سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسألة خصم الشيكات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من وسواس واكتئاب وعدم تركيز، ساعدوني.
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة الحائض أن تدخل المسجد لتأخذ حاجة ثم تخرج
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من نظرتي السيئة تجاه الآخرين؟
- سؤال وجواب | حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها
- سؤال وجواب | حكم الأغراض المشتراة بمال حرام وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | حكم بيع الشيك المؤجل بنقد
- سؤال وجواب | فعل الزوج ما يحصل به تمام إعفاف زوجته من حسن العشرة
- سؤال وجواب | زكاة المبالغ المرصدة كتأمين للدراسة ، أو للاستئجار ، أو لشركة الهاتف ، أو هامش جدية لدخول المناقصة .
- سؤال وجواب | كون البنك الإسلامي لم يخسر لا يجعل المضاربة معه ممنوعة
- سؤال وجواب | حكم العمل في مجال أذية المسلم وقمعه وقتله
- سؤال وجواب | حكم الإيداع في مكاتب التوفير المذكورة
- سؤال وجواب | أخي يشرب الحشيش. فكيف أقنعه بخطورته وتركه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الهلوسة الكلامية بحيث أتكلم بما لا أحب النطق به!
- سؤال وجواب | خصيتي اليمنى مرتفعة عن اليسرى وتضايقني. كيف أعيدها لطبيعتها؟
- سؤال وجواب | وجوب طاعة المرأة لزوجها هو أكثر تأكيدا فيما يتعلق بالفراش .
آخر تحديث منذ 1 دقيقة
1 مشاهدة

أنا من سكان أم الفحم في فلسطين ( عرب 48 ) وكما تعلمون نحن نعيش في دولة غير إسلامية أضطر أحيانا لصرف شيكات مؤجله بالبنك أو خارج البنك وآخذ قيمة أقل بعد تنزيل العمولة والربا ما هو حكم الشرع في هذه العمولة والربا بالنسبة لي وبالنسبة لأخذها إن كان شخصا أو بنكا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا العمل لا يجوز لأنه ربا وبيان ذلك أن صرف الشيكات المؤجلة أو الكمبيالات المؤجلة قبل موعد استحقاقها بأقل من قيمتها لا يخرج عن حالين: الحال الأول: أن يكون ممن هي دين عليه، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، والجمهور منهم على تحريمها لما فيها من الربا.

قال ابن رشد: في بداية المجتهد: وعمدة من لم يُجِز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النَظِرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا.

اهـ.

ونعني بالدين هنا الدين الفعلي وليس ما يترتب عليه من فائدة ربوية؛ إذ الفائدة الربوية يجب إسقاطها ويحرم أخذها على كل حال.الحال الثاني: أن يكون صرف هذه الشيكات من غير من هي دين عليه سواء كان بنكا أو غيره، وهذا يعرف عند الفقهاء المعاصرين بـ خصم الشيكات وهو محرم لأنه قرض ربوي؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم:

57697.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العمل المذكور يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية لعموم الأدلة الدالة على التحريم.

وراجع الفتوى رقم:

13433.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من حضر الخطيئة فكرهها قلبه كان كمن لم يشهدها
- سؤال وجواب | حكم بيع الكمبيالات للبنوك
- سؤال وجواب | الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف ولم يناسبني السيروكسات. فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | تكفير المسلم بارتكاب المعاصي
- سؤال وجواب | اضطرابات الدورة الشهرية بعد البلوغ والأدوية الممكن استعمالها لمعالجته
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني وتأثيره على الحامل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من السب والكذب وغيرها من الأخلاق السيئة وأبِّر بأمي؟
- سؤال وجواب | هل نهى النبي عن الصلاة من أجل العمل؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمال إذا كان حراما
- سؤال وجواب | تتأخر عن صلاة الفجر بسبب انتظار زوجها
- سؤال وجواب | ليس لدي حافز للنجاح، فما العمل؟
- سؤال وجواب | العمل في مزرعة عنب لاتخاذه خمرا لا يجوز
- سؤال وجواب | النهي عن السواد في الصبغ نهي تعبدي
- سؤال وجواب | دوخة ودوار وأفكر أني سأفقد عقلي بعد تناولي حبة حشيش
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07