سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تحويل مكتب الصرافة مبالغ للغير على أن ترد إليه مضافا إليها رسوم التحويل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | محاولة منع الأم من الحرام بر بها
- سؤال وجواب | الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج أو أطعمة معينة تزيد من الفائدة الغذائية للبن الأم؟
- سؤال وجواب | صورت أوراقا بالمدرسة لتوزيعها على الطلاب فلم تفعل فماذا عليها
- سؤال وجواب | سبب تأخر الدورة بعد الولادة
- سؤال وجواب | لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
- سؤال وجواب | استعجال النصر. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | التفضيل بين قراءة القرآن ومذاكرة العلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم من قالت لزوجها (أنا كافرة يا سيدي) لعدم تصديقه لحلفها عدة مرات
- سؤال وجواب | ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، وفي بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذلك المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة، والسؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذه المعاملة من باب القرض، لأن التاجر يطلب من الصراف أن يقرضه ذلك المبلغ ويحوله إلى من يريد وسيسدد له المبلغ ورسوم الحوالة، وهذا لا حرج فيه، لأن الصراف مجرد وكيل عن التاجر في إرسال المبلغ، إلى الجهة التي يرغب فيها وعليه، فهو الذي يتحمل تكاليف الحوالة، لكن لو كان الصراف لا يقرضه إلا بشرط أن يحول المال عن طريقه، فهذا من الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو محرم، وأما إن كان يقرضه، ثم التاجر بالخيار إن شاء حول عن طريقه، أو عن طريق غيره، فلا حرج في المعاملة حينئذ ولو اختار تحويلها من نفس الصرافة، وانظر الفتوى رقم:

165513

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من حسن عشرة المرأة لزوجها إكرام أمه والصبر عليها
- سؤال وجواب | محاولة منع الأم من الحرام بر بها
- سؤال وجواب | الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج أو أطعمة معينة تزيد من الفائدة الغذائية للبن الأم؟
- سؤال وجواب | صورت أوراقا بالمدرسة لتوزيعها على الطلاب فلم تفعل فماذا عليها
- سؤال وجواب | سبب تأخر الدورة بعد الولادة
- سؤال وجواب | لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
- سؤال وجواب | استعجال النصر. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | التفضيل بين قراءة القرآن ومذاكرة العلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم من قالت لزوجها (أنا كافرة يا سيدي) لعدم تصديقه لحلفها عدة مرات
- سؤال وجواب | ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل