سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هذه المعاملة من نوع التورق المنظم المحرم شرعا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاقتراض عن طريق مكاتب القروض
- سؤال وجواب | سر اهتمام سورة محمد بكشف المنافقين
- سؤال وجواب | تعصب أهل الفرق لآرائهم يمنعهم من التقارب مع أهل السنة
- سؤال وجواب | المصاب بمشاكل الجهاز الهضمي كيف يتفادى التعب والألم في رمضان؟
- سؤال وجواب | الإجابة عن استشكال نسبة الطائفتين المقتتلتين إلى الإيمان
- سؤال وجواب | حكم إمامة من لا ينهى عن المنكر ولا يحترم الناس
- سؤال وجواب | الشيطان يسترق السمع بقدر الله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يحض على تهنئة الكفار بأعيادهم
- سؤال وجواب | أختي تختنق ولا تستطيع ابتلاع طعامها. فهل من علاج لها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس شديد وضعف تبويض ومن دورة قليلة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال مقابل إرجاع أوراق هامة أضاعها صاحبها
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْر)
- سؤال وجواب | هل يجوز للشخص أخذ راتب على الإمامة إذا كان مستغنيًا وموظفًا؟
- سؤال وجواب | التبكير للجمعة والعيد خاص بالمأمومين دون الإمام
- سؤال وجواب | قال لزوجته روحي وأنت ولم يكمل كلامه
آخر تحديث منذ 1 يوم
1 مشاهدة

سائلكم موظف في شركة خاصة، تم الاتفاق بينها وبين عدة بنوك ـ منها البنك الفرنسي ـ على دعم موظفيها ببناء وامتلاك مسكن على معاملة التورق الخاصة بالبنك لمعادن يمتلكها في مستودعات في الميناء حسب معلومات موظف البنك، وأعطيهم وكالة بالتصرف فيها وبيعها، وفي المقابل أقوم برهن الأرض الخاصة ببناء المسكن للبنك الفرنسي ويتم إعادتها لي بعد تسديدي لكامل المبلغ في مدة عشر أو خمسة عشر سنة، وسؤالي: هل يجوز لي أخذ التورق لبناء مسكن خاص بي؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالظاهر أن المعاملة المذكورة من نوع التورق المنظم، وقد بينا الفرق بين التورق المنظم الممنوع والتورق ـ غير المنظم ـ العادي المشروع في الفتوى رقم:

172553

.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة ما لم يكن موضوعها سلعة يمكن للمستورق الحصول عليها، وأن يتولى هو بيعها بعدا عن شبهة العينة وفرارا من الحيلة على الربا، ولا يؤثر في صحة المعاملة رهن الأرض أو غيرها في الدين.وأما مجرد قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ـ معدن ليس من الذهب أو الفضة ـ من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، ويسليم ثمنها للمستورق، فهذا لا يجوز.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التبكير للجمعة والعيد خاص بالمأمومين دون الإمام
- سؤال وجواب | قال لزوجته روحي وأنت ولم يكمل كلامه
- سؤال وجواب | درجة حديث دعاء الحفظ وعدم النسيان
- سؤال وجواب | أشعر بالإحباط والفشل ولا أعرف كيف أتعامل مع الآخرين، أفيدوني
- سؤال وجواب | الوصايا في المنام لا يترتب عليها حكم
- سؤال وجواب | نصحت فتاة مسلمة بعدم التعلق بشاب غير مسلم فتعلقت بي، هل فعلي صحيح؟
- سؤال وجواب | تعبت من غربة زوجي وعدم مشاركته المسؤولية الأسرية.
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل مع أم وأخت زوجي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | إذا قالت المرأة لزوجها : الله يحرمك علي
- سؤال وجواب | هل الآيتان: ويوم يعض الظالم.،و: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تختصان بالكافر، أو تشملان غيره؟
- سؤال وجواب | صورتان جائزتان للشراء بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | كيف يفعل من لم يتمكن من أداء سنة الفجر
- سؤال وجواب | عدد ركعات السنة لمن لم يصل الجمعة لعذر
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (رب المشرقين ورب المغربين)
- سؤال وجواب | ما علاج الاضطرابات في الجهاز الهضمي ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل