مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع الزكاة للأقارب المستحقين أولى من دفعها لغيرهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العمل في شركة تدفع رشوة لتجنب الغرامات والمخالفات
- سؤال وجواب | نصف بشرة جسدي سمراء وبشرة يدي خشنة ومليئة بالحبوب
- سؤال وجواب | تطهير النجاسة إذا أصابت البدن
- سؤال وجواب | تحريم حلق اللحية والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية
- سؤال وجواب | فسخ الخطوبة بسبب البخل
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الشخصية وتقلب المزاج.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اليد اليمنى واليسرى في كل واحدة منهما نصف الدية
- سؤال وجواب | كيفية التوبة من مقدمات اللواط
- سؤال وجواب | كيفية تنظيم الوقت وتغيير العادات السلوكية من أجل الاستعداد للامتحان
- سؤال وجواب | أصبت بخوف وقلق بعد وفاة شخص عزيز!
- سؤال وجواب | أشرف على فندق فدعوه على الغداء فقبل فما حكمه
- سؤال وجواب | وجدوا ذهباً في بيتهم لقريبهم فجاء بعد شهر ليأخذه فوجده مفقوداً ، فماذا يلزمهم ؟
- سؤال وجواب | حكم حلق شعر الصبية
- سؤال وجواب | تعجيل الزكاة لإعطائها لشخص عليه دين
- سؤال وجواب | يتساءل عن الحكمة من عدم ذكر أعداد ركعات الفرائض في القرآن الكريم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

بلغ مال أختي -من ذهب، ووديعة في بنك ربوي- النصاب، وحال عليه الحول مرات عديدة، وهي لا تزكيه، وقد نصحتها -بعد سماعي لخطبة الجمعة عن الزكاة- بأن تخرج زكاة المال، إلا أنها رفضت، بحجة أنه ليس لديها مال نقدي، أو سيولة كافية لإخراج الزكاة، وقالت أيضا إن الظروف المادية الخاصة بأسرتها لا تسمح، فراتب زوجها ضعيف، ولا يكفي مصاريف البيت، والسيارة، وثلاث بنات، وليس لديهم مصادر دخل آخر، رغم محاولاتهم لتوفير دخل إضافي غير فائدة الوديعة بالبنك، فأخبرتها بأن عليها أن تحسب قدر الزكاة عن كل السنوات، وأن تخرجها متى تيسر الأمر، أو أن تدخرها للأخ الأصغر، وهو الوحيد غير المتزوج بيننا، وهو محتاج لذلك، لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، ويتطلب الأمر عدة سنوات من العمل لتجهيز بيت الزوجية، بالإضافة إلى أنه لا يدخر كل راتبه، لأنه يتحمل جزءا من مصاريفه الشخصية، والوالد لا يستطيع تجهيزه، لأنه يحتفظ بكل ماله بالبنك، ليعيش من عوائده، وأختي لها رأي آخر، وهو أنها إذا كانت ستخرج الزكاه فستجعلها لبنات يتيمات، وليس لأخيها، لأنه يستطيع الكسب، فقلت لها إن قضاء حاجة أخيها أولى، وهذا لا يمنع أن تفعل الأمر نفسه بعد ذلك للبنات اليتيمات، خصوصا أنها تعرف أن قدرة أخي على الكسب ضعيفة، حتى بعد انهاء دراسته، والخدمة العسكرية، وسيتطلب منه سنوات، وسنوات، لإعفاف نفسه، وأيضا لا يمكننا التأكد من حالة تلك البنات اليتيمات، كما تأكدنا من حاجة أخي لنا، أو إذا كان هناك آخرون يساعدونهم بالفعل، فأخي لم يطلب المساعدة، ولكننا نعلم أننا أمله الوحيد.

فأيهما أولى، إخراج الزكاة للزوج، لصرفها على أسرتها؟ أم زواج الأخ؟ أم زواج اليتيم، وخاصة اليتيمة؟ وهكذا بالنسبة للصدقات إذا أمكن..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلم تذكر لنا إن كان هذا الذهب مما تجب فيه الزكاة أم لا؟ وأما الوديعة التي في البنك الربوي؛ فالذي يجب فيها هو التالي:أولاً: يجب سحب هذه الوديعة من البنك الربوي، والتوبة إلى الله سبحانه توبة نصوحًا.ثانيًا: يجب التخلص من الفوائد الربوية الناشئة عن هذا الإيداع، وذلك بصرفها فيما تُصرف فيه الأموال العامة من مصالح المسلمين.ثالثًا: ما تجب فيه الزكاة هو رأس المال الأصلي، وأما الفوائد: فتصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، كما ذكرنا آنفًا.وعلى هذا؛ فإذا كان رأس مال هذه الوديعة يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة تملكها هذه الأخت؛ فيجب عليها أن تخرج زكاتها عن تلك السنوات كلها، ولا يجوز لها تأخير الزكاة عن مستحقيها.

ومستحقو الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.فإذا كان من أقاربها الذين لا تجب عليها نفقتهم مَن هو مستحق للزكاة؛ فهو أولى الناس بأن تدفع له زكاة مالها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ.

رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.وعلى هذا؛ فيستحب لأختك أن تدفع زكاة مالها لأخيها غير المتزوج -إن كان فقيرًا، ودخله دون حاجته-، وكذلك زوجها -إن كان مستحقًا للزكاة-؛ فيجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقد سبق لنا تقرير ذلك في الفتوى:

75276.

كما أنَّ الزكاة تُدفع للفقير غير القادر على تكاليف الزواج الأساسية، لإعانته عليه، وقد سبق أن بيَّنَّا جواز إعطاء الزكاة للمحتاج للنكاح في الفتويين:

11787 94716

.ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين:

422449

133278

وهما في بيان الأعذار الشرعية التي ذكر الفقهاء أنها مسوغ لتأخير إخراج الزكاة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التهاب المسالك البولية والقولون وعلاقتها بالإمساك
- سؤال وجواب | الزواج من فتاة صالحة بدون علم الأهل بسبب رفضهم لمظهرها
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة الحديث بشكل طبيعي وسط جماعة
- سؤال وجواب | خير وسيلة لدرء الحسد
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية فابتليت بآلام في العانة والذكر!
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من النسيان والسرحان؟
- سؤال وجواب | حكم الدراسة في كلية الفنون التطبيقية
- سؤال وجواب | الجرائد والأكياس المشتملة على ذكر اسم الله . رؤية شرعية
- سؤال وجواب | الوساوس الحادثة بعد الولادة والمتمثلة عند لقاء الناس أو زيارتهم
- سؤال وجواب | تناول القثاء وفول الصويا لزيادة الوزن
- سؤال وجواب | حكم الاجتماع للذكر
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في تأكيد المبيعات الاكترونية في أمازون بمقابل
- سؤال وجواب | ما هي أسباب وعلاج رعشة اليد؟
- سؤال وجواب | طفلي أصبح يقلد الآخرين في الأقوال السيئة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أهل لا يطيقونني بسبب عصبيتي المفرطة لأتفه الأسباب!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/10




كلمات بحث جوجل