سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زوجها يمنعها من رؤية أختها إلا في بيت إخوتهما فهل يجب عليها طاعته في ذلك ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مرض السكر والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في تعليق التمائم وما في معناها
- سؤال وجواب | حكم البيع بالتقسيط والتورق المنظم
- سؤال وجواب | كيف أتوقف عن استحضار المواقف السلبية الماضية؟
- سؤال وجواب | انخفضت معنوياتي وقل استيعابي بعد أن كنت طموحة واثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | ابنة بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد
- سؤال وجواب | تأتيني حالة ضيق بالصدر وأعراض اكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لي علاقة صداقة مع شخص وإذا اختلفنا يصيبني الاكتئاب.
- سؤال وجواب | هل هناك ارتباط بين القلق والتوتر المستمر ونقص المناعة عند الشخص؟
- سؤال وجواب | حكم قول: بشرك الله بوجه النبي
- سؤال وجواب | دعاء من سكن منزلاً أو نزل فيه، وما يندب له فعله
- سؤال وجواب | حد الرحم الواجب صلتها وكيفية الصلة
- سؤال وجواب | حكم قول: "الله م صلّ على نبينا محمد صلاةً ينفك بها الكرب، وتنحلّ بها العُقَد.
- سؤال وجواب | حكم قطع الإنجاب بالكلية
- سؤال وجواب | أعاني من زوائد جلدية عند منطقة الذكر، شُخّصت على أنها ثآليل تناسلية
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لو أن زوجاً يكره أخت زوجته ، فمنعها من الخروج معها أو اللقاء بها إلا في بيت إخوانهن ، فهل يحق له ذلك ؟ وهل تأثم الزوجة إن التقت بها في غير بيت الإخوة ، كأن تراها في المقهى أو ما شابه ذلك ؟ وما الظروف التي يحق للزوجة فيها عصيان زوجها ؟.

الحمد لله.

الواجب على الزوج أن يكون عونا لزوجه على طاعة الله تعالى والقيام بأوامره ، ومن أعظم ما ورد في القرآن والسنة الأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطعها ، وقد سبق الحديث بالتفصيل عن معنى صلة الرحم في الفتوى رقم : ( 4631 ).

فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته – من دون سبب معتبر شرعا - من التواصل مع أرحامها الذين تجب عليها صلتهم ، كالوالدين والأجداد والجدات والإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وأعمامها وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (

72834

) ففيها ضابط الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها.

وعلى ذلك : فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التواصل مع أختها لمجرد أنه يكرهها ، فإن فعل فإنه يكون ظالما متبعا لهواه بغير هدى من الله تعالى.

فقد روى ابن أشرس وابن نافع : " إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ – أي الزوج -وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَهَا أَنْ تَعُودَ أَخَاهَا وَأُخْتَهَا فِي مَرَضِهَا، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا حِينَ خُرُوجِهِ " انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (4 / 395).

لكن : إن كانت هذه الأخت غير مستقيمة في دينها ، أو خلقها ؛ بحيث يخشى منها أن تفتن زوجته ، أو كانت تفسد زوجته عليه ، وتحرضها عليه فهنا يجوز للزوج أن يمنع زوجه من التواصل معها ، إلا بالقدر اليسير الذي تتحقق معه مصلحة صلة الرحم ، ولا يصل شر الأخت إلى بيته وأهله.

وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن هذه المسألة ، وهي ما إذا خاف الزوج من أهل زوجه أن يفسدوها عليه ، وأفتوا بأنه يأذن لهم بزيارتها في وجود امرأة أمينة.

قال الخرشي في " شرح مختصر خليل " (4 / 188): " وأما الأبوان فإنه يقضى لهما بالدخول عليها ، في كل أسبوع مرة واحدة ؛ فإن اتهمهما الزوج في إفساد زوجته ، وأشبه قوله بالقرائن : فإنهما يدخلان عليها في كل جمعة مرة ، مع أمينة من جهته لا تفارقهما ؛ لئلا يختليا بها ، فيغيران حالها على زوجها " انتهى.

والخلاصة : أن هذه الأخت إن كانت غير مستقيمة فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من عدم اجتماعها معها إلا في بيت إخوتهما.

وأما إن كانت صالحة ، وكان الحامل للزوج على هذا التصرف مجرد بغضها فقط : فليس من حق الزوج أن يأمرها بذلك.

لكن النصيحة للزوجة أن تستجيب لزوجها في عدم مقابلتها إلا في بيت إخوانهن ، تجنبا للمشاكل مع زوجها ، لاسميا وأنه لا يأمرها بمقاطعتها تماما ، ولكن يطالبها برؤيتها في ظروف معينة ، وهذا أسهل بلا شك ، وقد يكون له وجه لم يتبين لنا ؛ فينبغي أن تطيعه في ذلك.

وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لمقابلة أختها ، أو غيرها : فهذا لا يجوز ، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه , ويراجع ذلك في الفتوى رقم : (

226665

).

أما الحالات التي يجوز للزوجة أن تخالف أمر زوجها فيمكن إجمالها في حالتين: الأولى : أن يأمرها بمعصية الله تعالى , فحينئذ يجب عليها مخالفته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد سبق بيان كيف تتصرف المرأة إذا أمرها زوجها بمعصية الله تعالى فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (

11872

).

الثانية : أن يأمرها بأمر خارج عن شؤون عقد النكاح المبرم بينهما ، فإن الزوجة إنما يجب عليها طاعة زوجها فيما يتعلق بعقد النكاح المبرم بينهما ، أما ما سوى ذلك فلا تجب عليها طاعته ، فإذا أمرها مثلا بأكل طعام معين لا تحبه ، أو أمرها بأن تقيم مع والديه لتخدمهما ، أو أمرها بأن تخرج للعمل لتتكسب ، فلا يجب عليها طاعته في شيء من ذلك.

وفي ذلك يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (5 / 77): " الْمَرْأَة لَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ " انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أدعية في طلب العافية والشفاء وقوة البدن
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في تعليق التمائم وما في معناها
- سؤال وجواب | حكم البيع بالتقسيط والتورق المنظم
- سؤال وجواب | كيف أتوقف عن استحضار المواقف السلبية الماضية؟
- سؤال وجواب | انخفضت معنوياتي وقل استيعابي بعد أن كنت طموحة واثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | ابنة بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد
- سؤال وجواب | تأتيني حالة ضيق بالصدر وأعراض اكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لي علاقة صداقة مع شخص وإذا اختلفنا يصيبني الاكتئاب.
- سؤال وجواب | هل هناك ارتباط بين القلق والتوتر المستمر ونقص المناعة عند الشخص؟
- سؤال وجواب | حكم قول: بشرك الله بوجه النبي
- سؤال وجواب | دعاء من سكن منزلاً أو نزل فيه، وما يندب له فعله
- سؤال وجواب | حد الرحم الواجب صلتها وكيفية الصلة
- سؤال وجواب | حكم قول: "الله م صلّ على نبينا محمد صلاةً ينفك بها الكرب، وتنحلّ بها العُقَد.
- سؤال وجواب | حكم قطع الإنجاب بالكلية
- سؤال وجواب | أعاني من زوائد جلدية عند منطقة الذكر، شُخّصت على أنها ثآليل تناسلية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل