سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من خرج منها ريح في الصلاة ولا تدري من القبل أم من الدبر
- سؤال وجواب | يصر أبو زوجته على أن يطلقها منه وهو لا يريد
- سؤال وجواب | زكاة العيادات الطبية
- سؤال وجواب | النقود القديمة والطوابع التي يشتريها المرء بغرض القنية لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | حكم هبة الأم لإحدى بناتها دون البقية بسبب مرضها
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر لشراء بيت
- سؤال وجواب | العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم
- سؤال وجواب | حكم القطرات اليابسة الموجودة على الملابس بعد اليقظة
- سؤال وجواب | من توضأ احتياطا أو بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثا
- سؤال وجواب | لازكاة على الراتب لكونه راتبا
- سؤال وجواب | توتر شديد وعدم قدرة على الاسترخاء!
- سؤال وجواب | الشعور بالقلق والخوف والتوتر أوقف حياتي العملية!
- سؤال وجواب | حكم من وجد وديا في ملابسه بعد صلاة المغرب ولا يدري متى خرج منه
- سؤال وجواب | هل في العملات الأثرية زكاة
آخر تحديث منذ 9 ساعة
1 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابه على سؤالي هذا وعدم إهماله هل علي ذنب إذا قتلت شخصاً اعتدى على محارمي أو اقتحم بيتي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، بل قال النووي -رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) والذي نعلمه هو أن الخلاف في الدفاع عن العرض -هل هو واجب أو جائز؟- موجود، وإن كان الراجح هو الوجوب، وهو مذهب الأكثر، قال محمد مولود بن أحمد قال الموريتاني صاحب الكفاف: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم الاول للقرافي وابن شاس والثاني للقرطبي وابن الفـرس وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار أصوب ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك حتى نص العلماء -رحمهم الله - على أن من أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف.

فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، كما مر في الحديث السابق.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم خروج سائل من الدبر بسبب رؤية المثيرات
- سؤال وجواب | العلاقة العاطفية. بين الشعور بالذنب والرغبة في الاستمرار
- سؤال وجواب | مسألة حول زكاة الرواتب
- سؤال وجواب | حكم اللجوء للحيلة للتهرب من الضرائب
- سؤال وجواب | خروج الريح ناقض للوضوء ولو لم يكن هناك صوت أو رائحة
- سؤال وجواب | حكم أخذ بعض المواطنين من المصاحف التي توزعها الدولة على الحجاج
- سؤال وجواب | زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في مال مستفاد من منحة أو مكافأة دراسية مع حاجته له للدراسة في المستقبل
- سؤال وجواب | حكم من شك في قطرة نزلت منه أثناء الصلاة أهي بول أم ماء
- سؤال وجواب | هل قراءة المعوذتين تمنع العين أو تخفف العين؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
- سؤال وجواب | المعتبر في النصاب في زكاة العملات، وكيفية إخراجها
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المعد لمشروع ويدفع على أقساط
- سؤال وجواب | أحكام الإفرازات عند النساء
- سؤال وجواب | الشروط المطلوب توفرها فيمن يعبر الرؤى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل