سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة بقصد الخيانة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هناك شخص وجد هاتفا فأخذه لنفسه دون أن يرجعه لصاحبه، وكسر الخط.

ولم تكن هناك وسيلة لإيجاد رقم، أو دليل على الهاتف للاستدلال على صاحبه، ومن ثم إرجاعه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأخذ هذا الشخص الهاتفَ لنفسه بنية عدم إرجاعه، وكسر شريحة الخط، يُعَدّ خيانة.ومن أخذ لقطة بقصد الخيانة فلا تحل له، ولو عرّفها سنة كاملة، ويلزمه ضمانها لصاحبها، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

رواه الترمذي وغيره.قال ابن قدامة في المغني: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط، أو بغير تفريط.

ولا يملكها وإن عرفها؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب.

اهـ.

وقال النووي في منهاج الطالبين: إن أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك.

ولا يصح بيع هذا الهاتف؛ لأنه في حكم المغصوب، وعليك أخذه ممن بعته له، وردّ ما دفعته له من نقود.وابذل وسعك في الوصول إلى صاحب الهاتف، فإن عجزت عن الوصول إليه، فالواجب حينئذ التصدق به في مصالح المسلمين، ووجوه البر صدقة عن صاحبه.

وراجع في ذلك الفتوى:

58530.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل