مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حدود حرم المدينة المنورة، وحكم الصيد فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان
- سؤال وجواب | مسائل في الإمامة وتكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | حديث موضوع : ( نوم العالم خير من عبادة الجاهل )
- سؤال وجواب | توضيح ما قاله القرطبي في تفسيره حول أسباب القتل العشرة
- سؤال وجواب | حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
- سؤال وجواب | جواز وقوع الأمراض على الأنبياء
- سؤال وجواب | هل يجب على الكافر أن يحلق شعره إذا أسلم ؟
- سؤال وجواب | أحتاج خطة لإصلاح حياتي وعلاقتي بأبنائي
- سؤال وجواب | لم يُصَلِّ العصر ودخل المسجد والإمام يصلي المغرب
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة المالية من التأمين الصحي التجاري
- سؤال وجواب | لدي ألم بالعمود الفقري بعد الولادة القيصرية فلماذا؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا
- سؤال وجواب | شروط جواز استخدام بطاقات الفيزا الصادرة من بنوك ربوية
- سؤال وجواب | سفري الليلي سبب لي اضطرابا في توقيت نومي، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

ما حكم الصيد في وسط جبل عيرالواقع في المدينة المنورة؟.

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصطاد بها، ولا يقطع شجرها إلا لعلف، ولا يختلى خلاها، وحدُّ حرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور، لما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.وروى مسلم عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها.وروى البخاري ومسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال.

نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين… إلى غير هذا من الأحاديث.ومذهب جمهور الفقهاء أن حرم المدينة ينتهي من خارج الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي جبل عير وثور فهما من حرم المدينة، فلا يجوز الصيد فيهما على مذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة.وعلى مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد من فعل من ذلك شيئًا، فإنه لا جزاء عليه، وإن كان آثمًا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرد على من زعم أن الصحابة داخلون في قوله تعالى (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ).
- سؤال وجواب | ما تفسير الألم الذي أصابني بعد القيام ببعض التمارين؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم مزمن أسفل الظهر، أرجو تشخيص الحالة ووصف العلاج
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
- سؤال وجواب | حكم السحب على بطاقات الائتمان.
- سؤال وجواب | حرمة التسبب في سب الوالدين
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
- سؤال وجواب | حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار
- سؤال وجواب | إزالة شعر الإبط بمساعدة الغير
- سؤال وجواب | تاريخ البعثة النبوية
- سؤال وجواب | الأولى بالمرأة أن تصلي مستورة عن رؤية الرجال
- سؤال وجواب | سمعي ضعيف ولا أرى إلا بعين واحدة. فهل أخبرها بعيبي؟
- سؤال وجواب | حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
- سؤال وجواب | من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ
- سؤال وجواب | أتمنى العفاف والستر وأصبحت دائماً أفكر في الزواج.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل