مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا زكاة في عين الخضروات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ترتيب قضاء صيام رمضانات فائتة
- سؤال وجواب | الكلام على حديث : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا ) .
- سؤال وجواب | خطورة الإعراض عن تعلم الدين وتعليمه
- سؤال وجواب | أحكام متعلقة فيمن أخر قضاء الصيام
- سؤال وجواب | علم الحساب من أهم العلوم ولكن.
- سؤال وجواب | حديث: "من قرأ في الليلة 33 آية لم يضره.
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان مع زكاة المال
- سؤال وجواب | نصيحة الشيخ ابن باز للذين يجرحون الدعاة المشهورين
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وثنائي القطب وضجر وإحباط
- سؤال وجواب | حكم الكفارة عند تكرار القسم
- سؤال وجواب | أمور لا بد منها قبل تقسيم التركة على الورثة
- سؤال وجواب | مقدار كفارة من عليه قضاء ودخل عليه رمضان آخر ولم يقض
- سؤال وجواب | الأدلة على شرف العلم في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات دائمة وإفرازت بنية قبل الدورة
- سؤال وجواب | قضاء رمضان ممن كان بنيان جسمه ضعيفا
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
18 مشاهدة

سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار.

انتهى.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8].

أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علوم الشر لا خير فيها
- سؤال وجواب | ثـواب مـعـلـم الـعـلـم
- سؤال وجواب | ترسل كفارة الصيام إلى أي مكان
- سؤال وجواب | هل ترك الالتحاق بكلية الطب للتفرغ للعلم الشرعي صحيح؟
- سؤال وجواب | دوخة خفيفة في بعض الأوقات
- سؤال وجواب | أعاني من ألم والتهاب في البول وأنا حامل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا قضاء إلا بعد البلوغ
- سؤال وجواب | كيفية العلاج عند عودة فرط نشاط الغدة الدرقية
- سؤال وجواب | الاحتفال باليوبيل الفضي أو الذهبي أو الماسي
- سؤال وجواب | طلب العلم من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | كفارة بلع ريق الغير في نهار رمضان
- سؤال وجواب | المفاضلة بين العابد والعالم
- سؤال وجواب | النزلة المعوية عند الحامل والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | لا تعارض بين محبة العلماء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الصلاة والصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل