سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال المستفاد من الضمان الاجتماعي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما ورد من قراءة سور مخصوصة لطرد الوسواس والسحر والعين والرزق
- سؤال وجواب | هل استعمال هذه الأدوية سيقضي على الأكياس المائية؟
- سؤال وجواب | ماذا أستخدم من الأدوية لاسترجاع بشرتي الطبيعية؟
- سؤال وجواب | استحباب تحسين الصوت بالقرآن وتحبير القراءة
- سؤال وجواب | هل يؤثر شرب الليمون والشاي الأخضر على الرحم؟
- سؤال وجواب | أعيش في مجتمع يعمه الجهل ولا أستطيع التكيف معه، ساعدوني.
- سؤال وجواب | حكم هجر الوالد الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | استعمال النسخ المجانية من البرامج التي توزعها الشركة
- سؤال وجواب | ضوابط طاعة وعقوق الوالدين
- سؤال وجواب | التعرق في الجبهة عند مواجهة الآخرين . مشكلة عضوية أم نفسية؟
- سؤال وجواب | ادخار المال لسداد الفواتير
- سؤال وجواب | لا يجوز القيام بشرح برامج القرصنة
- سؤال وجواب | هل يلزم حفظ القرآن الكريم
- سؤال وجواب | نسخ المقالات أو الاقتباس منها دون استئذان أصحابها
- سؤال وجواب | النهي عن المنع من صلة الرحم
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أشكركم كثيرا على ما تقدمونه في سبيل نفع المسلمين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم الضمان الاجتماعي في الفتويين رقم:

44455�

10016.

وعلى كل فإذا كنت الجهة المانحة لذلك الضمان تحدد لكل مستفيد نصيبا معينا فهو له وليس لغيره أن يأخذ من نصيبه لحاجته دون استئذان منه إن كان بالغا رشيدا، وإلا فما أخذه من نصيب غيره يكون دينا في ذمته.

إلا أن للأم أن تأخذ من مال أبنائها ما تحتاج إليه في نفسها.

وكذا لولي مال اليتيم أن يأكل منه بالمعروف إن كان فقيرا.

وأما إن كانت الجهة المانحة للضمان لا تحدد للمستفيد نصيبا محددا، وإنما تدفع مبلغا شهريا ليصرف في حاجات المستفيدين فلا حرج عليكم في ذلك، ولو كانت حاجة البعض أكثر من الباقين.

ثم إننا نبه إلى أن الضمان في بعض الدول يكون من مستحقات الميت مقتطعا من راتبه قبل موته ليصرف له بعد تقاعده عن العمل، أو لأبنائه وزوجته بعد موته، وحينئذ يكون من ضمن تركته، لكل وارث منه حسب نصيبه المقدر له شرعا.

وبناء عليه فينظر في الضمان المذكور، إن كان مستحقا للميت فهو من جملة تركته يقسم على ورثته لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا يجوز التصرف فيه بأن يأخذ كل حاجته دون تقدير.

وأما إن كان الضمان تعاونيا تكافليا، وقد اشترك فيه الميت قبل موته، فمصرف ذلك الضمان حيث حددت الجهة المانحة له، ولا يعتبر تركة، لأن ما اشترك به الميت في ذلك الضمان يعتبر تبرعا منه لا وديعة أو غيرها؛ ولذا فإن ما يصرفه صندوق الضمان يكون هبة منه.

وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى رقم: 9531،

32118�

53844�

68746.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم هجر الوالد الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | استعمال النسخ المجانية من البرامج التي توزعها الشركة
- سؤال وجواب | ضوابط طاعة وعقوق الوالدين
- سؤال وجواب | التعرق في الجبهة عند مواجهة الآخرين . مشكلة عضوية أم نفسية؟
- سؤال وجواب | ادخار المال لسداد الفواتير
- سؤال وجواب | لا يجوز القيام بشرح برامج القرصنة
- سؤال وجواب | هل يلزم حفظ القرآن الكريم
- سؤال وجواب | نسخ المقالات أو الاقتباس منها دون استئذان أصحابها
- سؤال وجواب | النهي عن المنع من صلة الرحم
- سؤال وجواب | بر الوالدين واجب وإن أساءا لولدهما وهل يطيع أمه في مقاطعة خالته
- سؤال وجواب | ما هو الهرمون المسؤول عن التبويض؟ وما تقييمكم لحالة زوجتي؟
- سؤال وجواب | هل يلزم البائع بيان حال السلعة إن وجدت قرينة تدل على أنها مستعملة
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة منذ سبع سنوات، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الطالب إن لم تقبله الجامعة فدخلها بوساطة ونجح في مادته فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | تنتابني حالة من الاكتئاب وضعف الشهية عند سماع شيء يقلقني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل