سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يأخذ أجرة ما دفعه من إصلاحات في ملك أبيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شرح حديث ".كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر"
- سؤال وجواب | تفسير: يوم ندعو كل أُناس بإمامهم
- سؤال وجواب | السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة
- سؤال وجواب | أريد الحمل بعد إزالة اللولب فما أنسب وقت للتبويض؟
- سؤال وجواب | المحتج بالقدر على فعل المعصية متبع لهواه
- سؤال وجواب | عدم الرضاع هل يؤثر على حق المرأة في حضانة طفلها
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالجوائز المستفادة من المهرجانات
- سؤال وجواب | الصورة المشروعة في شراء سيارة عن طريق البنك
- سؤال وجواب | هل شعوري بنزول قطرات من البول بعد خروجي من الحمام له دلالة مرضية؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار السفيد أب؟
- سؤال وجواب | ترك المنزل للمخالفات الشرعية إذا ترتب عليه غضب الوالدين
- سؤال وجواب | هل تلزم الزيارة لتحقيق صلة الرحم؟
- سؤال وجواب | ما أسباب احتقان البروستاتا وما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم طلب الوساطة
- سؤال وجواب | استمتاع الرجل بزوجته عن طريق الإنترنت
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

عملت في منزل والدي رحمه الله بعض الإصلاحات على أمل أن أستفيد من هذه الإصلاحات في عمل تجاري ثم لم يسعفني الوقت والمال الذي أملكه في أن أستمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما قمت به من إصلاحات في منزل والدك له حالات:الحالة الأولى:أن تكون قد اتفقت مع والدك - إذا كان ذلك في حياته - أو مع الورثة -إذا كان ذلك بعد وفاته - على أن هذه الإصلاحات هي مقابل الاستفادة من ذلك في عمل تجاري، ففي هذه الحالة من حقك أن تستفيد من البيت بحسب الاتفاق، لكن يشترط لذلك أن تحدد المدة التي ستستفيد خلالها، وأن يحدد المبلغ الذي ستنفقه في الإصلاحات، لأن العقد هو عقد إجارة، ويشترط فيه العلم بالأجرة والعلم بالمدة.

وإذا عجزت عن إتمام الإصلاحات لقلة الإمكانيات فالأمر بعد ذلك راجع إلى اتفاقك مع الوالد أو الورثة على كيفية الخروج من العقد السابق، لكن عند المشاحة أنت ملزم بإتمام العقد.والحالة الثانية : أن تكون قد اتفقت مع الوالد أو الورثة على أن ذلك منك على سبيل الهبة وأنك ستستفيد من ذلك بناء على السماحة الموجودة بين الأطراف، وفي هذه الحالة ليس لك الحق في أن تأخذ مقابل هذه الإصلاحات ولا أن تستفيد منها إلا برضا من له الحق.

والحالة الثالثة:ألا يكون هناك اتفاق على شيء لا على أن ذلك هبة ولا على أنه مقابل شيء ، ففي هذه الحالة تعد متبرعا بذلك وليس لك أن تأخذ من الورثة شيئا إلا برضاهم.

هذا ما لم يكن قد عرف عنك انتصابك لفعل مثل ذلك بالأجرة، فإن كان قد عرف عنك انتصابك لفعل مثل ذلك بالأجرة، فمذهب الجمهور أن لك أجرة المثل ومذهب الشافعية أنك متبرع ولا شيء لك.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله، ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله, وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.انتهى.

وفي الفتاوى الهندية، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ.انتهى.

وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيرا: يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه.انتهى.

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار, ليخيطه أو يقصره, من غير عقد ولا شرط, ولا تعويض بأجر, مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله, وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر.

وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك, ففعلا ذلك فلهما الأجر.

وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما; لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما, فأشبه ما لو تبرعا بعمله.

ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول, فصار كنقد البلد, وكما لو دخل حماما, أو جلس في سفينة مع ملاح, ولأن شاهد الحال يقتضيه, فصار كالتعويض.

فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك, لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض, أو تعويض به; لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد, فصار كما لو تبرع به, أو عمله بغير إذن مالكه.انتهى.

وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي:( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه.( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا, وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه, إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا, ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول, فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه, أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل.

انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استمتاع الرجل بزوجته عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | اشترى سيارة من معرض نسيئة ويريد أن يبيعها له نقدا
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في التنفس وأشتكي من حب الشباب فما هو تشخيص حالتي
- سؤال وجواب | حكم تلقيب المسلم بالبابا النصراني
- سؤال وجواب | تفسير (وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله )
- سؤال وجواب | التجاعيد المبكرة تحت العين. أسبابها وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | العمر المناسب لوضع الطفل في دراجة المشي وفوائد تعريضه للشمس
- سؤال وجواب | هل هناك طريقة أستطيع بها أن أقنع أخي بترك التدخين؟
- سؤال وجواب | كلمة الكفر إذا خرجت من اللسان دون قصد فهل تعد كفرا .
- سؤال وجواب | ما يفعل إذا رأى في منامه ما يكره
- سؤال وجواب | هل ما أشك فيه من تصرفات هي سحر؟ وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لدي ألم في منتصف الصدر خلف القفص الصدري فما تفسيره؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من قرأ القرآن فأعربه.
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد وطنين في الأذن وصعوبة في البلع. فما هي حالتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | كنت أتناول حبوب ديان ولكن الدواء الآن غير متوفر في منطقتي، ماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل