سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخذ نسبة على الوساطة بين الشركة والمساهمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد أخذ لقاح كورونا مع لقاح عقر الكلب
- سؤال وجواب | أريد دراسة الثانوية في البيت لكسب الوقت وأبي يرفض ذلك. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شخصًا ولكن أهلي لم يقبلوا به، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج وإمكانياتي لا تسمح، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم اتصال بنت العمة بابن عمها
- سؤال وجواب | المحظور في استخدام الحناء الأسود
- سؤال وجواب | ضوابط جواز أخذ السمسار أجرة من كل البائع والمشتري
- سؤال وجواب | أسباب فتنة التبرج عند النساء المسلمات
- سؤال وجواب | ما فوائد عشبة لسان الثور، وما طريقة استخدامها؟
- سؤال وجواب | أخذ عمولة مقابل جلب عدد معين من المشاهدات لفيديو أو الزيارات لموقع
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف عمولة على الدلالة على شراء أشياء ليست من مهامه
- سؤال وجواب | حكم حفظ القرآن بترديده خلف المسجل أثناء الوظيفة
- سؤال وجواب | هل يكون الإسبال في الثوب؟ وما حكم تقصير الثياب وتطويل السروال؟
- سؤال وجواب | زوجها يسبها ويقذفها ويهددها بالقتل فهل طلبها الطلاق منه شرعي ؟
- سؤال وجواب | حكم استماع الرجال لصوت المنشدة البالغة
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

يوجد صاحب شركة فتح باب الاستثمار فيها وسعر السهم الواحد خمسون ألفا فقال لهم من يأتي بسهم سيجعل له نسبة من الأرباح قبل تقسيم الربح على المستثمرين ما نسبته عشرة بالمائة، والمستثمرون يعلمون هذا ويرضون هذا وهذه شهريا تكون النسبة، ما حكم هذه النسبة التي يأخذها هذا الوسيط برضى الأطراف، أضف إلى ذلك أنه يغري الوسيط ويقول لو استطعت أن تأخذ من المستثمرين نسبة أخرى لنفسك بعلمهم ورضاهم فلا بأس، وما حكم أخذ هذه النسبة التي هي برضى جميع الأطراف؟ وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالوسيط بين شركة الاستثمار وبين المستثمرين فيها يعرف في الشرع بالسمسار، والسمسرة جائزة في الجملة عند جماهير العلماء، ولا مانع من أخذ جُعل عليها بشرط أن يكون معلوماً، والجعل المفروض للوسيط هنا نسبة من الربح، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما روى مسلم في صحيحه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

51386�

� والفتوى رقم:

50130.

وبناء على هذا، يكون العقد فاسداً، وللوسيط أجر مثله، لأنه لم يرض أن يعمل بغير عوض، والعوض المشروط هنا فاسد، فيكون له أجر مثله، وهذا الحكم ينطبق على الجعل سواء كان من الشركة أو من المساهم.

وننبه السائل إلى عدم جواز الوساطة في بيع أسهم الشركات التي تعمل في مجالات محرمة، أو تُروج لأمور محرمة، أو تتعامل مع البنوك الربوية ولو كان أصل نشاطها حلالاً، وراجع الفتوى رقم:

57190.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد الزواج وإمكانياتي لا تسمح، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم اتصال بنت العمة بابن عمها
- سؤال وجواب | المحظور في استخدام الحناء الأسود
- سؤال وجواب | ضوابط جواز أخذ السمسار أجرة من كل البائع والمشتري
- سؤال وجواب | أسباب فتنة التبرج عند النساء المسلمات
- سؤال وجواب | ما فوائد عشبة لسان الثور، وما طريقة استخدامها؟
- سؤال وجواب | أخذ عمولة مقابل جلب عدد معين من المشاهدات لفيديو أو الزيارات لموقع
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف عمولة على الدلالة على شراء أشياء ليست من مهامه
- سؤال وجواب | حكم حفظ القرآن بترديده خلف المسجل أثناء الوظيفة
- سؤال وجواب | هل يكون الإسبال في الثوب؟ وما حكم تقصير الثياب وتطويل السروال؟
- سؤال وجواب | زوجها يسبها ويقذفها ويهددها بالقتل فهل طلبها الطلاق منه شرعي ؟
- سؤال وجواب | حكم استماع الرجال لصوت المنشدة البالغة
- سؤال وجواب | نصائح لإبعاد الشباب عن الغلو والتطرف في الدين
- سؤال وجواب | ثلاثية الرؤية عند والدتي هل هو شيء خطير؟
- سؤال وجواب | فوائد بذور الكتان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل