سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قصة التشهد في الصلاة هل يصح أن أصلها كان في المعراج ؟
- سؤال وجواب | ما هي أفضل مضادات الاكتئاب والذهان التي تنصحوني بها؟
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة إخبار الخاطب بإصابتها بالمرض المعروف باسم جلد الدجاجة؟
- سؤال وجواب | حكم قول : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا " بعد شرب الماء.
- سؤال وجواب | أنواع الصداع وكيفية علاجه بالرقية
- سؤال وجواب | أعاني من التوهم المرضي. وأريد علاجا يخلصني منه
- سؤال وجواب | الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب
- سؤال وجواب | التحذير من الأحاديث الضعيفة في فضائل سور القرآن المجيد
- سؤال وجواب | لدي وساوس وأخاف من تشكل الجن، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | ما يجب على المضارب حال تعديه في استعمال رأس المال
- سؤال وجواب | توفيت ابنتي ولم أحمل بعدها، ما سبب هذا التأخير؟
- سؤال وجواب | هاجر من أوربا إلى المغرب لكن زوجته تريد العودة
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ هدايا عيد الكريسماس من داخل اللعبة؟
- سؤال وجواب | ما معنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؟
- سؤال وجواب | معتادة على شرب الماء أثناء الطعام.هل في ذلك ضرر؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تشارك رجلان في محل تجاري فدفع الأول (مغترب يعمل خارج البلد) مبلغ 7000 دينار، والثاني (المدير للمحل) مبلغ 5000 دينار، والربح مناصفة وتولى الثاني إدارة المحل بحكم خبرته في العمل التجاري (مقابل راتب شهري) وبحكم عمل الطرف الآخر خارج بلده، واتفق الطرفان على أن يتولى الطرف المدير للمحل تزويده بالبضائع بما يتضمن شراءها بالدّيْن عن طريق شيكات على اسم هذا الطرف المدير دون شريكه المغترب خارج بلده، وبعد مدة اضطر المدير أن يستدين مبلغ 5000 دينار من الطرف الأول لسداد بعض ديون المحل، ولما طالبه هذا الأخير بسداد هذا المبلغ قال له المدير: أضمها إلى رأس مالك فيصير مجموعه

12000

دينار، واستمرّ الحال على ذلك إلى أن حدث خلاف بينهما (بسبب توسع الطرف المدير في العمل والنفقات من غلة المحل وشراء البضائع بالدين وإقراض أخته مبلغا من المال من غلة المحل تسده له على دفعات، مما أدى إلى تكالب الدائنين من تجار الجملة عليه لاستيفاء ديونهم، ما أدى إلى انشغال المدير كليا بسداد الديون وعدم حصول الطرف الأول على أية أرباح تذكر طيلة ثلاث أو أربع سنين)، فعرض المدير على شريكه المغترب أن يدفع له مبلغ

20000

دينار ثمن حصته في المحل ويخرج من الشركة فوافق، واتفق الطرفان على ذلك وعلى أن يكون الدفع على شكل دفعات شهرية حتى ينتهي المبلغ، (أعطى الطرف المدير لشريكه منها مبلغ 2000 دينار دفعة مقدمة قبل أن يسافر)، ولمدة عام لم يوف المدير بالتزامه ولم يدفع للطرف الأول إلا تلك الدفعة المقدمة (وذلك نظراً للديون الكثيرة التي كان مطالبا بها من تجار الجملة والبضائع)، فاقترح المدير على شريكه السابق عندما قدم من السفر أن يرجعا شريكين على نظام شركة المضاربة، على أن يكون الشريك السابق بما له في ذمة المدير من مبلغ مالي هو صاحب رأس المال، والمدير شريك مضارب بجهده، فوافق واتفقا على ذلك وعلى أن يدفع المدير للطرف الثاني مبلغ (200) دينار شهريا مقابل ما يأخذه الطرف المدير من راتب شهري، علما بأن المحل التجاري كان عليه ديون كثيرة على شكل شيكات على اسم الطرف المدير، وبعد عامين ولمّا لم يوف الطرف المدير بما تعهد به للطرف الثاني، رفع الأخير قضية عليه وطالبه بمبلغ (

30000)

دينار مقابل ترك المحل للمدير، فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالشركة التي صارت بين الشريكين والمذكورة في صدر السؤال كانت شركة صحيحة؛ لأن من أنواع الشركات الجائزة أن يشترك شخصان بماليهما وعمل أحدهما، ولا بأس بتفاوت ماليهما وتساويهما في الربح بحسب ما اشترطاه، ويجب في هذه الشركة أن لا يتصرف الشريك العامل في مال الشركة تصرفات خارجة عن موضوعها كأن يقرض أو يحابي، فإن فعل فهو ضامن لتعديه، جاء في المغني: وليس له -الشريك- أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع، وليس له أن يتبرع.

انتهى.
وليس للشريك أن يستدين على مال الشركة إلا بإذن صريح أو ضمني في قول، وفي قول أن له الاستدانة ويلزم الشريكين وربحه لهما.

وعلى كل حال فإذا اتفق الشريكان على فض الشركة بينهما ورضي أحدهما ببيع نصيبه فلا مانع، ويصح البيع بالثمن المتراضى عليه، وعلى الشريك المشتري تسليم الثمن إلى شريكه، فإن أعسر فحقه الإنظار إلى ميسرة.
أما أن يجعل هذا الثمن رأس مال مضاربة جديدة فلا يصح، ففي المغني: عن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة.

انتهى.
وبناء على ما تقدم فليس للشريك الدائن هنا إلا قدر دينه والذي هو عشرون ألفاً، ولا يجوز مطالبة المدين بأكثر منه، كما ينبغي أن نشير إلى أنه في المضاربة الصحيحة لا يجوز أن يكون حصة كل من الشريكين من الربح مبلغاً مقطوعاً، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

104127

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم أخذ هدايا عيد الكريسماس من داخل اللعبة؟
- سؤال وجواب | ما معنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؟
- سؤال وجواب | معتادة على شرب الماء أثناء الطعام.هل في ذلك ضرر؟
- سؤال وجواب | حكم قص المرأة حاجبها
- سؤال وجواب | ألم وأصوات من البطن وفتحة الشرج. فما تحليلكم للحالة؟
- سؤال وجواب | أخطأت في حق نفسي وأولادي وأنا نادم، فبمَ تنصحوني؟
- سؤال وجواب | هل أدوية اضطراب ثنائي القطب تؤثر على التركيز؟
- سؤال وجواب | مسافرة بعيداً عن أهلها وتخشى على نفسها الفتنة
- سؤال وجواب | حكم لبس الجلابية، وحكم تخفيف جوانب الرأس وإبقاء المقدمة كثيفة
- سؤال وجواب | نزيف الحمل المتكرر هل يسبب الإجهاض؟
- سؤال وجواب | زوجتي مصابة بالاضطراب الوجداني، فهل هناك دواء لا يؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | سبب تسمية (أبيار علي) بهذا الاسم
- سؤال وجواب | أختي تغار مني. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ما تفسير وجود كل هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | الدوران الذي أشعر به بعد السقوط هل له سبب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل