سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماالكفارة إذا صدم الأب ابنه بالسيارة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خطورة الاطلاع على الشبهات لغير الراسخين في العلم
- سؤال وجواب | محتار في اختيار التخصص الجامعي فأرجو إرشادي
- سؤال وجواب | العلاقة بين الطلاب والطالبات في الجامعات
- سؤال وجواب | ما الطريقة الأنسب للتوقف عن تناول دواء المخاوف؟
- سؤال وجواب | كيف أرد على شبهة العلماني الذي يزعم تعارض الوحي مع الطب؟
- سؤال وجواب | وسائل تحفيز الطالب على الاهتمام بواجباته المدرسية
- سؤال وجواب | زوجي يختلط بامرأة متزوجة في العمل ولا ينضبطان بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إزالة آثار التورم من المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم غير طبيعي بخياطة العجان، ما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | النهي عن قراءة شيء من القرآن في السجود
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر والقلب، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | أعيش حالة من اللامبالاة أثرت على دراستي وحياتي الاجتماعية!
- سؤال وجواب | لا يجب الاغتسال إلا من خروج المني
- سؤال وجواب | ما حدود التعامل مع الفتيات في مجال الدراسة حتى لا أقع في معصية؟
- سؤال وجواب | مصافحة الفتاة أبناء عمها وخالها وجلوسها بحضرة إخوتها، هل يعتبر حرام؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

هل على من دهس ابنه بالسيارة كفارة، وما هي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما: 1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئاً.

2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.

انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث.

وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يتضاعف الذكر ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده
- سؤال وجواب | ما هي الجرعة القصوى لكي أُشفى تماماً من الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | مشاكل زيادة إفراز الغدة الدرقية وإنزيم الكبد
- سؤال وجواب | أذاكر ولا أحصل على الدرجة المطلوبة! ما الحل؟
- سؤال وجواب | يعلم أن مخطوبته ليست بكرا ويطلب منه في العقد أن يصرح بأنها بكر
- سؤال وجواب | أقوم بحركات غريبة وغير مفهومة، فهل أنا مريض نفسي؟
- سؤال وجواب | زوجي يوظف النساء في شركته وأنا أرفض ذلك، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتفقه في الدين الإسلامي؟
- سؤال وجواب | مقدار ما يتحمله كل شريك من الخسارة
- سؤال وجواب | كيف أحدد طريقي في طلب العلم لأصل إلى هدفي؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة السرية في رمضان دون إنزال
- سؤال وجواب | لم أجد وظيفة مناسبة وليس لدي القدرة لافتتاح عمل خاص، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يؤكل ما ذبحه الكتابي بغير الطريقة الشرعية
- سؤال وجواب | حق الزوجة فيما أنفقه زوجها من مالها
- سؤال وجواب | نفقة الزوجة والأولاد مقدرة بالكفاية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05