سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام المضاربة وحكم الأجرة على الضمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تخصيص يوم عاشوراء بالذبح بنية الصدقة
- سؤال وجواب | ألم في جانبي صدري منذ أربعة أشهر . فما علاقة عضلات الصدر به؟
- سؤال وجواب | زوجي شفي من اضطراب التكيف، ما الذي يمكنني عمله حتى لا يعود إليه؟
- سؤال وجواب | صاحب السيارة السائرة يضمن الضرر
- سؤال وجواب | مشكلة في الجهاز الهضمي بسبب الغازات وجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | حكم الأجهزة التي يتركها أصحابها عند محلات الصيانة
- سؤال وجواب | اشترى شاة وتلفت عند البائع قبل قبضها
- سؤال وجواب | لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن
- سؤال وجواب | حكم تناول أشياء مما هو متعارف بين الأصدقاء بدون إذنهم
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد.الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها
- سؤال وجواب | لا تخنه في ماله
- سؤال وجواب | حكم تفعيل البرامج زيادة على المدة المسموحة
- سؤال وجواب | نفقة الأبناء على الأب
- سؤال وجواب | صور البيع عبر النت وحكمها
- سؤال وجواب | أحكام مساعدة المحتاجين والقريب الوارث الفقير
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

كان لي زميل بالمدرسة حسن الخلق -على ما نرى-، ويتاجر في الأدوية منذ سنوات، فأردت أن أدخل معه في التجارة، فأعطيته مالي، ولما عرف بعض أصحابي بأني دخلت معه في التجارة أرادوا أن يدخلوا معي في تلك التجارة، وقلت لهم: إن هذا الرجل حسن السلوك، وأنا أضمن لكم المال إذا أردتموه في أي وقت.

ودخلوا التجارة على مبدأ الثقة في أنا، ودخلت أنا على مبدأ الثقة في زميلي.

وكنت آخذ من مكسبهم نسبة من المال على معرفتهم بذلك في مقابل أنهم لا يعرفونه وضمان المال؛ فآخذ نسبة من الربح على المكسب بمقدار جنيه أو اثنين على كل ألف جنيه، وظللنا على ذلك شهرًا ونصف شهر، ثم حدث ما لم يكن في الحسبان: أن هذا الزميل التاجر قال لنا أنه تم النصب عليه.

مع العلم بأنه قال إنه يتاجر ويدير بنفسه، وليس معه شركاء.

وبعد ذلك سلم نفسه للشرطة ولم نأخذ شيئًا، فقام هؤلاء الأصحاب بمطالبتي بمالهم مع أني فقدت مالي أنا أيضًا ولم آخذ شيئًا، وهم يعرفون جيدًا أني لم آخذ هذا المال، وإنما أعطيته لشخص يتاجر لنا فيه على أن آخذ نسبة من الربح، فهم يطالبونني بشدة مع أني خسرت مالي كله، فهل لهم حق في مطالبتي بهذا المال أم ماذا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يصح ضمان رأس مال المضاربة؛ لأن العامل فيها أمين على ما في يده من مال المضاربة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولذلك لا يصح في المضاربة اشتراط ضمان رأس المال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

116002

، وإحالاتها.

وفي المغني لابن قدامة: "فأما الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط: فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه، وإن ضمنها إن تعدى فيها فظاهر كلام أحمد -رحمه الله - يدل على صحة الضمان؛ فإنه قال في رواية الأثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك وأنا ضامن.

فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه.

يعني: إذا تعدى أو تلف بفعله، فعلى هذا إن تلف بغير تفريط منه ولا فعله لم يلزم الضامن شيء؛ لما ذكرنا، وإن تلف بفعله أو تفريط لزمه ضمانها ولزم ضامنه ذلك؛ لأنها مضمونة على من هي في يده، فلزم ضامنه، كالغصوب والعواري".

وعلى ذلك؛ فإن كان زميلك لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يلزمه شيء، ومن ثم لا يلزمك شيء أيضًا؛ لأن أموال أصحابك غير مضمونة عليه، فكذلك لا تكون مضمونة عليك، واشتراط الضمان في هذه الحالة باطل.أما إن كان زميلك قد أهمل أو تعدى فحينئذ يصح الضمان، ومن ثم يحق لأصحابك المطالبة بمالهم.

وقد اختلف العلماء في مدى أحقية مطالبة صاحب الحق للضامن؛ هل هي على إطلاقها أم عند تعذر مطالبة المضمون عنه؟ قال ابن قدامة في المغني: "ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.

وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه؛ لأنه وثيقة، فلا يستوفي الحق منها إلا عند تعذر استيفائه من الأصل كالرهن.ولنا: أن الحق ثابت في ذمة الضامن، فملك مطالبته كالأصيل، ولأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، ولا يشبه الرهن؛ لأنه مال من عليه الحق وليس بذي ذمة يطالب، إنما من عليه الدين ليقضى منه أو من غيره".

وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: "القول الثاني: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموت، أو غيبة، أو مماطلة، أو فقر، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن.وحجة هؤلاء: أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل، فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي -رحمه الله -، وعمل الناس اليوم على هذا القول" (الشرح الممتع).

فعلى القول الأول؛ يحق لأصحابك مطالبتك كما يحق لهم مطالبة زميلك.أما على القول الثاني؛ فليس لهم أن يطالبوك إلا عند تعذر مطالبتهم لزميلك.وننبه إلى أنه لا يجوز أخذ مقابل على الضمان، ولو كان الضمان صحيحًا.

وانظر الفتوى رقم:

57099.

وعلى ذلك؛ فيلزمك أن ترد إلى أصحابك ما أخذته من مكسبهم مقابل الضمان.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشترى شاة وتلفت عند البائع قبل قبضها
- سؤال وجواب | لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن
- سؤال وجواب | فتاة تراسل وتحادث الشباب
- سؤال وجواب | حكم تناول أشياء مما هو متعارف بين الأصدقاء بدون إذنهم
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد.الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها
- سؤال وجواب | لا تخنه في ماله
- سؤال وجواب | حكم تفعيل البرامج زيادة على المدة المسموحة
- سؤال وجواب | نفقة الأبناء على الأب
- سؤال وجواب | صور البيع عبر النت وحكمها
- سؤال وجواب | أحكام مساعدة المحتاجين والقريب الوارث الفقير
- سؤال وجواب | وصايا وإرشادات لفتاة خائفة من ضمة القبر وعذابه
- سؤال وجواب | أشاهد ما يحدث للقدس والمسجد الأقصى من تهويد واعتداءات. فما هو دوري وواجبي؟
- سؤال وجواب | الشعور بوخز في الجلد عند التعرض للشمس أو مواقف محرجة
- سؤال وجواب | الأمانة بين الضمان وعدمه
- سؤال وجواب | لا يرجع في الهبة بعد الحيازة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل