مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من شروط جواز استصدار بطاقة ائتمان
- سؤال وجواب | حكم الرسوم المأخوذة على السحب النقدي ببطاقة الائتمان
- سؤال وجواب | أعاني منذ فترة من وسواس صعب، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حكم خدمة من شركة الاتصال بالشراء عن طريق الجوال بخصم نسبة محددة
- سؤال وجواب | أفكر في الانعزال عن والدي بسبب كثرة المشاكل والأذى الذي يصيبني!
- سؤال وجواب | حكم غرامة التأخير عند التأخر في سداد مستحقات البطاقة الائتمانية والتصدق بها
- سؤال وجواب | الاستفادة من بطاقة فيزا كارد لفرع إسلامي ببنك ربوي
- سؤال وجواب | ما هي طرق الحصول على الرشاقة؟ وما هي الفيتامينات ومعرفة طرق نقصها؟
- سؤال وجواب | هل يلزم الموسوس أن يكفر عن أيمانه
- سؤال وجواب | حكم تصميم برنامج يستخدم في بطاقات الائتمان
- سؤال وجواب | الإعلان عن منتجات مباحة في مواقع إباحية. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | هيئة سجود المرأة
- سؤال وجواب | طلقها زوجها مرتين وتفكر في العودة، فما نصيحتكم لأختي؟
- سؤال وجواب | هل يشرع قراءة سورة الفتح بنية نصر المجاهدين
- سؤال وجواب | ليس ابن تيمية وحده هو الذي ردَّ على الأشاعرة والماتريدية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

استعمال بطاقات الأتمان عن طريق شراء البضائع ومن ثم التسديد لهم بأقساط شهرية بعد أن يضيفوا عليها عمولاتهم التي تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ المقيد على هذا.

وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة ، فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع.

ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.

أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه ، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة ، وهو ربا الديون ، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية.

وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار:إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة).

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

قرر ما يلي: أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.ويتفرع على ذلك: أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في صندوق الرائد
- سؤال وجواب | فضل من مات يوم الجمعة
- سؤال وجواب | طريقة لا أصل لها في قراءة سورة يس
- سؤال وجواب | إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع العيش مع أبي !
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفيزا كارت
- سؤال وجواب | أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكية
- سؤال وجواب | ما حكم تلحين الآيات أثناء الخطب والمحاضرات؟
- سؤال وجواب | كفارة من نام عن صلاة
- سؤال وجواب | لم يصم عدة سنوات بسبب المرض وعاجز عن الفدية
- سؤال وجواب | هل يشرع قراءة سورة الفرقان فجر كل جمعة
- سؤال وجواب | قراءة سورة البقرة أربعين يوما لم يرد
- سؤال وجواب | لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية
- سؤال وجواب | القراءة بصوت واحد وتفريق السكر على الحضور
- سؤال وجواب | أثر فتح صفحة فيها مشاهد مخلة دون قصد على الصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل