سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جمع المغرب والعشاء لإدراك صلاة الفجر- سؤال وجواب | أخي أصيب بنوبة جنونية وأصبح عدائياً. فكيف نتصرف معه؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يصلي ويعاني من أزمة نفسية
- سؤال وجواب | حكم من ترك التشهد الأخير مع الإمام وقام لإكمال صلاته
- سؤال وجواب | عدم الزواج، وإساءة الأقارب، والغربة، سببت نوبة الهلع لدي
- سؤال وجواب | استعمال النعال الموقوفة على مرافق المسجد لأغراض شخصية
- سؤال وجواب | تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل في التركة ، وكيف تُقوَّم ؟
- سؤال وجواب | زكاة البيت الموروث المؤجر
- سؤال وجواب | هل يجزئ التشهد بإسقاط حرف منه
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | كيف أوجه المعلمة إلى حسن التعامل والتلطف مع أختي اليتيمة؟
- سؤال وجواب | حكم تنزيل ذكر منزلة ابن يرث ما يرث ابنه الذكر
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
توفي عن : زوجة ، وأم ، وأبناء أخ ؟.
الحمد لله.
إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأبناء أخ فقسمة التركة كالآتي : للزوجة الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12.
وللأم الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة ، قال تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
وينظر: " المغني" ، لابن قدامة (6/169).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وترث السدس إن كان للميت فرع وارث ، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/الآية11 ، ولا فرق بين أن يكون الأخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والأخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء…" انتهى من "تسهيل الفرائض"(1/19).
وما تبقى من التركة فهو لأبناء الأخ ـ الذكور منهم فقط ـ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم(1615).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت- سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض المعدة للبيع
- سؤال وجواب | هل يفسد صيام المرأة إن داعبها زوجها فأنزل دونها
- سؤال وجواب | كلما تقدمت لفتاة يتم الرفض أو عدم الارتياح مني. هل أنا مصاب بالعين؟
- سؤال وجواب | ميراث أبناء وبنات الأخ من عمتهم
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن خارج الصلاة بدون بسملة
- سؤال وجواب | تعرف االلقطة في مظان وجود صاحبها
- سؤال وجواب | إذا أبى بعض الورثة تقسيم العقار باعه القاضي وقسم ثمنه بينهم
- سؤال وجواب | أليس من المشقة إلزام من حاضت قبل الغروب بقضاء الصوم، وهل يفوتها ثوابه؟!
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | مات عن جد وابنين وأخوين من الأم
- سؤال وجواب | تدعي أن امها وهبتها عقارا قبل موتها وبقية إخوتها يرفضون ذلك
- سؤال وجواب | مشروعية التداوي بالرقية من السحر
- سؤال وجواب | أوصت بوصايا كثيرة وبأرض تكون وقفا لمسجد كما أوصت لورثة فهل تنفذ الوصية؟
- سؤال وجواب | تناولت بعض الأدوية فتأخرت الدورة، وقل نزولها، فما السبب والعلاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا