مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | له دين على شخص معسر وعنده صدقات موكل في صرفها فهل يجوز له أخذ دينه منها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفنيد شبهة أن خلق النار إجبار على الإيمان- سؤال وجواب | رجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
- سؤال وجواب | الرقية مشروعة للمصاب بسحر أو عين أو حسد ولغير المصاب
- سؤال وجواب | كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟
- سؤال وجواب | تناولت البنادول ليلًا وأصبت بالخمول، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تركت العمل بسبب سخرية وسوء أخلاق من حولي.
- سؤال وجواب | كيف أعرف إن كان فيروس الكبد بي لدي نشطا أو خاملا؟
- سؤال وجواب | الشك الطارئ على الطهارة لا أثر له
- سؤال وجواب | تحاليل الهرمونات والغدة سليمة ولكن الإجهاض مستمر. ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | لم يثبت أن عمرو بن العاص قد لُقب بابن الأكرمين
- سؤال وجواب | سئمت الحياة وكرهت كل شيء وهدمت مستقبلي. أفيدوني
- سؤال وجواب | النتائج المترتبة على إرضاع الطفل والأم حامل.
- سؤال وجواب | المحرمات من النساء بسبب القرابة
- سؤال وجواب | حكم الترحم على ميت كان يسب الذات الإلهية
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيما إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب
لي دين عند شخص متعثر جدا ، وأحيانا يأتيني مال صدقة من شخص ، لأنفقه كيفما أشاء ؛ فهل يحق لي أن آخذ من هذه الصدقة وأخصم ما أخذت من هذا المدين ؟ أم يجب أن أخبر المدين بأني أخصم من الصدقات التي تأتيني من الدين الذي عنده ؟ أم إنه لا يحق لي أخذ المال أصلا ؟.
الحمد لله.
فيجوز دفع الزكاة والصدقة إلى الغير وتوكيله في دفعها إلى الفقراء والمستحقين , جاء في " الإنصاف " (3 /197 ) : " يجوز التوكيل في دفع الزكاة , وهو صحيح ، لكن يشترط فيه أن يكون ثقة , نص عليه [ يعني الإمام أحمد ] , وأن يكون مسلماً , على الصحيح من المذهب " انتهى.
ولكن تفريق الشخص للزكاة والصدقة بنفسه أفضل , جاء في " المجموع " (138/6) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه.
وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون ; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك.
وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل " انتهى.
وعليه فإذا وكلك – أيها السائل - أحد الناس في دفع الزكاة أو الصدقة إلى الفقراء أو غيرهم من المستحقين فالواجب عليك أن تدفعها إليهم , ولا يجوز لك أن تأخذها وتحتسبها مما لك من ديون على الناس , لأن المقصود من دفع الزكاة للفقراء أن تصل إليهم ويتملكوها, قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره (3 / 358) "الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: ( وتؤتوها الفقراء) , ويتفرع على هذا فرعان: أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق.
الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بماله ، ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى الفقير" انتهى.
وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (234/3) : " يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى , فلا يجوز أن يغدي الفقراء أو يعشيهم." انتهى.
وقد نص أهل العلم على أن الشخص إذا كان له دين على فقير فلا يجوز له أن يسقطه ويعتبر ذلك من الزكاة , لأن الزكاة لا بد فيها من الإعطاء والتمليك , سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة ؟ فأجاب : " لا يجوز ذلك ؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء ، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ، وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء ، وإنما هو إبراء ، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته ، أو من أجل غرمه ، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس ، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعل ذلك من نفسه.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (280/14).
فإذا كان صاحب الزكاة ، لا يحل له أن يسقط عن المدين من الدين بقدر زكاته ، فكيف إذا لم يكن الدائن صاحب الزكاة أصلا ، وإنما هو وكيل مؤتمن عليها من أصحابها ، هذا أبعد له من الجواز ، وإنما هو تصرف لمحض مصلحة النفس.
ومن المعلوم أنه إذا كان المدين معسرا ، فالواجب على الدائن أن ينظره حتى ييسر الله له , قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 280 , قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه ، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله ، أو بعضه فهو خير له " انتهى من تفسير السعدي ( ص 959 ).
والحاصل : أنه لا يحل لك أن تأخذ من هذه الصدقة شيئا أصلا ، سواء أخبرت بذلك الفقير أم لم تخبره ، وسواء أذن لك أم لم يأذن ، بل ليس لك أن تعطيه من هذا المال لأجل أن يرده إليك؛ وإنما هو يتملكه بوصف الفقر والحاجة ، ثم لك أن تطالبه بحقك عنده ، إذا لم يكن معسرا.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تكوين علاقات وصداقات وأكون محبوبا لدى الناس؟- سؤال وجواب | أعاني من آلام بالكلى، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما مخاطر الوشم المستقبلية؟ وهل من طريقة لإزالته؟
- سؤال وجواب | عند تقدم سن الزوجين: هل يفضل الحقن المجهري للحمل؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء المهدئات لمن بلغ أرذل العمر
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الحصول على وجه وجسم دائم البياض؟
- سؤال وجواب | خطورة الإعراض عن تعلم الدين وتعليمه
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام ظن أن المغرب تقصر ركعتين
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الشك والقلق والتوتر، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | ليس هذا طريق الزواج
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دين
- سؤال وجواب | علاج العين والحسد
- سؤال وجواب | تنتابني نغزات في الصدر بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | الرتبة الاجتماعية ليست معيارا لقبول الزوج أو رده
- سؤال وجواب | شروط وجوب نفقة الأخ على أخواته
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا