سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحكم ينبني على حسب العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يلزم البائع والمشتري في البيع الفاسد إذا فاتت السلعة باستهلاك ونحوه
- سؤال وجواب | من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها
- سؤال وجواب | الأمانة. بين الضمان وعدمه
- سؤال وجواب | تقدّم لخطبتي شاب التزامه سطحي. هل أقبله؟
- سؤال وجواب | بيع الأرض يشرط زراعتها
- سؤال وجواب | زوجي يهدنني بتعليق طلاقي بعد أن سرق ذهبي، فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | الخوف النفسي منذُ الصغر أضر بي وجعلني انطوائيًا!
- سؤال وجواب | سئمت من حياة الملل والكآبة، فهل من علاج سلوكي أو دوائي لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة مريضة بمرض السل
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والخوف ووسواس الموت، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | من تكفل بالضمان فهو ضامن
- سؤال وجواب | عند الامتحان أشعر بالخوف ويأتيني شعور بالغثيان والقيء، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب
- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

س ـ تاجر يقوم بجلب البضائع على حسب رغبة الزبون ويمتلك مكتب شحن للبضائع بالخارج، حيث يقوم بإتمام كافة إجراءات التعاقدات والشحن في الخارج..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالذي فهمناه من السؤال أن التاجر يحضر البضائع بناء على وعد الزبائن بالشراء ثم يجري معهم عقد البيع بعد حضور السلع ويتم تحديد السعر إن كان الثمن مؤجلا أو حالا في العقد، فإن كان الأمر كذلك، فهذا لا حرج فيه ويجوز التعامل معه.

وأما إن كان الأمر أنه يخير المشتري بين سعرين مؤجل ومعجل ويتم العقد عليهما معا إن جاء المشتري بالثمن فالسعر كذا وإن لم يأت به فالسعر كذا، فهذا لا يجوز، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقتين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا.وأما إن كان ذلك التخيير يتم في المساومة ولا يتم العقد إلا على سعر محدد مؤجل أو معجل، فهذا لا حرج فيه في قول جمهور أهل العلم ولو كان السعر المؤجل أكثر من السعر الحاضر، لأن الأجل له حصة من الثمن، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملك التاجر السلع، إلا أن يكون العقد عقد سلم، فلا بأس مع التزام شروط عقد السلم، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم:

11368.

وللمزيد انظر الفتويين رقم:

11261�

� ورقم:

14295.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الوتر المتصل بالكوع. ما علاجه؟
- سؤال وجواب | عنيف وشديد العصبية وأفتقد الشعور بالأمان، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نظراتي تحمل الكراهية والحقد بلا إرادة مني
- سؤال وجواب | لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة
- سؤال وجواب | آلام المفاصل وأسفل الظهر المستمرة، هل لها علاقة بمرض الإيدز؟
- سؤال وجواب | بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا ونسيئة
- سؤال وجواب | حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها
- سؤال وجواب | التوتر والقلق وقلة الثقة بالنفس في تحقيق الأهداف
- سؤال وجواب | ألم في الورك واختلف التشخيص حوله، فما توقعكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | بسبب سوء العلاقة مع أهل زوجتي قررت عدم زيارتهم. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
- سؤال وجواب | هل العلاج بالطب النفسي علاج دائم أم مؤقت؟
- سؤال وجواب | حكم من فتح لشخص شركة باسمه بعد أن أفلست شركته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل