مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الذي يتولى إخراج زكاة مال اليتيم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به- سؤال وجواب | هل يشرع للشريك أن يقرض شركاءه حصصهم في الشركة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لهيئة خيرية لها حساب في بنك ربوي
- سؤال وجواب | تعيين من ليس كفؤا للعمل خيانة للأمانة
- سؤال وجواب | حكم الربط بين الوسامة والشذوذ ووضع المكياج على صور الرجال
- سؤال وجواب | حكم جعل العمولة ضمن مبلغ تخليص المعاملة
- سؤال وجواب | مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية
- سؤال وجواب | قيام المرأة بتغسيل الميتة بمفردها واستعانتها بغيرها
- سؤال وجواب | من طلع عليه الفجر وهو جنب
- سؤال وجواب | يشترط في السمسرة معلومية الأجرة
- سؤال وجواب | حكم أخذ السمسار عمولة من الطرفين بغير علمهما
- سؤال وجواب | هل يحجر على الأب المسن البخيل
- سؤال وجواب | فوات صلاة التراويح في جماعة المسجد بسبب الحراسة
- سؤال وجواب | الشفعة للشريك القائم وليست للمالك السابق
- سؤال وجواب | لا يجزئ الإطعام عن قضاء صوم رمضان لمن قدر على الصوم
كان لي أموال بالبنوك موضوعة منذ وفاة أبي وظلت تابعة للمجلس الحسبي، الآن رفعت عني الوصاية ويحق لي التحكم بمالي فهل عليه زكاة وكيف يمكن إخراجها وحسابها مع العلم أنها موضوعة منذ 18 عاما تحت رعاية المجلس الحسبي وكانت أقل من نصاب الزكاة وقد تعدت حد النصاب بالأرباح من البنك، وضع المجلس الحسبي 7 آلاف جنيه وهي أموال تعويض وفاة أبي ولم يخرج عنها وقتها زكاة، فهل عليها زكاة وكيف أحسبها، جميع الأموال حجزت دون تدخل من أحد وتحت تصرف المجلس الحسبي ونرجو الرد بأسرع ما يمكن حيث إني في حاجة لاستخراج المال ولا أريد التصرف في شيء قبل معرفة ما لي وما علي..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل أن الذي يتولى زكاة مال اليتيم هو وليه أو وصيه، لكن إذا كان المجلس المذكور هو الذي يتولى الوصاية على أموال اليتامى بتكليف من ولي الأمر فإنه مسؤول عن زكاتها، ومن المفترض أن يكون على علم بذلك.
وعليه؛ فإن كان قد أدى زكاة المال في الفترة التي كان فيها تحت وصايته فلا إشكال في الأمر، وإن لم يخرجها طيلة الفترة المذكورة ثم دفع المال إلى مالكه بعد بلوغ سن الرشد فإن عليه إخراج الزكاة عن الفترة التي وجبت فيها الزكاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
38200�
� والفتوى رقم:56046.
علما بأن الأرباح التي بلغ بها المال النصاب إذا كانت عبارة عن الفوائد الربوية فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا يملكها اليتامى؛ بل يجب عليهم إذا بلغوا وسلم إليهم مالهم مع ما أضيف إليه من فوائد ربوية أن يتخلصوا منها، وتراجع الفتوى رقم: 4653.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جمع الصلاة لغير عذر- سؤال وجواب | الآثار النفسية والجسدية للعادة السيئة
- سؤال وجواب | ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء
- سؤال وجواب | اتفاق شركتين على دخول مناقصة لجهة حكومية مع ترك المزايدة بينهما
- سؤال وجواب | ورث أرضا ثم عرضها للبيع فهل تلزمه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله
- سؤال وجواب | حكم توكيل المؤذن لغيره في الأذان لكونه يرغب بالعمرة
- سؤال وجواب | الأولى بالأذان وما يستحب في حق المؤذن
- سؤال وجواب | هل يرى الميت من يزوره ؟
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية العبد عن أعماله السيئة قبل الجنون
- سؤال وجواب | وجوب رد الأموال المأخوذة بغير حق لأصحابها ولو بالحيلة
- سؤال وجواب | حكم الزوجة التي ينفق عليها زوجها من الحرام
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقيمة تذكرة حفل غنائي
- سؤال وجواب | قبول السجائر كهدية وبيعها وشراء طعام بثمنها
- سؤال وجواب | حكم شهادة الاستثمار بفائدة ثابتة مضمونة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا