني
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | ما هي الفوائد الطبية للعمرة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل