سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | التورق المنظم تحايل على الربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يفصح في المطار عن المال الذي معه، فصودر، فهل يضمن الأمانات التي يحملها؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المقرض أخذ ربح
- سؤال وجواب | يحل لك من المنحة حسب اللوائح المشروطة
- سؤال وجواب | عدم مشروعية أخذ الراتب كاملا مع الإخلال بالدوام
- سؤال وجواب | العمى المؤقت
- سؤال وجواب | حقوق المسلمين بعضهم على بعض
- سؤال وجواب | هل الديسك الصغير يسبب ألماً دائماً في الفخذ أسفل الحوض؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من يخرج منه المذي عند محادثته خطيبته
- سؤال وجواب | سبب آلام البطن وتغير رائحة السرة
- سؤال وجواب | الرائحة الكريهة لفمي منعتني من الزواج . ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من أفسد صيام التطوع بالأكل لظنه أن الله لن يقبله منه لإساءته إلى والده
- سؤال وجواب | الوسواس القهري أرهقني وأفقدني لذة الحياة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | دفع له المدين أرضا مقابل ماله
- سؤال وجواب | جمعت مبلغا لمريض فأعطت جزءا منه لآخر محتاج
- سؤال وجواب | لا يجوز للوكيل أخذ مكافأة أو عمولة عند شرائه لموكله
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

أريد أن آخذ مبلغا ماليا من البنك، والغرض منه شراء قطعة أرض من أجل التجارة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالتورق، ومن ضوابطه الشرعية دخول السلعة في ملك البنك قبل بيعها للآمر بالشراء ثم بعد ذلك يبيعها.وإذا تمت المعاملة كذلك فلا حرج عليك في بيع السلعة لمن شئت غير بائعها، ولا حرج في ربح البنك وبيعه للسلعة عليك بأكثر من ثمنها.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

انتهى.

وراجع الفتوى:

64071.

أما أن يتولى البنك بيعها عنك فهذا هو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو ليس تورقا في الحقيقة، وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل تلك المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.اهـ.

وانظر الفتويين رقم:

46179�

102731

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ قرض من البنك لإتمام شراء البيت
- سؤال وجواب | مات زوجها وعليه قرض ربوي تعهدت هي بسداده
- سؤال وجواب | أعاني من قسوة أمي منذ الصغر، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الصحيحة للتوقف عن العادة السرية نهائياً؟
- سؤال وجواب | هل توجد علاقة بين قلة استيعابي وعدم التزامي بالصلاة؟
- سؤال وجواب | متى يمكن وضع الطفل في الدراجة أو المشاية؟
- سؤال وجواب | التفكير بالجنس والوصول للرعشة هل يبطل الصيام؟ وهل التفكير دون رعشة يبطل الصيام؟
- سؤال وجواب | أصبت بمرض جلدي يُعرف بالصنط وانتشر في يدى اليمنى .
- سؤال وجواب | بروتوكول الغذاء الأمثل لعلاج النحافة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت كأمي ولم يقصد ظهارا
- سؤال وجواب | المراقبة المنزلية عبر الهاتف هل هي من أشراط الساعة
- سؤال وجواب | هل يقضي حاجة جاره الكافر؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك واجِبًا في الحج أو العمرة وليس معه مال للهَدْي
- سؤال وجواب | حكم إقراض الوسيط للمشتري مالاً على أن يرده بزيادة
- سؤال وجواب | استدان بالربا ولا يقدر على السداد . الحلول المقترحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06