مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة من عليه دين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اشترى الأرض بنية بناء شقق عليها لتأجيرها، ثم تغيرت نيته وباع الشقق فهل عليه زكاة التجارة؟
- سؤال وجواب | هل ثمة تعارض بين ما ثبت في أن المؤمنين يرون ربَّهم في الجنة وأنهم يرون وجهه ؟
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | السكران المتسبب في حادث ومات جراءه
- سؤال وجواب | حكم رفض الزوجة السفر إلى زوجها بدون محرم إلى بلد غير إسلامي
- سؤال وجواب | كيف أوقف الدواء بدون آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
- سؤال وجواب | هل يجزئ غسل واحد عن عدة أحداث؟
- سؤال وجواب | ما يستحقه العميل من ربح استثمار حسابه
- سؤال وجواب | هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟
- سؤال وجواب | بضاعة اشتريت من مال حرام هل يجوز البيع والشراء فيها؟
- سؤال وجواب | الزواج من النصرانية
- سؤال وجواب | زكاة الإجازات المتراكمة
- سؤال وجواب | الذهاب إلى المحكمة والشروع في إجراءات الطلاق هل يعد طلاقا؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من ألم ورمل الكلى وأملاح البول؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
18 مشاهدة

لقد أخذت قرضًا، ودخلت به في تجارة، وأنا حاليًّا أسدد الدين، ولم آخذ من هذه التجارة أية فوائد، وسيحول الحول على بدء تجارتي، فهل عليّ زكاة؟ وهل الزكاة في رأس المال فقط، أم في الفوائد التي لم آخذها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود، وعروض التجارة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:

111959

.

وبناء على ذلك؛ فإذا حال الحول على رأس المال، فاعرف قيمة جميع البضائع الموجودة، إضافة إلى ما عندك من نقود، ثم انظر ما عليك من الديون، فأسقطه, فإن بقي بعد ذلك نصاب حال عليه الحول، فقد وجبت عليك الزكاة.لكن إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة -كالسيارات، أو المساكن- فاجعله في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي من النقص، وراجع المزيد في الفتوى رقم:

366892

.

وإذا قصدت بالفوائد الربح، فاعلم أنه يضم إلى رأس المال, فيُزكّى معه، سواء تعلّق الأمر بتجارة التقسيط, أو غيرها, وراجع الفتوى رقم:

189239

.والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج في الانتفاع ممن ماله مختلط
- سؤال وجواب | حكم أكل ذبائح الدروز
- سؤال وجواب | الشروط في البيوع والجمع بين الأحاديث الواردة فيها
- سؤال وجواب | تساقط الشعر وتكيس المبايض. مشاكل أريد التخلص منها
- سؤال وجواب | الغدد اللمفاوية وعلاقتها بآلام الرقبة والرأس
- سؤال وجواب | من سدّد قيمة الأرض من مال غيره، هل يجعله شريكًا فيها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الفخذ الأيمن، مع كبر حجم المؤخرة اليمنى، فما السبب؟
- سؤال وجواب | توضيح عبارة: "كلام اللّه بصوت، وحرف، لا يشبه كلام المخلوقين"
- سؤال وجواب | حكم ما تمنحه شركات الاتصال من دقائق ورسائل وبيانات مقابل مبلغ محدد
- سؤال وجواب | وصية من يُدعى حامل مفاتيح حرم رسول الله كذب لا أصل لها
- سؤال وجواب | سرقت في طفولتي، وندمت في المراهقة، فهل علي إعادة المسروقات؟
- سؤال وجواب | ذبائح أهل الكتاب
- سؤال وجواب | آلام لا تطاق متنقلة في عظامي وحرارة مع غصة تخنقني، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | طفلتي تعاني من وجود فرق في لون فخذها. فما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بمواد مشكوك بسرقتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل