سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابني أهمل دراسته وصلاته بعد أن منعته من اللعب بالهاتف. أرشدونا
- سؤال وجواب | ضمان الوديعة إذا سرقت
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج من مطلقة وأمه ترفض ذلك
- سؤال وجواب | أصوات المولدات الكهربائية أثرت على حياتي وأصابتني بالقلق!
- سؤال وجواب | فتح محلا رأس ماله من بيع التأشيرات. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الأب بالأمانة الخاصة بولده بغير إذنه
- سؤال وجواب | كيف أصرف العنف عن أطفالي؟ وما علاج العنف عند الأطفال؟؟
- سؤال وجواب | ضميري يؤنبني بسبب كذبي على أصدقائي حول حياتي الشخصية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أريد العلاج المناسب للالتهاب الذي أعاني منه!
- سؤال وجواب | الاستدانة للإنفاق على الوالد
- سؤال وجواب | أتعرق وأتوتر عندما أصلي في المسجد أو ألقي كلمة. هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وأني سوف أموت في حالة عدم أكلي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | الحيلة المثلثة في البيع والشراء
- سؤال وجواب | كيف يتصرف أمين الصندوق فيما زاد من حسابات جهة العمل
- سؤال وجواب | الصمود في وجه المغريات في ظل العادات التي تصعب الزواج
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

كان لنا جار كبير في السن ومريض بالسكر، ولم يكن له أولاد.

وكنت متفقا مع باقي الجيران على أن نسأل عنه، ونعطيه حقنة الأنسولين كل يوم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إثم على السائل فيما ذكره، بل هو مشكور ومأجور -إن شاء الله - على رعايته واهتمامه بجاره المُسِن.

وأما مسألة الحقنة، فقد قام السائل بما له فعله ولم يقصر، فقد سأل جاره في حال وعيه: هل أخذت الجرعة أم لا؟ فأجاب بالنفي، فأحسن إليه السائل وأعطاه إياها بناء على خبره وإذنه، والإذن ينافي الضمان، فمن فعل ما أذن له فيه لم يضمن.

قال ابن الحاجب في «جامع الأمهات»: من فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب ‌فتولد ‌منه ‌هلاك ‌أو ‌تلف مال؛ فلا ضمان عليه.

اهـ.

وقال ابن جزي في «القوانين الفقهية»: كل من فعل ما يجوز له فعله ‌فتولد ‌منه ‌تلف؛ ‌لم ‌يضمن.

والمقصود أن المرء إذا لم يَتَعدَّ، لم يضمن فعله المأذون له فيه -فضلا عما يجب عليه، أو يستحب منه- ولذلك لا يضمن الطبيب الحاذق الذي يعطي الصنعة حقها، وإن أتلف عضوا أو نفسا.قال ابن القيم في «زاد المعاد»: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه.

وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسن قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبي؛ لم يضمن.

وكذلك إذا بطَّ من عاقل أو غيره ما ينبغي بَطُّه، في وقته، على الوجه الذي ينبغي، فتلف به؛ لم يضمن.وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق .وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النِّزاع.

وقال الأبهري في «شرح المختصر الكبير»: إذا سقت المرأة ابنها دواءً من قُرْحٍ يلحقه فمات، أو طبيبٌ سقى رجلاً ‌دواءً ‌فمات، فلا كفّارة عليهما واجبة.

لأنَّهما فعلا ما لهما فعله، ولا كفّارة عليهما، كالحاكم إذا حدَّ إنساناً فمات في حدِّه، فلا كفّارة عليه، وكذلك المُقتَصُّ منه إذا مات من القِصَاص، فلا شيء على الَّذِي اقتصَّ؛ لأنَّهُ فعل ما له فعله.

ومما يوضح المراد بيان ابن القيم لوجه قضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بصير كان يقود أعمى، فوقعا في بئر، فخرَّ البصير، ووقع الأعمى فوقه فقتله، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى.

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: القياس حكم عمر؛ لوجوه:أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما ‌تولد ‌من ‌مأذون ‌فيه لم يضمن كنظائره.الثاني: قد يكون قوده له مستحبا أو واجبا، ومن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه.الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان إذن الشارع وإذن الأعمى، فهو محسن بامتثال أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوده له، وما على المحسنين من سبيل.

وكذلك نقول هنا: إن السائل قد فعل ما أذن له وأحسن إلى جاره، وما على المحسنين من سبيل.

وهذا كله على افتراض حصول العلم بكون موت هذا الرجل كان بسبب الحقنة التي أعطاه إياها السائل، والحال ليس كذلك؛ فهذا مجرد ظن، فلا يتعلق به حكم، والأصل براءة الذمة.قال ابن حزم في المحلى: إن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا.

وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها.

وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين، فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وأني سوف أموت في حالة عدم أكلي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | الحيلة المثلثة في البيع والشراء
- سؤال وجواب | كيف يتصرف أمين الصندوق فيما زاد من حسابات جهة العمل
- سؤال وجواب | الصمود في وجه المغريات في ظل العادات التي تصعب الزواج
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد من أعضاء الجمعية الاجتماعية الانفراد بالقرار
- سؤال وجواب | الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
- سؤال وجواب | أفضل عمل أمارسه بعد رجوعي إلى بلدي
- سؤال وجواب | أشعر بألم متقطع في مفاصلي فما السبب؟
- سؤال وجواب | باع زيتا مغشوشا بغير علم فما حكمه
- سؤال وجواب | من سرق ذهبا وباعه كيف يرده
- سؤال وجواب | حرمت التوفيق بسبب المعاصي، فكيف أرجع إلى الله ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع المرابحة إذا كان العقار لا يدخل في ملك البائع
- سؤال وجواب | من لم يجد صاحب الحق يتصدق به عنه
- سؤال وجواب | من الذي يضمن مال الزكاة إذا ضاع من يد الوكيل في إخراجها؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني المراهق ونحن في بلاد الغرب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل