سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا اخبرت الزوج بحيضها فلم يصدقها وجامعها فما الحكم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي وزوجتي بعدم اتباع نصائح الأطباء، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الحموضة الزائدة في المعدة وعلاقتها بالقرحة والارتجاع المريئي
- سؤال وجواب | انتكست حالتي بعد ترك السبرالكس وأفكر في تجربة البروزاك، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة الحائض
- سؤال وجواب | لدي تمزق في وترين من أوتار الكتف. هل إبرة الكورتيزون مفيدة لي؟
- سؤال وجواب | فتاة تشترط على خطيبها البقاء في عملها
- سؤال وجواب | هل القرحة في المعدة تسبب الإمساك والحموضة؟
- سؤال وجواب | التفكير في الدار الآخرة والموت أفقدني طعم الحياة!
- سؤال وجواب | شرح حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يعتبر الكدرة ليست من الحيض وهي لا تعتقد صحته
- سؤال وجواب | علامات الوضع على هذا الحديث ظاهرة
- سؤال وجواب | ألم يشبه الحرقة في الكتف والرقبة والذراع، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من لسعات كهربائية في أطراف أصابع يدي منذ حوالي أسبوعين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخطر الذنوب يستأصل بالتوبة النصوح
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
آخر تحديث منذ 16 ساعة
3 مشاهدة

سؤالي هو: في ليلة الدخلة كان من المتوقع أن تنزل لي الدورة الشهرية، وفعلا نزلت بس كان بعض القطرات ولكن زوجي لم يصدقني فعاشرني في ذلك اليوم، وقد نزلت الدورة الشهرية في نفس اليوم عصراً، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل يجب علي التكفير، أفيدوني أفادكم الله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا شك أن وطء الحائض في الفرج من المحرمات العظيمة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه ضرر على الزوج والولد، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جداً للمجامع وجذام الولد.

والعاقل لا يعرض نفسه لسخط الله وضرر نفسه وذريته.وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين.

بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم، مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه، وممن ذهب إليه من السلف: عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين، والقول الثاني وهو القديم الضعيف: أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري، وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة.

وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم، ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار.

وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة.

وقال في شرح المجموع: لو أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت: أنا حائض، فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز الوطء، وإن أمكن صدقها، ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء، وإن أمكن الصدق، ولكن كذبها، فقال القاضي حسين في تعليقه وفتاويه وصاحب التتمة: يحل الوطء، لأنها ربما عاندته ومنعت حقه، ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه.

وقال الشاشي: ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة، كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولها، والمذهب الأول.

أي الجواز بالنسبة إلى الزوج، أما بالنسبة إلى الزوجة فلا يجوز لها تمكينه إلا إذا أكرهها على ذلك لأنها تعلم يقيناً أنها حائض ولو مكنته بدون ممانعة، فإنها تكون آثمة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى ولا تلزمها كفارة، كما سبق ولكن تستحب للرجل.

قال الخطيب الشربيني في الإقناع: ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار.

رواه أبو داود والحاكم وصححه.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سجود المريض على كرسيّ أو طاولة
- سؤال وجواب | أحكام إعطاء المعلم أسئلة امتحانات لقريبه
- سؤال وجواب | خطبها شخص ينوي ترك العيش في الغرب ، فهل تغادر معه أو تبقى في خدمة والدتها ؟
- سؤال وجواب | الشروط التي وضعتها الشركة هي المرجع في استحقاق بدل الانتقال
- سؤال وجواب | من لم يكفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هل يعد من المرجئة ومتى يكون ترك عمل الجوارح كفرا
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لإنجاز عمل بسرعة
- سؤال وجواب | هل يعتبر المسافر لبلاد الكفر للدراسة بمنزلة المجاهد
- سؤال وجواب | هل لفيتامين دال علاقة بتساقط الشعر والشعور بالإجهاد؟
- سؤال وجواب | كذب المتحلي مضاعف
- سؤال وجواب | ضابط إباحة هدايا العمال
- سؤال وجواب | الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من القلق والتوتر وأخشى من الأدوية، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مجرد طلب الحجامة لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب
- سؤال وجواب | حكم انتظار من انقطع عنها الدم يوما أو نصف يوم
- سؤال وجواب | تزوجت عن طريق الصور واكتشفت أنني خُدِعت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل