سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع المرابحة إذا كان يهدف إلى بيع السلعة والانتفاع بالثمن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | محاولة منع الأم من الحرام بر بها
- سؤال وجواب | الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج أو أطعمة معينة تزيد من الفائدة الغذائية للبن الأم؟
- سؤال وجواب | صورت أوراقا بالمدرسة لتوزيعها على الطلاب فلم تفعل فماذا عليها
- سؤال وجواب | سبب تأخر الدورة بعد الولادة
- سؤال وجواب | لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
- سؤال وجواب | استعجال النصر. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | التفضيل بين قراءة القرآن ومذاكرة العلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم من قالت لزوجها (أنا كافرة يا سيدي) لعدم تصديقه لحلفها عدة مرات
- سؤال وجواب | ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أفيدونا: هل بيع المرابحة حلال أم هو التفاف على الدين؟ فأنا أرغب في شراء كمبيوتر، أو أي شيء، لكن أريد أن آخذ جزءا مما تم شراؤه والجزء الآخر آخذ مقابله مالا بثمنه، فهل يجوز هذا الأمر؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع المرابحة هو أحد أنواع البيوع المشروعة إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وحقيقته أن يخبر البائع المشتري برأس ماله في السلعة ويطلب منه أن يربحه عليها، قال ابن قدامة في المغني معرفا بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، فيقول رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة مثلا، فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة.

وأما بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجرية البنوك الإسلامية فإنه أيضا جائز على الراجح من أقوال العلماء وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع المرابحة الذي تجريه البنوك في الفتوى رقم:

72004.

وما تسأل عنه هو التورق، لأنك لاتقصد الانتفاع بالسلعة كلها، وإنما تريد أن تبيعها فتنتفع بجزء من ثمنها وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من البيع، إلا أن القول الراجح فيه هو الجواز لعدم وجود نص في المسألة، وقد ذكر صاحب الروض المربع ما نصه: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق.ولمعرفة الضوابط الشرعية لإجراء تلك المعاملة مع البنوك، أوغيرها انظر الفتويين رقم:

55343�

� ورقم:

68442.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من حسن عشرة المرأة لزوجها إكرام أمه والصبر عليها
- سؤال وجواب | محاولة منع الأم من الحرام بر بها
- سؤال وجواب | الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج أو أطعمة معينة تزيد من الفائدة الغذائية للبن الأم؟
- سؤال وجواب | صورت أوراقا بالمدرسة لتوزيعها على الطلاب فلم تفعل فماذا عليها
- سؤال وجواب | سبب تأخر الدورة بعد الولادة
- سؤال وجواب | لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
- سؤال وجواب | استعجال النصر. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | التفضيل بين قراءة القرآن ومذاكرة العلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم من قالت لزوجها (أنا كافرة يا سيدي) لعدم تصديقه لحلفها عدة مرات
- سؤال وجواب | ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل