سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز قتل سفراء دول الكفر ردا على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإقراض بفائدة مقدمة
- سؤال وجواب | لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم
- سؤال وجواب | قصَّر في دوامه ويريد إعادة الحق لجهة عمله
- سؤال وجواب | مطالبة المرأة بقيمة الذهب المكتوب في قائمة المنقولات إذا كان في حوزتها
- سؤال وجواب | هل يلزم المرتد إذا تاب قضاء ما تركه من صيام قبل الردة؟
- سؤال وجواب | طهارة من يمارس العادة السرية تختلف باختلاف ما يحصل له
- سؤال وجواب | من أفطر عمدا عدة سنوات ولم يقض ما عليه
- سؤال وجواب | المكي المتمتع هل يلزمه الهدي إن سافر من مكة ثم عاد
- سؤال وجواب | معروض عليه عمل مغرٍ في مجال تطوير نوعية لحم الخنزير
- سؤال وجواب | آلام في مفاصل الأطراف بعد القيام من النوم.أفيدوني
- سؤال وجواب | هل التأخر في سداد الدين يعتبر صدقة للدائن ؟
- سؤال وجواب | كيف يعرف العبد أن الله لا يريده أن يفعل شيئا معينا؟
- سؤال وجواب | علاج الثعلبة في الرأس
- سؤال وجواب | إزالة الشعر بالليزر . هل له أضرار في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم الاستمناء في نهار رمضان وتأخير قضاء الصيام
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم اقتحام السفارات للدول الكافرة ردا على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز قتل السفير ردا على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن اقتحام السفارات الأجنبية وإلحاق الأذى بموظفيها لا يباح لمجرد أن من رعايا بلادهم من أساء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حق الإسلام والمسلمين، والأصل في هولاء السفراء والموظفين أنهم معاهدون أو مستأمنون، وفي كلا الحالين لا يجوز الاعتداء عليهم، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا ينافروا ولا يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان.

اهـ.وجدير بالذكر أن الأمان الذي يدخل به كافر ديار الإسلام تجب مراعاته والعمل بمقتضاه ولو كان في انعقاده شبهة، قال المرداوي في الإنصاف: قوله: ومن قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك، فقد أمنه، وكذا قوله: قم، وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال المصنف: يحتمل أن لا يكون أمانا، إلا أن يريد به ذلك، فهو على هذا كناية، لكن إن اعتقده الكافر أمانا: رد إلى مأمنه وجوبا، ولم يجز قتله، وكذا حكم نظائره، قال الإمام أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه أمانا فهو أمان، وكل شيء يرى العلج أنه أمان: فهو أمان، وقال: إذا اشتراه ليقتله، فلا يقتله، لأنه إذا اشتراه فقد أمنه، قال الشيخ تقي الدين: فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، وإن لم يقصده المسلم، ولا صدر منه ما يدل عليه.

اهـ.وقال ابن القيم: من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستأمنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن رجلا على دمه وماله ثم قتله فأنا منه بريء، وإن كان المقتول كافرا رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله، رواه ابن ماجه، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك، لا يقتل مؤمن، رواه أهل السنن.

اهـ.وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية، فأجاب: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد، سواء كانوا سياحا أو عمالا، لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز، أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر، أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اهـ.وراجع الفتوى رقم:

170771

، لمعرفة ما يشرع وما يمنع من قتل غير المسلمين.وهذا لا يعني أن يسكت المسلم على إساءة من أساء لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بل يجب على كل مسلم أن يعمل ـ وفق الضوابط الشرعية ـ ما يقدر عليه في منع ورد مثل هذه الإساءات، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

71536�

71469�

71673.

وأما أن نؤاخذ أحدا بجريمة غيره فليس هذا من العدل الذي أمرت به الشريعة وتواترت به نصوص الوحي، كما في قول الله تبارك وتعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاستمناء في نهار رمضان وتأخير قضاء الصيام
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق
- سؤال وجواب | تبرأ الذمة برد المال المسروق
- سؤال وجواب | الحبوب في المنطقة الحساسة للمرأة.
- سؤال وجواب | إذا مسح وهو مقيم ثم سافر
- سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | الإصابة بالحرج والخوف وخاصة الخوف من النساء الأجانب
- سؤال وجواب | كيف فتحت برقة
- سؤال وجواب | متى يستحب رفع اليدين في الصلاة
- سؤال وجواب | مشروعية دعاء المسلم بأن يكون من المؤمنين الموقنين
- سؤال وجواب | تركت قضاء الصوم خمس سنين جهلا
- سؤال وجواب | الحرقة عند البول والقذف وعلاقتها بمرض الزلال
- سؤال وجواب | الأعشاب التي تساعد في تخفيض السكر
- سؤال وجواب | التهاب المنطقة التناسلية
- سؤال وجواب | ما هو العمر الأنسب لشرح المواضيع الجنسية والتحرش للأطفال؟ وكيف؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06