مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا زاد أو نقص

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أكل لحم الهرة
- سؤال وجواب | أثر بخاخ الأنف إذا وجد طعمه في الحلق على الصوم
- سؤال وجواب | ما يلزم الوالد إن ساعد أحد ولديه بمال أكثر من الآخر
- سؤال وجواب | فشلي الدراسي وخجلي يدفعانني إلى الانتحار
- سؤال وجواب | كيفية التعود على النوم على الجانب الأيمن؟
- سؤال وجواب | اغتصبها رجل فحملت ، ثم قامت أختها برمي المولود في الزبالة خوفاً على أختها من القتل فماذا يلزمها ؟
- سؤال وجواب | ما المراد بالأسباط الذين ورد ذكرهم في القرآن ؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستثمر
- سؤال وجواب | موقف المسلم من الإسرائيليات
- سؤال وجواب | قراءة القرآن قبل الأذان الأول يوم الجمعة
- سؤال وجواب | متى تشرع الدية في ضرب الوالد لولده؟
- سؤال وجواب | أرفض من يتقدم لخطبتي لمشاكل أبي وأمي. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أورام في الرقبة وسعال جاف . والعلاقة بينهما / أعراض مرض السل
- سؤال وجواب | أشعر بضغط وألم في الأذن والجيوب الأنفية، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | دعوت كثيرا ولكن أدعيتي غير مستاجبة فلماذا؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

عندي مبلغ من المال قبل سنتين لكن هذا المبلغ نقص إلى أكثر من النصف، ربع المبلغ أقرضته لشخصين والباقي اشتريت به سيارة ومحلا، أما الباقي فعند أخي لا أعرف إذا كان علي أن أدفع زكاته علما بأن المال المتبقي يتناقص.جزاكم الله خيرا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المتبقي من المال نصابا وحال عليه الحول وهو كذلك وجب إخراج زكاته ولو كان يتناقص لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا سواء كان ينمو أو ينقص.

أما المبلغ الذي أقرض فإذا كان الشخصان اللذان أقرضتهما معسرين عاجزين عن الوفاء أو كانا موسرين لكنهما مماطلين فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض، فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه.

وإن كانا موسرين غير مماطلين اعتبر هذا الدين بمثابة الوديعة عندهما فيجمع مع الباقي من المال ويزكى الجميع لكل سنة إذا حال عليه الحول وهو نصاب.

أما السيارة فإن كانت للقنية والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت للأجرة فتجب الزكاة فيما يحصل من غلتها إذا حال عليها الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس أو العروض التجارية مما هو في ملك صاحب المال.

أما المحل فإذا كان تجاريا بمعنى أن فيه البضائع التي تشترى وتباع فتجب زكاة ما فيه من البضائع التي تشترى وتباع عند نهاية الحول إذا كانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما معك من المال.

ويستثنى من ذلك المكائن والمعدات التي تستخدم ولا تباع، أما المبنى ذاته فلا زكاة فيه.

وإذا كان المقصود بالمحل مبنى يؤجر فالواجب زكاة ما يحصل منه على نحو ما تقدم في سيارة الأجرة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

38918.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إقامة الليل بمناسبة المولد أو موت قريب
- سؤال وجواب | هل يلزم غلي ماء زمزم قبل سقي الرضيع منه؟
- سؤال وجواب | أشعر بالضعف والهزيمة!
- سؤال وجواب | من يتحمل دية قتل الخطأ؟
- سؤال وجواب | أثر مسحوق الغسيل على اليد هل يمنع صحة الوضوء
- سؤال وجواب | انقطاع النفس لدى الأطفال بعد البكاء الشديد أو الانفعالات
- سؤال وجواب | حكم دخول شركتين لمالك واحد في مناقصة
- سؤال وجواب | بذل مال من أجل رسو المناقصة سحت
- سؤال وجواب | حكم التهرب من الضرائب
- سؤال وجواب | لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
- سؤال وجواب | أعاني من وخز إبري حاد وهيستيري بعد الاستحمام!
- سؤال وجواب | قالت له القاضية: طلاق بلا رجعة، فقال نعم
- سؤال وجواب | اختلاف المطالع له اعتباره
- سؤال وجواب | كيفية التغلب على الكسل الذي يثني عن الدراسة
- سؤال وجواب | أشكو من سرعة القذف وبقاء بعض البول بعد عملية التبول!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل