سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كفالة ابن الزنا ومجهول الأبوين في المنظور الشرعي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من رجع وطالب بحقه بعد أن تم التصدق به
- سؤال وجواب | تحسنت من الوساوس والرهاب مع البروزاك . هل أستمر عليه؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع المدرسين بالطعام الزائد عن حاجة الطلاب
- سؤال وجواب | الدعاء على الفتاة لفسخها الخطبة
- سؤال وجواب | أعيش في قلق وتوتر دائم خصوصا بعد دخولي في الوظيفة
- سؤال وجواب | فسخت الخطبة بعد المشاورة والاستخارة، فهل تتراجع؟
- سؤال وجواب | خبر منكر في اتهام عائشة بقتل عثمان وإرادة قتل علي رضي الله عنهم .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخ الساخر
- سؤال وجواب | استمرار عادة مص الأصابع عند بعض الأطفال
- سؤال وجواب | هل يجوز التصدق بالمبلغ المأخوذ بدون علم صاحبه
- سؤال وجواب | هل باستطاعتي استعمال مرهم نزع الشعر vet على الإبط؟
- سؤال وجواب | التصرف في الأمانة دون إذن المودع
- سؤال وجواب | وسواس الطهارة أتعبني كثيرا.
- سؤال وجواب | من شروط الاستثمار المباح
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس وغازات في البطن.
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

شيوخنا الأفاضل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأهمية في عملنا الخيري: هل كفالة ابن الزنا ومجهولي الأبوين ككفالة اليتيم كحد سواء في الأجر، وما هو الدليل الشرعي الذي يسند هذا الرأي، تحت أي مسمى يتم تسويق هذا النوع من الكفالات للمحسنين لكفالتهم؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاليتيم -في المصطلح الشرعي- هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، ومن هذا التعريف يتبين أن ابن الزنا ومجهول الأبوين ليسا يتيمين بالمفهوم الشرعي، لأن الأول ليس له أب شرعي أصلاً حتى يوصف باليتم بعد موته.

والثاني لا يعلم حال أبوته هل هي أبوة شرعية أم لا؟ولكن المعنى الذي جعل الشارع الحكيم يعطي لليتيم ذلك القدر من العناية هو ضعفه واحتياجه إلى الرعاية وإلى المواساة بعد فقدان عائله، ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد الضعيفين في حديثه الشريف، حيث قال: الله م إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.

رواه ابن ماجه وأحمد.وعليه، فابن الزنا إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، فإنه يتيم حكماً، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا فاللقيط أحرى منه به لأنه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد أحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على سبيل الكفاية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7818.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأخ الساخر
- سؤال وجواب | استمرار عادة مص الأصابع عند بعض الأطفال
- سؤال وجواب | هل يجوز التصدق بالمبلغ المأخوذ بدون علم صاحبه
- سؤال وجواب | هل باستطاعتي استعمال مرهم نزع الشعر vet على الإبط؟
- سؤال وجواب | التصرف في الأمانة دون إذن المودع
- سؤال وجواب | وسواس الطهارة أتعبني كثيرا.
- سؤال وجواب | من شروط الاستثمار المباح
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس وغازات في البطن.
- سؤال وجواب | أمر بعدة ابتلاءات، كيف أصلح علاقتي بربي وأجعله يرضى عني؟
- سؤال وجواب | النفقة الواجبة للأم
- سؤال وجواب | حكم ادعاء المرض للمدين للحصول على الضمان الاجتماعي
- سؤال وجواب | ماذا يلزم الطبيب إن تسبب في وفاة المريض عن طريق دواء غير مناسب؟
- سؤال وجواب | أنا قلق، فقد أصبت بآلام جسدية مختلفة بعد لقاح كورونا>
- سؤال وجواب | أصاب بقلة الشهية عندما تكون عليّ مسؤولية ما!
- سؤال وجواب | الحياة الزوجية تعتريها معوقات لا يمكن تجاوزها إلا بالدين والخلق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل