مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حال الحول على ماله هو وإخوته وعليهم دين فكيف يزكون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعمل في شركة رأسمالها مختلط
- سؤال وجواب | أتوب من النظر الحرام لكني لا أثبت على توبتي. فأرشدوني!
- سؤال وجواب | الأصل في لبس الأشياء الحسنة الجواز إذا خلا من محظور شرعي
- سؤال وجواب | يسافر كثيرا ويخشى على أولاده من الانحراف
- سؤال وجواب | الموقف تجاه ما لم يرد ذكره من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال رفض الصديقة مساعدتي في دروسي؟
- سؤال وجواب | أتحاشى الاختلاط بالناس ويلازمني الحزن وتقلب المزاج. بم تنصحونني؟
- سؤال وجواب | أشعر ببعض الوساوس فأصاب ببعض الأعراض، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ما حكم دفع الزكاة في سداد دين الوالد الذي عليه للوالدة دون علمه؟
- سؤال وجواب | الأدلة متظاهرة على حرمة المعازف
- سؤال وجواب | أصبت بطنين الأذن مع دوخة بعد نزلة برد قوية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تعرضت لتشنجات حادة. فما سببها؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج إذا كان الولي لا يصلي والزوجة تصلي وتترك
- سؤال وجواب | أشعر بغثيان وإرهاق وتعب شديد ويأتيني ألم عند الأكل، فهل هو برد المعدة؟
- سؤال وجواب | خالفت طبيبي في جرعة الدواء الموصوفة لي، فهل أخطأت الفعل؟
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
17 مشاهدة

عندي وإخوتي مبلغ من المال وقبل تمام الحول عليه يسر الله عزوجل لنا شراء منزل ودفعنا مبلغا منه والباقي بعد إخلاء البيت وفي خلال هذه الفترة سوف يحول الحول فهل نخرج الزكاة على المبلغ المتبقي بعد حساب قيمة المنزل الكلية أم المبلغ المدفوع لوقت تمام الحول، هناك ديون عند بعض الناس لنا ولكن الدين لا يوجد أمل في رده فهل نخرج عليه زكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان نصيب الفرد منكم من هذا المبلغ لا يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من فلوس أخرى أوبضائع تجارية مما هو في ملك الشخص، فلا زكاة في المبلغ كله، ومن كان نصيبه يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين كما هو الحال بالنسبة لكم فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالسيارات والبيوت والأراضي، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، ولا زكاة في قيمة المنزل.

والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

102957

.أما فيما يتعلق بزكاة الدين إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

76408.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم منح عمولة لمن يدل المريض على مركز طبي معين
- سؤال وجواب | كنت نحيفة وبعد الحمل والرضاع صارت لدي زيادة في الوزن
- سؤال وجواب | المعتدة لا تحج إلا بعد انقضاء عدتها
- سؤال وجواب | استخدام الزاناكس رديفا للزيروكسات في حالات الرهاب الشديد
- سؤال وجواب | كتب تناولت مسألة خلق القرآن
- سؤال وجواب | الترغيب في صلة الرحم والترهيب من قطعها
- سؤال وجواب | تقاعس الأزواج عن النفقة والاعتماد على إخوة الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض التهابات المعدة.
- سؤال وجواب | المعتدة من وفاة تمنع من الطيب
- سؤال وجواب | أعاني من احتقان في الحلق مع وجود زنة في الصوت
- سؤال وجواب | حكم التقدم لجهة عمل بعض أنشطتها بيع الخمور
- سؤال وجواب | كيف أستعيد سعادتي مع زوجي ووالديه؟
- سؤال وجواب | إهداء ثواب الطاعات للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يوم عاشوراء فيما ذهب إليه ابن عباس
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة لاستئصال اللوزتين واللحمية في الأنف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/12




كلمات بحث جوجل