سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من الوكالة قول المرء لصاحبه اشتر السلعة لي ولك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لماذا فقأ موسى عين ملك الموت
- سؤال وجواب | معك حقك الذي يخصك
- سؤال وجواب | منهج علماء الدعوة السلفية
- سؤال وجواب | لا يدخل في نسب هاشم ولد بناته
- سؤال وجواب | اعتزال أصحاب الكهف كان بعد الصدع بالحق وبيانه، وتفسير: ثاني اثنين
- سؤال وجواب | قصة المرأة العقيم مع موسى-عليه السلام- لا أصل لها، وفيها غرابة.
- سؤال وجواب | هل يحصل الثواب الموعود بقراءة بعض سورة الكهف يوم الجمعة؟
- سؤال وجواب | نزول قطرات من الدم في منتصف الشهر الرابع من الحمل
- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة لشراء سيارة عن طريق بنك ربوي
- سؤال وجواب | معاملة أخت الزوج المسيئة
- سؤال وجواب | أعراض الانسدال في الصمام التاجي وعلاجه
- سؤال وجواب | مدى وجوب طاعة الوالدين فيما فيه مشقة وضرر على الولد
- سؤال وجواب | الفرق بين السحر والمس
- سؤال وجواب | إذا أسقطت الحامل جنينها بسبب منها أو بأمر الطبيب
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك.)
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
17 مشاهدة

كان صاحبي محتاجا للمال، وأنا لا أملك إلا راتبي، وأنا كذلك محتاج للمال، وما كنت أرغب في السلف لكن اضطررت وأخذت سلفا لصاحبي ولي أيضا، واتفقنا من البداية أن القرض سيكون من خلال شراء سلعة ( أرز ) وهي معاملة حلال في الإسلام، وكانت هناك فوائد على المبلغ المقترض، واتفقت أنا وصاحبي قبل أخذ المبلغ أن نتقاسم المبلغ، ونتقاسم التسديد أيضا، وكان المبلغ مائة ألف

100000

، ويطالبني البنك بمبلغ

120000

، وأخذ صاحبي نصف المبلغ

50000�

� وأنا أيضا

50000�

� واتفقنا على أن يسددني صاحبي

60000

وأنا البنك يستقطع من راتبي كل شهر حتى يتم تسديد

120000

من راتبي (بمعنى أن الفوائد مقسمة بيني وبينه).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه المعاملة لا تسمى قرضا، بل هي معاملة تمويلية تسمى: بيع المرابحة أوبيع التقسيط، وما زاد على رأس المال فيها يسمى ربحا، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{البقرة:275}.وينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا سيما إذا كان يترتب عليها تغير في الحكم الشرعي؛ لأن القرض بفائدة ربا محرم؛ والمرابحة بيع جائز.وعلى كل، فإذا كانت المعاملة مرابحة شرعية بأن كان البنك أو الجهة التي عاملتموها قد ملكت الأرز قبل بيعه لكما، ثم بعد ذلك أجرت العقد معكما أو مع أحدكما وباعته الأرز بثمن معلوم ولو كان أكثر من قيمته فلا حرج في ذلك.وما حصل من شرائك للسلعة لك ولصاحبك يمكن تكييفه على أنه من قبيل الوكالة، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات : وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة، وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها، أو ورثاها.

انتهىوبناء على هذا فثمن السلعة بينكما، ويسدد كل منكما نصف الدين، فصاحبك يتحمل نصفه: (

60000)

، وأنت تتحمل نصفه: (

60000)

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك.)
- سؤال وجواب | تسمية اللاعب والألعاب بالسحر بين الحرمة والجواز
- سؤال وجواب | نسب النبي المعلوم الصحة
- سؤال وجواب | رفع الابن دعوى على أبيه في المحكمة
- سؤال وجواب | تحويل الدين من بنك ربوي إلى بنك إسلامي
- سؤال وجواب | الوارث إن أراد شراء نصيب سائر الورثة في بيت فهل يجبرون على البيع له
- سؤال وجواب | أعراض ربط الزوج عن زوجته
- سؤال وجواب | قرابة خالد بن الوليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به
- سؤال وجواب | تطبيق أحكام التجويد على الأذكار غير مطلوب
- سؤال وجواب | ستر القدمين واجب في الصلاة وخارجها
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أتعامل مع طفلي، وأخشى من عرضه على طبيب نفسي
- سؤال وجواب | ابني مصاب بمرض الثعلبة. فهل هناك علاج مفيد؟
- سؤال وجواب | عقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة
- سؤال وجواب | عند مقابلتي للناس يحمرُّ صدري. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04