سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسألة ضع وتعجل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يفصح في المطار عن المال الذي معه، فصودر، فهل يضمن الأمانات التي يحملها؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المقرض أخذ ربح
- سؤال وجواب | يحل لك من المنحة حسب اللوائح المشروطة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية أخذ الراتب كاملا مع الإخلال بالدوام
- سؤال وجواب | العمى المؤقت
- سؤال وجواب | حقوق المسلمين بعضهم على بعض
- سؤال وجواب | هل الديسك الصغير يسبب ألماً دائماً في الفخذ أسفل الحوض؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من يخرج منه المذي عند محادثته خطيبته
- سؤال وجواب | سبب آلام البطن وتغير رائحة السرة
- سؤال وجواب | الرائحة الكريهة لفمي منعتني من الزواج . ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من أفسد صيام التطوع بالأكل لظنه أن الله لن يقبله منه لإساءته إلى والده
- سؤال وجواب | الوسواس القهري أرهقني وأفقدني لذة الحياة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | دفع له المدين أرضا مقابل ماله
- سؤال وجواب | جمعت مبلغا لمريض فأعطت جزءا منه لآخر محتاج
- سؤال وجواب | لا يجوز للوكيل أخذ مكافأة أو عمولة عند شرائه لموكله
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

أباشر عملا تجاريا أقوم فيه بتسليم البضاعة للمشتري وفقا لفاتورة بسعر الأجل ولكن سبق وأن اتفقت مع المشتري على عمل خصم معين في حالة الدفع النقدي فهل مثل هذا البيع يعتبر بيعتين في بيعه واحدة أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

قال صاحب عون المعبود: قال الخطابي: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو نسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.

انتهى.قلت: وبمثل هذا فسر سماك.

رواه أحمد، ولفظه: قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.

وكذلك فسره الشافعي رحمه الله فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.وبناء على ما تقدم فإذا كان الإتفاق بينك وبين المشتري قد تم قبل إبرام العقد على أنه إن عجل الثمن كان السعر كذا فإن هذا داخل في بيعتين في بيعة واحدة أما إذا كان الاتفاق قدتم بعد إبرام العقد فإن هذه المعاملة المسؤول عنها لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأن العقد قد وقع على سعر محدد وهو سعر البيع بالأجل، وليس على سعرين سعر للنقد وسعر للأجل، ولكنها تدخل في ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل.

ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهي لا تجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما فيها من الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:

30303.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ قرض من البنك لإتمام شراء البيت
- سؤال وجواب | مات زوجها وعليه قرض ربوي تعهدت هي بسداده
- سؤال وجواب | أعاني من قسوة أمي منذ الصغر، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الصحيحة للتوقف عن العادة السرية نهائياً؟
- سؤال وجواب | هل توجد علاقة بين قلة استيعابي وعدم التزامي بالصلاة؟
- سؤال وجواب | متى يمكن وضع الطفل في الدراجة أو المشاية؟
- سؤال وجواب | التفكير بالجنس والوصول للرعشة هل يبطل الصيام؟ وهل التفكير دون رعشة يبطل الصيام؟
- سؤال وجواب | أصبت بمرض جلدي يُعرف بالصنط وانتشر في يدى اليمنى .
- سؤال وجواب | بروتوكول الغذاء الأمثل لعلاج النحافة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت كأمي ولم يقصد ظهارا
- سؤال وجواب | المراقبة المنزلية عبر الهاتف هل هي من أشراط الساعة
- سؤال وجواب | هل يقضي حاجة جاره الكافر؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك واجِبًا في الحج أو العمرة وليس معه مال للهَدْي
- سؤال وجواب | حكم إقراض الوسيط للمشتري مالاً على أن يرده بزيادة
- سؤال وجواب | استدان بالربا ولا يقدر على السداد . الحلول المقترحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06