سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جمع المغرب والعشاء لإدراك صلاة الفجر
- سؤال وجواب | أخي أصيب بنوبة جنونية وأصبح عدائياً. فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يصلي ويعاني من أزمة نفسية
- سؤال وجواب | حكم من ترك التشهد الأخير مع الإمام وقام لإكمال صلاته
- سؤال وجواب | عدم الزواج، وإساءة الأقارب، والغربة، سببت نوبة الهلع لدي
- سؤال وجواب | استعمال النعال الموقوفة على مرافق المسجد لأغراض شخصية
- سؤال وجواب | تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل في التركة ، وكيف تُقوَّم ؟
- سؤال وجواب | زكاة البيت الموروث المؤجر
- سؤال وجواب | هل يجزئ التشهد بإسقاط حرف منه
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | كيف أوجه المعلمة إلى حسن التعامل والتلطف مع أختي اليتيمة؟
- سؤال وجواب | حكم تنزيل ذكر منزلة ابن يرث ما يرث ابنه الذكر
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن، ولا أحد الأبوين، ولا زوج ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:لابنتيه الثلثان فرضًا لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين: اعط ابنتي سعد الثلثين.

الحديث رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.ولجدته السدس فرضًا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

وتكلم أهل العلم في سنده، وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، كما قال ابن المنذر.وما بقي بعد فرض البنات، وفرض الجدة فهو للعم تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، وتأخذ الجدة سدسها: سهمًا واحدًا، يبقى سهم واحد هو نصيب العم، وانظر الجدول التالي:أصل التركة6بنت 24جدة 11عم 11والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض المعدة للبيع
- سؤال وجواب | هل يفسد صيام المرأة إن داعبها زوجها فأنزل دونها
- سؤال وجواب | كلما تقدمت لفتاة يتم الرفض أو عدم الارتياح مني. هل أنا مصاب بالعين؟
- سؤال وجواب | ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن خارج الصلاة بدون بسملة
- سؤال وجواب | تعرف االلقطة في مظان وجود صاحبها
- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أليس من المشقة إلزام من حاضت قبل الغروب بقضاء الصوم، وهل يفوتها ثوابه؟!
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | مات عن جد وابنين وأخوين من الأم
- سؤال وجواب | تدعي أن امها وهبتها عقارا قبل موتها وبقية إخوتها يرفضون ذلك
- سؤال وجواب | مشروعية التداوي بالرقية من السحر
- سؤال وجواب | أوصت بوصايا كثيرة وبأرض تكون وقفا لمسجد كما أوصت لورثة فهل تنفذ الوصية؟
- سؤال وجواب | تناولت بعض الأدوية فتأخرت الدورة، وقل نزولها، فما السبب والعلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل