سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع المبيع قبل دفع ثمنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يضمن المؤتمن إذا ضاعت منه النقود
- سؤال وجواب | تأتيني أفكار بأن أعمالي فيها رياء، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | وقع على ثلاث ورقات مكتوب فيها الطلاق فهل بانت منه زوجته؟
- سؤال وجواب | تحادث الخاطبين لغير حاجة باب فتنة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة
- سؤال وجواب | يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
- سؤال وجواب | الإنفاق على الزوجة والأخت
- سؤال وجواب | ضمان قيمة المأخوذ بغير حق وقت أخذه
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة من الشركة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط تقاضي الضامن أجرا أو عوضا على معاملة مرابحة
- سؤال وجواب | النزيف بعد إبرة منع الحمل الناتج عن اضطرابات هرمونية
- سؤال وجواب | شرح حديث الرعد في ضوء معطيات الدين والعلم
- سؤال وجواب | أخي يعاني من صعوبات التعلم ولا يعتمد على نفسه، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السبيل القويم للزواج هو التقدم لأهل الفتاة لطلبها منهم
- سؤال وجواب | ابني عاق ويؤذيني بتصرفاته، فكيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

السؤال:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تضمن سؤالك مسألتين هما:· بيعك السيارة قبل دفع ثمنها.· وإخبارك المشتري بالثمن الذي اشتريت به.وحول النقطة الأولى، فلا حرج في أن يشتري المرء السلعة ويبيعها قبل أن يدفع ثمنها.

والذي لا يجوز من هذا هو بيعها قبل أن تتم عملية الشراء وعملية القبض لورود النهي عن بيع ما لا يملك وعن البيع قبل القبض، فقد روى أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

وأما ما ذكرته من أنك عند البيع إلى الصديق الثاني قلت له بأنك اشتريت السيارة بثمن كذا وكذا وبعتها له بثمن زائد عن الذي اشتريت به من الصديق الأول، فإن كنت قد أخبرته بالثمن على حقيقته وبعتها له بأزيد منه فلا شيء في ذلك.وإن كنت تعني أنك كذبت فيما أخبرته به من الثمن، فالكذب في البيع حرام وسبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البائع في هذه الحالة يجب عليه أن يحط عن المشتري تلك الزيادة التي زادها عليه وحصتها من الربح.ففي الأم: قال الشافعي رحمه الله : وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة فباعه ثم وجد البائع الأول الذي باعه مرابحة قد خانه في الثمن فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصتها من الربح ويرجع عليه به.وقال السرخسي في المبسوط: وإذا باع المتاع مرابحة فخانه فيه فالمشتري بالخيار إذا اطلع عليه إن شاء أخذه بجميع الثمن, وإن شاء ترك وإن استهلك المتاع أو بعضه فالثمن كله لازم له في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى -رحمهما الله - يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال.وفي الموسوعة الفقهية: ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة إلى أنه لو باع شيئا مرابحة فقال: هو علي بمائة بعتك بها وبربح عشرة, ثم علم أن رأس ماله تسعون, فالبيع صحيح وللمشتري الرجوع على البائع بما زاد على رأس المال وهو عشرة وحظها من الربح -وهو درهم- فيبقى على المشتري بتسعة وتسعين.

وقريب منه ما قاله أبو يوسف من الحنفية بأنه إذا اشتراه بعشرة دراهم وباعه بربح خمسة, ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس -أي درهمان وما قابله من الربح- وهو درهم, فيأخذ الثوب باثني عشر درهما.

وقال المالكية: إن كذب البائع في إخباره, كأن يخبره أنه اشتراه بخمسين وقد كان اشتراه بأربعين -سواء أكان عمدا أم خطأ- لزم البيع المشتري إن حط البائع الزائد المكذوب، وإلا خير بين التماسك والرد.فعليك إن كنت كذبت فيما أخبرت به المشتري من الثمن أن تبادر إلى التوبة من ذلك، وترجع إليه ما كنت زدته عليه مع حصته من الربح.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخي يعاني من صعوبات التعلم ولا يعتمد على نفسه، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السبيل القويم للزواج هو التقدم لأهل الفتاة لطلبها منهم
- سؤال وجواب | ابني عاق ويؤذيني بتصرفاته، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | كيف يستسمح من كان يقطف الثمر من البيوت
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة النسيان. فما الحل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب لكني مترددة ولا أشعر بالراحة!
- سؤال وجواب | حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة
- سؤال وجواب | قول أهل العلم في ضمان العارية إذا ضاعت أو تلفت
- سؤال وجواب | إقراض أموال الجمعيات الخيرية بدون وَجهِ حقٍّ تَعدٍّ، يُلْحِق الإثم، ويوجب الضمان
- سؤال وجواب | كيف ننقذ شباب الأمة من أن يقعوا فريسة لأعداء هذا الدين العظيم؟
- سؤال وجواب | لا حرج في قبول الخاطب الثاني ما دمت لم توافقي على الخاطب الأول
- سؤال وجواب | رغم استخدام ما يلزم إلا أن رائحة العرق ما زالت موجودة!
- سؤال وجواب | اشتراط ضمان أخي المضارِب لرأس مال العميل
- سؤال وجواب | ما يخلفه الميت فهو لورثته
- سؤال وجواب | حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل