التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة في مقر العمل وهل تصح بدون خطبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استشكال حول دعاء الأنبياء بأن يلحقهم الله بالصالحين
- سؤال وجواب | ثقل النوم وحرارة دائمة وأحيانا برودة وقلق. ما هو مرضي، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | بيع وشراء الإضافات الزائدة في الألعاب
- سؤال وجواب | الفوائد التي على الميت هل هي دين عليه يلزم ورثته دفعها؟
- سؤال وجواب | كيف أصلح بين ابني وزوجي؟
- سؤال وجواب | مشاهدة نقطة سوداء بالعين اليسرى.السبب والعلاج
- سؤال وجواب | التهرب من الضرائب إذا ترتب عليه فوائد
- سؤال وجواب | كل لعبة تخص عبادات شركية أو وثنية يحرم اللعب بها
- سؤال وجواب | حكم تصميم لعبة على النت تعرف بالتاريخ الإسلامي والصحابة رضوان الله عليهم
- سؤال وجواب | سبب أصفرار بياض العين وعلاج الحساسية من الغبار
- سؤال وجواب | الاقتراض للحج أولى أم فك الوديعة الاستثمارية؟
- سؤال وجواب | آلام في الظهر لا أستطيع الجلوس طويلاً بسببها، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | حكم الرسوم التي تفرضها مصر على السفن المارة بقناة السويس
- سؤال وجواب | قررت الزواج من ابنة عمي رغم المشاكل بين العائلتين، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على غير النبي وأهل بيته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

أخي يقيم في السويد، ويعمل يوم الجمعة، فهل إذا أقام الجمعة في المحل تكون صحيحة؟ وهل يجب أن يكون هناك إمام يخطب؟ وهل يصليها اثنتين أم أربعا؟ علما أنه قال لي يصليها هو وصاحبه جماعة ركعتين من دون خطبة، ويصعب عليه أن يترك العمل، ويذهب إلى المسجد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :فلا يجوز لأخيك أن يصلي جمعة في مكان عمله، بل الواجب عليه أن يسعى إليها ولو في أقرب مسجد إليه تقام فيه الجمعة؛ لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [سورة الجمعة : 9] والتخلف عن الجمعة من غير عذر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وليس العمل عذرا في أصله يُبَاحُ معه التخلف عنها، فالله أمر بتركه والسعي إليها؛ إلا إذا لم تسمح له جهة العمل بالانصراف، وعلم أنه إن ذَهَبَ طُرِدَ من العمل، ولا يجد له بديلا، وليس عنده ما يكفيه لمعيشته، فإنه ربما يُعذر حينئذ للضرورة ، ويقيم الجمعة في هذه الحال في مكان عمله إذا وُجد معه عدد من المستوطنين - وهم من يتخذون تلك المدينة وطنا لهم وليسوا مجرد مقيمين لحاجة –وقد تعددت أقوال أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وذكرناها في الفتوى رقم

107604

ونرجو إذا وُجد معه رجلان أن تنعقد الجمعة بهم ، ولا بد أن يخطبوا خطبة الجمعة؛ لأن الخطبة شرط لصحة الجمعة في قول عامة أهل العلم، فلا تصح الجمعة بدونها ، قال ابن قدامة في المغني : الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، إلَّا الْحَسَنَ ، قَالَ : تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَى.

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وَالذِّكْرُ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ الْخُطْبَةَ لِلْجُمُعَةِ فِي حَالٍ ؛ وَقَدْ قَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَتْ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ.

اهـ وإذا لم يوجد معه من تنعقد بهم الجمعة، فإنه يصلي ظهرا أربع ركعات بنية الظهر، ولا يصلي ركعتين بنية الجمعة ، ويجب عليه أن يسعى لاستبدال عمله ذلك بعمل آخر لا يحول بينه وبين فعل ما أمره الله به ، وانظر الفتوى رقم:

108937

عن حكم الخروج لصلاة الجمعة بغير إذن صاحب العمل ، والفتوى رق:م

152611

، والفتوى رقم:

130802

وكلاهما عن حكم إقامة الجمعة في مصلى العمل .وأما عن نصاب عملة اليورو فانظر في سوق الذهب كم يساوي 85 جراما من الذهب بتلك العملة فما بلغه فهو النصاب، وذلك أن العملات النقدية نصابها هو ما يساوي نصاب الذهب ، فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة الذهب والفضة بتلك العملة ، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة، وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب من أي عملة، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل عدم إجراء عملية المياه البيضاء له خطورة على العين؟
- سؤال وجواب | حكم ألعاب الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد لذوات الأرواح
- سؤال وجواب | هل تصح الجمعة في المكان النائي
- سؤال وجواب | العموم في لفظ (كل قرض جر.) يراد به النفع المشترط عند الاقتراض
- سؤال وجواب | امتنعت عن الطعام ولا أعرف النوم ولا أستطيع تقبل خطيبي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يمنع الضرب في الوجه مع لبس الواقي
- سؤال وجواب | طفلتي والبكاء المستمر كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في الطواف فعمل بغلبة الظن ولم يبن على الأقل
- سؤال وجواب | لم أرتح مع زوجتي رغم الصفات الجيدة فيها، فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | طواف التطوع أفضل أم صلاة التطوع
- سؤال وجواب | حكم الاحتيال لتخفيض الضريبة
- سؤال وجواب | مسائل متنوعة حول التبرع بالأعضاء
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في صلاة الجمعة في الصحراء
- سؤال وجواب | طريقة حساب عدد الأشواط في الطواف
- سؤال وجواب | من نسي ركوع الركعة الأولى وتذكّره وهو راكع في الركعة الثانية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل