مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاختلافات في ترجمات الكتاب المقدس
- سؤال وجواب | هل يجوز بيع حقائب النساء التي يرسم عليها صورة الجمجمة ؟
- سؤال وجواب | الخلاف في تجسيم الكعبة لتعليم الصغار المناسك
- سؤال وجواب | أحكام في التخلف عن الجماعة بسبب المدرسة
- سؤال وجواب | ما سبب تأجيل الحمل بعد الحمل خارج الرحم؟
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الزوجة عن تقويم الأسنان، وزراعة الشعر؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تحرير الصور لأغراض الكتب التعليمية
- سؤال وجواب | ما سبب عدم التوفيق في حياتي رغم التزامي بالفرائض؟
- سؤال وجواب | حكم عمل تطبيق ذكي لهاتف يحتوي على رسوم كرتونية
- سؤال وجواب | هل يعذب الميت بتعليق الحي صورة له بعد وفاته ؟
- سؤال وجواب | معنى "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"
- سؤال وجواب | المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها
- سؤال وجواب | حكم شراء حساب لا يملكه صاحبه
- سؤال وجواب | عدة الوفاة واجبة دخل بها أو لا ،بخلاف المطلقة غير المدخول بها
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بين أذاني الفجر للإعلام بالإمساك
آخر تحديث منذ 1 ساعة
17 مشاهدة

سؤالي هو حول الزكاة هل يجوز لي إعطاء أخي المريض والذي ينفق على علاجه وأولاده من الزكاة مع العلم أنه لديه ملك من الأرض الزراعية ولكن دخلها ينفق مرة أخرى عليها وإذا كان يجوز فإلى أي حد من الزكاة ممكن أن أعطيه إلى الثلث أم إلى النصف أيضا هل من الممكن أن أعطي خالتي نسبة من الزكاة مع العلم أنها أيضا تنفق على العلاج وأن معاش زوجها وراتب ابنها الوحيد الذي يعمل في الحكومة صغير جدا وقد لا يكفي احتياجاتهما على حد علمي بالأسعار في مصر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق في الفتوى رقم:

12203

والفتاوى المحال عليها فيها أن غير الأبوين والأولاد من الأقارب لا تجب نفقته، وعليه فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى أخيه إذا كان من مستحقي الزكاة بأن كان فقيرا، وليس عنده من المال ما يكفى لسد حاجته وحاجة من يعوله، ولو كانت له أرض زراعية لا يكفيه دخلها.

جاء في الفروع لابن مفلح: أو من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة.

اهـ وقال النووي في المجموع: فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه.

وإذا تقرر هذا علم أن للسائل أن يدفع من زكاة ماله لأخيه ما يكمل به كفايته وكفاية من يعول بلا تحديد بثلث مال الزكاة أو ربعها أو غير ذلك، وما قيل في الأخ يقال في الخالة وعائلتها ما دام معاش المعيل لا يكفيهم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | (جمعة مباركة) بين البدعية وعدمها
- سؤال وجواب | لا بأس بدعاء السوق لصاحب محل التسوق
- سؤال وجواب | هل يدخل في تحريم الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح الصور غير الملونة ؟
- سؤال وجواب | أصابتني انتكاسة بعد رفع جرعة البروزاك
- سؤال وجواب | وضع الصور " الفتوتوغرافية " في التصاميم والتواقيع
- سؤال وجواب | هل يجوز رسم ذوات الأرواح عن طريق برنامج " الفوتوشوب " ؟
- سؤال وجواب | مبنى اليمين على نية الحالف
- سؤال وجواب | ما علاقة العادة السرية وتساقط الشعر والوساوس؟
- سؤال وجواب | تفصيل في تمثال الثلج
- سؤال وجواب | لا يحل للموظف قتل رئيسه لطرده إياه من وظيفته
- سؤال وجواب | حكم الأطباق المرسوم عليها صور
- سؤال وجواب | حكم الحجامة بعد العصر
- سؤال وجواب | تحريم التصوير واتّخاذ التماثيل وأثر ذلك على العقيدة
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدم مع البراز بدون ألم؟
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لحالة التوتر المستمر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل