سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اقتطاع المصاريف الإدارية من القرض أو مستحقات الموظف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | محاولة منع الأم من الحرام بر بها
- سؤال وجواب | الاعتداء على البرامج والملفات المحمية دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج أو أطعمة معينة تزيد من الفائدة الغذائية للبن الأم؟
- سؤال وجواب | سبب تأخر الدورة بعد الولادة
- سؤال وجواب | لا يصح نسبة ما تعددت مصادره للوزارة
- سؤال وجواب | استعجال النصر. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | حكم من قالت لزوجها (أنا كافرة يا سيدي) لعدم تصديقه لحلفها عدة مرات
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية
- سؤال وجواب | هل تؤثر أدوية حساسية الجلد على رضاعة ابنتي؟
- سؤال وجواب | متى أتناول دواء الثيروكسين في رمضان؟
- سؤال وجواب | خيول النبي صلى الله عليه وسلم
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

ما حكم أخذ موظفي وكالة الغوث الدولية قرضا من الوكالة نفسها، مع العلم أن هذا القرض هو من مدخرات الموظف نفسه، ويؤخذ على هذا القرض نسبة 1% تسمى ثمن قرطاسية، بمعنى أن من اقترض

10000

دولار يتسلم 9900 دولار، فأفيدونا؟ وشكر الله لكم صنيعكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن موظف الوكالة يأخذ من مدخراته، ويقتطع منه مبلغ محدد كرسوم لإجراء المعاملة إذ تقتضي كتابة وعملاً إدارياً ونحوه مما يستلزم بذل أجرة مقابل ذلك فلا حرج فيه، ولا يسمى ذلك قرضاً لأن المال ماله وحتى لو لم يكن المبلغ من مدخرات الموظف، وإنما هو قرض من جهة العمل وتم اقتطاع مبلغ محدد منه عوضاً عن المصاريف الإدارية، فلا حرج فيه، ولكن لا بد أن يكون المبلغ المقتطع يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلاً وليست مربوطه بمقدار القرض أو مدته وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة، وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئاً.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3)، والرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة مبلغ القرض وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله.فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلاً أو موزونا.

قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.وأما لو كان ما يسمى بثمن القرطاسية مبلغاً غير مقطوع، وإنما هو مرتبط بمقدار القرض ومدته فلا يجوز، وقد ذكرت في المثال تلك النسبة، ويحتمل أن تكون متغيرة بحسب القرض أو أنها مثال لما يقتطع من ذلك المبلغ فحسب، وعلى كل فالجواب يكون على طبق السؤال.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف بيد مُسَّ بها ما يُستقذر
- سؤال وجواب | وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية
- سؤال وجواب | الغثيان وزغللة العين أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم التعامل التجاري مع شركة يهودية
- سؤال وجواب | هل تؤثر أدوية حساسية الجلد على رضاعة ابنتي؟
- سؤال وجواب | متى أتناول دواء الثيروكسين في رمضان؟
- سؤال وجواب | خيول النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل حديث: (الشفاء في ثلاث) يفيد الحصر
- سؤال وجواب | الموقف الشرعي من الأكل من ذبيحة بمناسبة المولد
- سؤال وجواب | هل كتابة اسم فيلم فيه معان كفرية للبحث عنه والإشارة بالتثليث استهزاء يعد كفرا؟
- سؤال وجواب | حكم من كفر شخصا لكونه يحرف الحديث الشريف
- سؤال وجواب | منعه صاحب العمل من أجرته فوقع في يده مال له فهل يأخذه
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من نشر ورقة فيها آية قرآنية بها خطأ مطبعي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل