سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

تشارك اثنان في شركة تجارية ، ودفع الأول منهما في رأس المال 60% من رأس المال ، ودفع الآخر 40% من رأس المال ، واتفقا على أن يكون الربح مناصفة 50% بينهما ، هل هذا حلال أم لا ؟ لقد توفي الشخص الذي كان يساهم بنسبة 60% ، ونحن الآن نناقش موضوع الربح 50% للشخص الذي ساهم بنسبة 40% ، فهل لك أن توضح لنا يا شيخ حكم الإسلام في هذا الأمر ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا كانت الشركة بمال الشريكين ، والعمل منهما أو ممن ينيبانه ، فهي شركة عنان.

قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يشترك بدنان بماليهما.

وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة , وهي شركة العنان.

ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما , بأبدانهما , والربح بينهما " انتهى من " المغني " ( 5 / 11 ).

ثانياً : لا يشترط في شركة العنان – على القول الراجح - تساوي المالين من الشريكين ، فلو دفع أحدهما عشرة آلاف والآخر عشرين ألفا ، أو دفع أحدهما 60% والآخر 40% ، صحت الشركة وجازت ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وليس هناك ما يمنع من ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يشترط تساوي المالين في القدر ، وبه قال الحسن , والشعبي , والنخعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك ، ولنا , أنهما مالان من جنس الأثمان , فجاز عقد الشركة عليهما , كما لو تساويا " انتهى من " المغني " ( 5 / 13 ).

وقال البهوتي رحمه الله : " فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ، كما ورثاه , أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة ، إن علما قدر مال كل منهما فيه ، من نصف أو ربع ونحوه , لانتفاء الغرر بذلك " انتهى من " كشاف القناع " ( 3 / 498 ).

ثالثاً : تحديد الربح بين الشركاء راجع إلى ما اتفق عليه الشركاء ، وليس إلى مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما (40) ألفاً والآخر (60) ألفاً ، واتفقا على أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح.

قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة على ما شرطا ، ولو تفاضلا ومالهما سواء , نص عليه " انتهى.

رابعاً : يشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً ، كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك.

فلو اشتركا في تجارة واتفقا على أن لكل واحد منهما النصف ، فالشركة تصح ، أما لو اتفقا على أن لأحدهما جزءا من الربح مقدرا كألف درهم مثلا ، وللآخر الباقي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع ، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما ، ويبقى الثاني لا ربح له ، وفي هذا نوع غرر.

خامساً: ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن من مبطلات الشركة ، موت أحد الشريكين ، فلو اشترك اثنان في تجارة ، ثم مات أحدهما ، فالشركة تبطل بينهما ؛ لتعلق حق الورثة بنصيب مورثهم.

قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " ( 5 / 16 ) : " والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة " انتهى.

فإذا بلطت الشركة ، بطل الشرط السابق ، ومن حق الورثة أن يتفقوا مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة ، إما بنفس الشروط القديمة ، أو بشرط جديد ، ومن حقهم أن يسحبوا نصيبهم من الشركة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل