مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أمور لا بد منها قبل تقسيم التركة على الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تقسيط قضاء الصوم على أكثر من عام
- سؤال وجواب | هل كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع المقرض بالعقار لحين سداد القرض
- سؤال وجواب | فضل إعانة طالب العلم
- سؤال وجواب | حكم من توضأ بقصد الصلاة في وقت النهي
- سؤال وجواب | واجب من أخر قضاء الصوم بسبب النسيان
- سؤال وجواب | لدي حالة من القلق والتوتر وآلام القولون العصبي
- سؤال وجواب | هدي السلف في مسألة المفاضلة بين العلماء
- سؤال وجواب | حكم قيام الإمام بتقديم موعظة للمصلين بعد صلاة الصبح
- سؤال وجواب | كيفية قضاء صيام الأيام التي لا يعلم عددها
- سؤال وجواب | أصبحت كسلانا فكيف أعود لتفوقي في الدراسة؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة المسؤول في ترك الصلاة
- سؤال وجواب | الصبر على زيارات أم الزوج المتكررة
- سؤال وجواب | مسائل حول تأخير قضاء الصوم وكيف تكون النية عند القضاء
- سؤال وجواب | حكم قراءة البسملة في الفاتحة وهل هي آية منها
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
3 مشاهدة

توفى رجل في حادث سيارة وترك زوجتين لكل منهما مؤخر صداق وترك وراءه تركة لا تغطي ديونه, ورفع أهله قضية على التأمين على السيارة التي عملت الحادث, وتطالب إحدى زوجتيه بنصيب في التأمين ومؤخر الصداق، فهل يجوز لها ذلك؟ بالرغم أن أهله لا يستطيعون تسديد جميع ديونه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالحقوق المتعلقة بالتركة بيناها مفصلة مرتبة في الفتوى رقم:

21998

فراجعها.

إذا مات الميت وله مال فإن أول شيء يخرج من ماله تجهيزه حتى لو أنفق جميع ما تركه على ذلك، وأول شيء يقضي عنه الديون، سواء كانت هذه الديون حقاً لله كإخراج الزكاة، أو الكفارات، أو النذور إذا كان عليه من ذلك شيء أو كانت الديون حقاً للعباد كالقرض، وثمن مشتريات ويدخل في ذلك مهر الزوجة، فإن بقى بعد ذلك شيء, نفذت وصيته إن كانت له وصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث لم تنفذ إلا بإذن الورثة.

ثم يوزع الباقي على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل من تقسيم التركة.وما تطلبه الزوجة من مؤخر صداقها داخل في الديون فتقدم على الوصية، وعلى تقسيم التركة، وما سيدفعه التأمين إلى الورثة هو من جملة التركة التي تجري فيها ترتيب الحقوق على ما أسلفنا، فإن بقي منها شيء بعد الديون والوصايا فتقسم على الورثة، ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي ومنهم الزوجتان فتشتركان في الثمن إن كان للميت فرع وارث, أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.

أما ما يؤخذ من التأمين فينظر فيه، فإن كان المتوفى هو الذي تسبب في الحادث ومات نتيجة ذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا من مال التأمين إلا ما كان دفعه المتوفى إن كان قد دفع شيئاً للتأمين، وأما إن كان الخطأ من غيره فإن الدية على عاقلة القاتل، وفي هذه الحالة لا بأس أن تدفعه شركة التأمين من باب الحمالة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تتفاوت درجات العلماء بما يحملونه
- سؤال وجواب | أحوال القضاء والكفارة لمن أفطر بعذر
- سؤال وجواب | وقت صلاة الضحى وهل تجب المواظبة عليها؟
- سؤال وجواب | حكم من يتعمد الصلاة في المساجد التي تجمع الصوات لعذر المطر
- سؤال وجواب | الأحوال الجائزة والممنوعة في التفريق بين الأب والابن
- سؤال وجواب | جواب شبهات حول الجمع الصوري والسلس
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلوات في آخر اليوم للمرضع التي تتضرر بكثرة النجاسة
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلوات في غير السفر
- سؤال وجواب | ما يلزم من أفطر في شبابه ولم يقض حتى شاخ
- سؤال وجواب | صلى ثم سمع المؤذن فهل يعيد الصلاة
- سؤال وجواب | جمع الطاعن في السن بين الصلاتين بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | وجوب قضاء ما فات من رمضان مع الفدية.
- سؤال وجواب | توبة شاب ترك بعض الصلوات وشرب الخمر في رحلة مع أصدقائه
- سؤال وجواب | الأرض المأخوذة بوضع اليد ولم تستصلح هل تورَث
- سؤال وجواب | التوبة من السرقة والغيبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل