سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم استثناء المنفعة في البيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة.
- سؤال وجواب | أراقب تصرفاتي وأخشى أن أكون مجنونًا، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: لقد أفسدت دين أم اليوم
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ثم إبقاؤه عند البائع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس ولاسيما وساوس الصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المهربة التي تحتكرها شركة معينة
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

بالإشارة إلى الفتوى رقم:

130873

، أود أن تفيدونا في مسألة ما زال الشك قائمًا في الشق المتعلق بصحة وتمام الشروط الشرعية المتعلقة بصحة البيع على الصفة التي وضحتها في السؤال، وهي كما يلي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان الاتفاق الذي جرى بين أبيك ومشتري البيت هو أن العقد لا يتم إلا بعد حصول العمة على منزل يؤويها: فما تم بينهما هو مجرد وعد بالبيع والشراء، والبيع لم يتم بعد، لأنه لا يصح تعليقه.

ويكون ما دفع من الثمن أمانة بيد البائع حتى يتم البيع.وإن كان المشتري أذن له في التصرف فيه قبل تمام العقد، فهو قرض منه، ويصح الرجوع عن الوعد وعدم البيع سيما إن كان ذلك للحاجة المذكورة، وإعادة المبلغ الذي تم استلامه إلى صاحبه، لأن البيع لم يتم بعد وليس له حق الرفض.وكذلك على فرض أن البيع قد تم واستثنى البائع منفعة المسكن بذلك الشرط، فيكون العقد باطلًا حتى على قول من يجيز استثناء المنفعة في البيع للجهالة في المدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ـ كما عند الترمذي وغيره.وهذه الثنيا غير معلومة، لعدم تحديد الأجل فيها، والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون لصحة ذلك أن تكون المدة معلومة، وهي هنا مجهولة، لأنه لا يعلم متى ستمنح الدولة العمة مسكنا -وقد لا تمنحها ذلك أصلاً- فيكون البيع بذلك الشرط باطلًا.

كما يقول ابن قدامه في المغني: أنه لا خلاف في بطلان اشتراط منفعة مجهولة، وإنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
- سؤال وجواب | الشعور بالقرقرة في البطن وعدم انتظام البراز. ما سببهما؟
- سؤال وجواب | نشر المواد التي لم يغلب على الظن أنها محفوظة الحقوق
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي في عقود الاستصناع
- سؤال وجواب | تأتيني نوبات هلع وأرق وعدم نوم وضيق تنفس. أفيدوني
- سؤال وجواب | أسباب الألم في مفصل الكعب
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل