سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
تشارك اثنان في شركة تجارية ، ودفع الأول منهما في رأس المال 60% من رأس المال ، ودفع الآخر 40% من رأس المال ، واتفقا على أن يكون الربح مناصفة 50% بينهما ، هل هذا حلال أم لا ؟ لقد توفي الشخص الذي كان يساهم بنسبة 60% ، ونحن الآن نناقش موضوع الربح 50% للشخص الذي ساهم بنسبة 40% ، فهل لك أن توضح لنا يا شيخ حكم الإسلام في هذا الأمر ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا كانت الشركة بمال الشريكين ، والعمل منهما أو ممن ينيبانه ، فهي شركة عنان.
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يشترك بدنان بماليهما.
وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة , وهي شركة العنان.
ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما , بأبدانهما , والربح بينهما " انتهى من " المغني " ( 5 / 11 ).
ثانياً : لا يشترط في شركة العنان – على القول الراجح - تساوي المالين من الشريكين ، فلو دفع أحدهما عشرة آلاف والآخر عشرين ألفا ، أو دفع أحدهما 60% والآخر 40% ، صحت الشركة وجازت ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وليس هناك ما يمنع من ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يشترط تساوي المالين في القدر ، وبه قال الحسن , والشعبي , والنخعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك ، ولنا , أنهما مالان من جنس الأثمان , فجاز عقد الشركة عليهما , كما لو تساويا " انتهى من " المغني " ( 5 / 13 ).
وقال البهوتي رحمه الله : " فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ، كما ورثاه , أو اتهباه ولم يعلما كميته صح عقد الشركة ، إن علما قدر مال كل منهما فيه ، من نصف أو ربع ونحوه , لانتفاء الغرر بذلك " انتهى من " كشاف القناع " ( 3 / 498 ).
ثالثاً : تحديد الربح بين الشركاء راجع إلى ما اتفق عليه الشركاء ، وليس إلى مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما (40) ألفاً والآخر (60) ألفاً ، واتفقا على أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح.
قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة على ما شرطا ، ولو تفاضلا ومالهما سواء , نص عليه " انتهى.
رابعاً : يشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً ، كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك.
فلو اشتركا في تجارة واتفقا على أن لكل واحد منهما النصف ، فالشركة تصح ، أما لو اتفقا على أن لأحدهما جزءا من الربح مقدرا كألف درهم مثلا ، وللآخر الباقي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع ، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما ، ويبقى الثاني لا ربح له ، وفي هذا نوع غرر.
خامساً: ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن من مبطلات الشركة ، موت أحد الشريكين ، فلو اشترك اثنان في تجارة ، ثم مات أحدهما ، فالشركة تبطل بينهما ؛ لتعلق حق الورثة بنصيب مورثهم.
قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " ( 5 / 16 ) : " والشركة من العقود الجائزة , تبطل بموت أحد الشريكين , وجنونه , والحجر عليه للسفه , وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز , فبطلت بذلك , كالوكالة " انتهى.
فإذا بلطت الشركة ، بطل الشرط السابق ، ومن حق الورثة أن يتفقوا مع الشريك الآخر على البقاء في الشركة ، إما بنفس الشروط القديمة ، أو بشرط جديد ، ومن حقهم أن يسحبوا نصيبهم من الشركة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا