السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ(البقرة: من الآية283)، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
أخرجه البخاري وغيره.ومتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه أو غاب ولم تعرف جهته باع الحاكم الرهن، فإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن، فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
رواه البيهقي.
وعليه؛ فإنه يتحتم عليك أن لا تبيع هذا الخاتم ولا تتملكه إلا بعد أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية في بلدك، وتعمل بما تشير به عليك.
والله أعلم..