سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع أموال القاصرين، وبيع الفضولي، وسكوت الشريك عن تصرف شريكه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يلزم البائع والمشتري في البيع الفاسد إذا فاتت السلعة باستهلاك ونحوه
- سؤال وجواب | من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها
- سؤال وجواب | الأمانة. بين الضمان وعدمه
- سؤال وجواب | تقدّم لخطبتي شاب التزامه سطحي. هل أقبله؟
- سؤال وجواب | بيع الأرض يشرط زراعتها
- سؤال وجواب | زوجي يهدنني بتعليق طلاقي بعد أن سرق ذهبي، فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | الخوف النفسي منذُ الصغر أضر بي وجعلني انطوائيًا!
- سؤال وجواب | سئمت من حياة الملل والكآبة، فهل من علاج سلوكي أو دوائي لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة مريضة بمرض السل
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والخوف ووسواس الموت، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | من تكفل بالضمان فهو ضامن
- سؤال وجواب | عند الامتحان أشعر بالخوف ويأتيني شعور بالغثيان والقيء، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب
- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

اشتريت قطعة أرض من شركة وأعطونا ورقة مبايعة عادية، ووقع عليها اثنان الأول أصل في الشركة والثاني وارث من أصل، والأصول عددهم أربعة توفي منهم اثنان وبقي اثنان، وظهر في الجلسة أن قاصرين اثنين لم يكونا هما ولا وكيليهما موقعين وثيقة البيع.

فهل المشتري يقوم بمطالبة الموقعين في ورقة البيع بمدافعة القصر أو ما هو الحل في هذه الحالة، علما بأني قد أقمت عليها منزلا يتكون من طابقين لم يعارضني أحد وهو مسكون الآن , والأرض سعرها اليوم ضعفي سعر الشراء ولم أكن أعلم بقصر عند البيع والله خير الشاهدين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما دامت هذه القضية منظورة أمام المحكمة فالقول الفصل لديها، ولكننا نذكر لك بعض أقوال أهل العلم في بعض مسائلها.

من ذلك حكم بيع أموال القاصرين، وحكم بيع الفضولي، وسكوت الشريك عن تصرف شريكه في الملك المشترك.فبالنسبة للقاصر لا يتصرف في نصيبه بالبيع إلا أن تدعو إليه الضرورة لعدم وجود نفقة لديه، أو لأنه يربح بها وسيشترى له بدل منها.فقد قال الشيرازي في المهذب: لا يبيع له العقار إلا في موضعين: أحدهما: أن تدعو إليه الضرورة بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره ولم يجد من يقرضه.

والثاني: أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر منه ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله.

انتهى.وقال النووي في المنهاج: ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما.

ويتصرف الولي بالمصلحة.

ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة.

انتهى.فإذا كان ولي القصر راعى ما ذكرنا صح بيعه لعقار القصر.وأما غير القصر فلا بد من تحقق رضاهم فمن شروط صحة البيع التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

{النساء:29}.وأما عن بيع أحد الشركاء.

فإن باع أحد الشركاء حصة شريكه من غير توكيل أو ولاية فهذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إمضاء المالك، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل.قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية.ومحل الخلاف في بيع الفضولي إذا كان المالك أهلا للتصرف وبيع ماله وهو غائب, أو كان حاضرا وبيع ماله وهو ساكت, فهل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟هذا؛ وقد اختلف القائلون بجواز بيع الفضولي في إباحة القدوم عليه أو منعه.

حيث قال الحطاب في مواهب الجليل- نقلاً عن القرافي في قواعده- ما نصه: على القول بصحة الفضولي هل يجوز الإقدام عليه؟ ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر.

انتهى.

وأما طلبك الموقعين بمدافعة القصر فإنه ينبغي النظر في مصلحة القصر أولا، فإن لم يكن وليهم رأى المصلحة في بيع عقارهم وأجاز البيع فلا ينعقد بيع حصتهم لأنهم هم ليسوا أهلا للإجازة وقت البيع، ولا يباع مالهم إلا لضرورة أو مصلحة كما قال النووي : ويتصرف الولي بالمصلحة.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع : أن يكون المبيع مملوكا للبائع, أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه, واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي, إذا كان المالك حاضرا وأجاز البيع, لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل.

واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة , كما إذا كان صبيا وقت البيع.

اهـ.وتراجع الفتوى رقم

112416

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الوتر المتصل بالكوع. ما علاجه؟
- سؤال وجواب | عنيف وشديد العصبية وأفتقد الشعور بالأمان، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نظراتي تحمل الكراهية والحقد بلا إرادة مني
- سؤال وجواب | لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة
- سؤال وجواب | آلام المفاصل وأسفل الظهر المستمرة، هل لها علاقة بمرض الإيدز؟
- سؤال وجواب | بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا ونسيئة
- سؤال وجواب | حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها
- سؤال وجواب | التوتر والقلق وقلة الثقة بالنفس في تحقيق الأهداف
- سؤال وجواب | ألم في الورك واختلف التشخيص حوله، فما توقعكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | بسبب سوء العلاقة مع أهل زوجتي قررت عدم زيارتهم. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
- سؤال وجواب | هل العلاج بالطب النفسي علاج دائم أم مؤقت؟
- سؤال وجواب | حكم من فتح لشخص شركة باسمه بعد أن أفلست شركته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل