التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | له دين على شخص معسر وعنده صدقات موكل في صرفها فهل يجوز له أخذ دينه منها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفنيد شبهة أن خلق النار إجبار على الإيمان
- سؤال وجواب | رجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
- سؤال وجواب | الرقية مشروعة للمصاب بسحر أو عين أو حسد ولغير المصاب
- سؤال وجواب | كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟
- سؤال وجواب | تناولت البنادول ليلًا وأصبت بالخمول، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تركت العمل بسبب سخرية وسوء أخلاق من حولي.
- سؤال وجواب | كيف أعرف إن كان فيروس الكبد بي لدي نشطا أو خاملا؟
- سؤال وجواب | الشك الطارئ على الطهارة لا أثر له
- سؤال وجواب | تحاليل الهرمونات والغدة سليمة ولكن الإجهاض مستمر. ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | لم يثبت أن عمرو بن العاص قد لُقب بابن الأكرمين
- سؤال وجواب | سئمت الحياة وكرهت كل شيء وهدمت مستقبلي. أفيدوني
- سؤال وجواب | النتائج المترتبة على إرضاع الطفل والأم حامل.
- سؤال وجواب | المحرمات من النساء بسبب القرابة
- سؤال وجواب | حكم الترحم على ميت كان يسب الذات الإلهية
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيما إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

لي دين عند شخص متعثر جدا ، وأحيانا يأتيني مال صدقة من شخص ، لأنفقه كيفما أشاء ؛ فهل يحق لي أن آخذ من هذه الصدقة وأخصم ما أخذت من هذا المدين ؟ أم يجب أن أخبر المدين بأني أخصم من الصدقات التي تأتيني من الدين الذي عنده ؟ أم إنه لا يحق لي أخذ المال أصلا ؟.

الحمد لله.

فيجوز دفع الزكاة والصدقة إلى الغير وتوكيله في دفعها إلى الفقراء والمستحقين , جاء في " الإنصاف " (3 /197 ) : " يجوز التوكيل في دفع الزكاة , وهو صحيح ، لكن يشترط فيه أن يكون ثقة , نص عليه [ يعني الإمام أحمد ] , وأن يكون مسلماً , على الصحيح من المذهب " انتهى.

ولكن تفريق الشخص للزكاة والصدقة بنفسه أفضل , جاء في " المجموع " (138/6) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه.

وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة ; لأنها تشبه قضاء الديون ; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك.

وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف ; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل " انتهى.

وعليه فإذا وكلك – أيها السائل - أحد الناس في دفع الزكاة أو الصدقة إلى الفقراء أو غيرهم من المستحقين فالواجب عليك أن تدفعها إليهم , ولا يجوز لك أن تأخذها وتحتسبها مما لك من ديون على الناس , لأن المقصود من دفع الزكاة للفقراء أن تصل إليهم ويتملكوها, قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره (3 / 358) "الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: ( وتؤتوها الفقراء) , ويتفرع على هذا فرعان: أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق.

الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بماله ، ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك ؛ لأنه لم يصل إلى الفقير" انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (234/3) : " يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى , فلا يجوز أن يغدي الفقراء أو يعشيهم." انتهى.

وقد نص أهل العلم على أن الشخص إذا كان له دين على فقير فلا يجوز له أن يسقطه ويعتبر ذلك من الزكاة , لأن الزكاة لا بد فيها من الإعطاء والتمليك , سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة ؟ فأجاب : " لا يجوز ذلك ؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء ، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ، وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء ، وإنما هو إبراء ، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.

لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته ، أو من أجل غرمه ، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس ، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعل ذلك من نفسه.

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (280/14).

فإذا كان صاحب الزكاة ، لا يحل له أن يسقط عن المدين من الدين بقدر زكاته ، فكيف إذا لم يكن الدائن صاحب الزكاة أصلا ، وإنما هو وكيل مؤتمن عليها من أصحابها ، هذا أبعد له من الجواز ، وإنما هو تصرف لمحض مصلحة النفس.

ومن المعلوم أنه إذا كان المدين معسرا ، فالواجب على الدائن أن ينظره حتى ييسر الله له , قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 280 , قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه ، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله ، أو بعضه فهو خير له " انتهى من تفسير السعدي ( ص 959 ).

والحاصل : أنه لا يحل لك أن تأخذ من هذه الصدقة شيئا أصلا ، سواء أخبرت بذلك الفقير أم لم تخبره ، وسواء أذن لك أم لم يأذن ، بل ليس لك أن تعطيه من هذا المال لأجل أن يرده إليك؛ وإنما هو يتملكه بوصف الفقر والحاجة ، ثم لك أن تطالبه بحقك عنده ، إذا لم يكن معسرا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يمكنني تكوين علاقات وصداقات وأكون محبوبا لدى الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام بالكلى، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما مخاطر الوشم المستقبلية؟ وهل من طريقة لإزالته؟
- سؤال وجواب | عند تقدم سن الزوجين: هل يفضل الحقن المجهري للحمل؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء المهدئات لمن بلغ أرذل العمر
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الحصول على وجه وجسم دائم البياض؟
- سؤال وجواب | خطورة الإعراض عن تعلم الدين وتعليمه
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام ظن أن المغرب تقصر ركعتين
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الشك والقلق والتوتر، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | ليس هذا طريق الزواج
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دين
- سؤال وجواب | علاج العين والحسد
- سؤال وجواب | تنتابني نغزات في الصدر بين حين وآخر. أفيدوني
- سؤال وجواب | الرتبة الاجتماعية ليست معيارا لقبول الزوج أو رده
- سؤال وجواب | شروط وجوب نفقة الأخ على أخواته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل