مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الجمع بين الصلاتين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم دفع المضارب المال لآخر ليضارب به
- سؤال وجواب | هل يشرع للشريك أن يقرض شركاءه حصصهم في الشركة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لهيئة خيرية لها حساب في بنك ربوي
- سؤال وجواب | تعيين من ليس كفؤا للعمل خيانة للأمانة
- سؤال وجواب | حكم الربط بين الوسامة والشذوذ ووضع المكياج على صور الرجال
- سؤال وجواب | حكم جعل العمولة ضمن مبلغ تخليص المعاملة
- سؤال وجواب | مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية
- سؤال وجواب | قيام المرأة بتغسيل الميتة بمفردها واستعانتها بغيرها
- سؤال وجواب | من طلع عليه الفجر وهو جنب
- سؤال وجواب | يشترط في السمسرة معلومية الأجرة
- سؤال وجواب | حكم أخذ السمسار عمولة من الطرفين بغير علمهما
- سؤال وجواب | هل يحجر على الأب المسن البخيل
- سؤال وجواب | فوات صلاة التراويح في جماعة المسجد بسبب الحراسة
- سؤال وجواب | الشفعة للشريك القائم وليست للمالك السابق
- سؤال وجواب | لا يجزئ الإطعام عن قضاء صوم رمضان لمن قدر على الصوم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

في حالة جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وصلت متأخراً وبعد أن صلوا الظهر وهم يبدؤون في إقامة صلاة العصر وأنا نويت أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع العلم أني لا أعرف بأنهم يصلون العصر ولكن بعد نهاية صلاة العصر بنية الظهر أردت أن أصلي في جماعة العصر قال شيخ لا يجوز فقط اكتف بصلاة الظهر التي هي بالأصل صلاة العصر ولا يجوز أن تكمل، أريد فتوى صريحة لأني أشك بفتوى الشيخ؟.

خلاصة الفتوى:لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم، سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن كان لا يزال يريد الجمع فله أن يصلي العصر، وإن وجد جماعة أخرى يصليه؛ إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى، كما أن له أن يصليه منفرداً.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن وجد جماعة صلى معها إن كان لا يزال يريد الجمع، إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى.ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) كل واحد خلف إمام (، أو) صلاهما خلف (من لم يجمع) صح (أو) صلى (إحداهما منفرداً، أو) صلى (الأخرى جماعة) صح.

انتهى.

وانظر الفتوى رقم:

12475.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جمع الصلاة لغير عذر
- سؤال وجواب | الآثار النفسية والجسدية للعادة السيئة
- سؤال وجواب | ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء
- سؤال وجواب | اتفاق شركتين على دخول مناقصة لجهة حكومية مع ترك المزايدة بينهما
- سؤال وجواب | ورث أرضا ثم عرضها للبيع فهل تلزمه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله
- سؤال وجواب | حكم توكيل المؤذن لغيره في الأذان لكونه يرغب بالعمرة
- سؤال وجواب | الأولى بالأذان وما يستحب في حق المؤذن
- سؤال وجواب | هل يرى الميت من يزوره ؟
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية العبد عن أعماله السيئة قبل الجنون
- سؤال وجواب | وجوب رد الأموال المأخوذة بغير حق لأصحابها ولو بالحيلة
- سؤال وجواب | حكم الزوجة التي ينفق عليها زوجها من الحرام
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بقيمة تذكرة حفل غنائي
- سؤال وجواب | قبول السجائر كهدية وبيعها وشراء طعام بثمنها
- سؤال وجواب | حكم شهادة الاستثمار بفائدة ثابتة مضمونة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل