مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم سفر المرأة المضطرة بغير محرم
- سؤال وجواب | التسمية باسم سلطان
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير السلبي والخوف من المستقبل.
- سؤال وجواب | هل فطرة المرأة في الاهتمام بالماديات فقط؟ وكيف تتجاوز ذلك؟
- سؤال وجواب | اعتمرت وصلت وهي حائض
- سؤال وجواب | مشاعر خطيبتي تغيرت نحوي بسبب التدخين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أستغل الوقت استغلالا جيدا لخدمة الناس؟
- سؤال وجواب | حول نزول القرآن الكريم
- سؤال وجواب | حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها
- سؤال وجواب | أخذ الزكاة إذا امتنع الأب وعجزت الأم عن النفقة
- سؤال وجواب | من صيغ الدعاء المأثور المستجاب
- سؤال وجواب | عمل الحجامة لمرض الصرع لدى الأطفال
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين لأجل النزهة
- سؤال وجواب | تجب الموالاة بين أشواط الطواف في العمرة .
- سؤال وجواب | لا يكفي التبرع بالحق إذا أمكن إيصاله
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
5 مشاهدة

بارك الله فيك أنا أريد أن أسأل عن الزكاة:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنقول أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونحن نحب كل إخوننا المسلمين في الله سواء كانوا عربا أو عجما.

وأما عن السؤال، فإن كان السائل يعني أن أمه تريد أن تدفع زكاتها لابنتها التي تدرس، فالجواب على هذا يتفرع على الراجح من أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الفروع والأصول لأن أختك فرع لأمك، وللفقهاء في ذلك قولان: الأول: عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع من سهم الفقراء والمساكين، لأنهم إن كانوا أغنياء فليسوا من أهل الزكاة، وإن كانوا فقراء أو مساكين فتجب نفقتهم على المزكي، فلا يدفع زكاته لهم حتى لا يسقط النفقة الواجبة عليه، وهذا قول الحنابلة والحنفية.

الثاني: يجوز دفع الزكاة لمن لا تجب نفقتهم من الأصول والفروع، ولا يجوز دفعها لمن وجبت نفقتهم على المزكي، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم

28572.

وهو اختيار ابن عثيمين.ولعل هذا القول هو الأقرب.

وعليه، فإذا كانت أمك لا تجب عليها نفقة ابنتها، وكانت البنت من مصارف الزكاة، جاز لأمك أن تدفع زكاتها لها، وأما إذا كانت أختك تجب نفقتها على أمها، فلا يجوز لأمك أن تدفع زكاتها لابنتها، ويجب على أمك أن تخرج زكاة المبلغ المذكور بعد أن يحول الحول بالأشهر القمرية على ملكها للنصاب، والنصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب، وانظر الفتوى رقم:

27006.

عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم:

58739

حول إعطاء طالب العلم من الزكاة رؤية شرعية.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يكفي التبرع بالحق إذا أمكن إيصاله
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
- سؤال وجواب | صلّت وهي حائض حياءً
- سؤال وجواب | هل يسبب القلق اهتزازات وحركات لا إرادية في الجسم؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: إيمرا
- سؤال وجواب | حرمان البنات من الميراث من عمل الجاهلية
- سؤال وجواب | لا حرج في استعمال ما أصابه الكحول بعد غسله بالماء
- سؤال وجواب | شروط ممارسة مهنة تجميل النساء
- سؤال وجواب | كيس سطحي تحت الجلد في الثدي يعود بعد كل إزالة. فكيف نعالجه؟
- سؤال وجواب | إحضار الأهل إلى الغربة رغم قلة المال
- سؤال وجواب | ما يلزم من نزل منها دم بعد اغتسالها من الحيض
- سؤال وجواب | لا زكاة واجبة في المال قبل الحول
- سؤال وجواب | المفاضلة بين الفقر والغنى
- سؤال وجواب | مصارعة الأوهام الناتجة عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم
- سؤال وجواب | مريد الزواج يعطى من الزكاة إن كان من أهلها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06