سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التجارة بالمكياج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دلالة الرؤيا بعد دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | حكم من عفا عمن ظلمه وعمن سيظلمه إذا طالب بحقه ممن ظلمه بعد ذلك
- سؤال وجواب | تأخر زواجي بسبب أن والدتي لا تحسن التعامل مع الخطاب . فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من شروط جمع الصلوات وقصرها
- سؤال وجواب | قطوف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في رمضان
- سؤال وجواب | الفرق بين الوقف والهبة
- سؤال وجواب | حكم قضم الأظافر أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | تأخرت في الزواج فهل أسعى في الزواج أم أترك الأمر لله؟
- سؤال وجواب | الوصية.مشروعيتها.شروطها.حدُّها
- سؤال وجواب | حكم من تعمد الجهر في موضع الإسرار والعكس
- سؤال وجواب | حكم كتابة شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته
- سؤال وجواب | ما حكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
- سؤال وجواب | السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاً
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي أقوم بها لمعرفة آلام ووخزات القلب، وارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للرئيس في أخذ رشوة من الناس
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

قرأت فتاوى عن كونها حلالاً إذا كانت مكونات المكياج خالية من المواد المحرمة مثل مشتقات الخنزير وغيرها، وأيضاً إذا استخدمها المشتري فيما أحل الله ، ولا يجوز بيعها للمتبرجات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل في بيعها الجواز، ما لم يعلم أن المشتري سيستعملها استعمالاً محرماً، فلا يجوز البيع له في هذه الحال، ولا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن مقصده من شراء هذه الأشياء، وراجعي في ذلك الفتويين: 7307، 9065.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله ؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }.

اهـ.

وقالت في جواب سؤال آخر: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها.

ولا فرق في منع البيع لمن تتبرج بهذه الأدوات بين المسلمات وغير المسلمات، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتويين:

20318�

133956

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مشاهدة قناة " سبيس تون " وما فيها من أفلام كرتونية
- سؤال وجواب | رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش
- سؤال وجواب | تسببت في حادث سير مما أدى إلى وفاة والدتها
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | حكم جمع الزكاة في صندوق ودفعها لمستحقيها أقساطا شهرية
- سؤال وجواب | هل المنشطات الجنسية تحدد نوع الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | دلالة الاستخارة في أمر وعدم تحققه
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | الثابت أمر النبي لمن لم يكن معه هدي أن يحلل ويجعلها عمرة
- سؤال وجواب | ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى
- سؤال وجواب | حكم كتابة الشقق المملوكة للزوجين معًا بعقود بيع وشراء بحيث يتملكها أحدهم عند وفاة الآخر
- سؤال وجواب | حكم الجمع بدون سفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل