سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع المرابحة إذا لم يدخل المبيع في ضمان البائع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يضمن المؤتمن إذا ضاعت منه النقود
- سؤال وجواب | تأتيني أفكار بأن أعمالي فيها رياء، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | وقع على ثلاث ورقات مكتوب فيها الطلاق فهل بانت منه زوجته؟
- سؤال وجواب | تحادث الخاطبين لغير حاجة باب فتنة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة
- سؤال وجواب | يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
- سؤال وجواب | الإنفاق على الزوجة والأخت
- سؤال وجواب | ضمان قيمة المأخوذ بغير حق وقت أخذه
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة من الشركة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط تقاضي الضامن أجرا أو عوضا على معاملة مرابحة
- سؤال وجواب | النزيف بعد إبرة منع الحمل الناتج عن اضطرابات هرمونية
- سؤال وجواب | شرح حديث الرعد في ضوء معطيات الدين والعلم
- سؤال وجواب | أخي يعاني من صعوبات التعلم ولا يعتمد على نفسه، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السبيل القويم للزواج هو التقدم لأهل الفتاة لطلبها منهم
- سؤال وجواب | ابني عاق ويؤذيني بتصرفاته، فكيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
2 مشاهدة

أرجو إفادتنا بمدى صحة المعاملات التالية :نمتلك شركة لتنظيم المعارض ويتلخص عملها فيما يلى: 1- نقوم بالاتفاق مع بنك للمعاملات الإسلامية على إقامة معرض للسلع المعمرة لموظفي شركة من الشركات بالكيفية التالية: * يقوم البنك بعمل تفويض لنا في الشراء والبيع وتنظيم المعرض لحسابه حيث إننا أصحاب الخبرة في هذا المجال.

* يتم البيع بالتقسيط على عدة سنوات.

* يتم حساب قسط كل سلعة مسبقا على أساس سعر الشراء مضافا إليه نسبة ربحنا ونسبة ربحية البنك.

* البائع هو البنك والمشتري هو الموظف.

* الاتفاق بيننا وبين البنك على أن تشمل النسبة التي نتقاضاها المصاريف المتعلقة بالمعرض من إيجار وأجور وخلافه.

2- نقوم بتأجير مكان خاص لعرض المعروضات.

3- نقوم بالاتفاق مع الموردين على الآتي: * تحديد عدد من السلع لعرضها كعينات بمعرض البنك مع قيامنا بدفع جزء من تحت الحساب لبعضهم ولا ندفع لآخرين، وذلك حسب الاتفاق مع المورد على أسلوب الشراء، إما شراء وبيعا أو مرابحة.

* يقوم الموظف بالتجول بالمعرض واختيار السلع التي يرغب في شرائها وتدوينها في نموذج خاص بذلك.

* نقوم بتسجيل هذه البيانات على الكمبيوتر واستخراج استمارة برغبات الموظف ويقوم الموظف بالتوقيع عليها.

* الاستمارة السابقة غير ملزمة بالشراء أي يمكن للموظف العدول عنها في أي وقت طالما لم يتسلم السلعة.

* في نهاية اليوم نقوم بإخطار كل مورد بأنواع وكميات السلع التي نرغب في شرائها منه، وذلك بناء على رغبات الموظفين.

* يقوم المورد بإحضار السلع المطلوبة إلى المعرض ويتم تسليمها للعميل .4- بعد إتمام عملية التسليم يقوم البنك بتسجيل المديونية المستحقة على الموظف .5- يصرف لنا البنك مستحقات الموردين بالإضافة إلى عمولتنا .6- نقوم بصرف مستحقات الموردين لكل مورد .7- في نهاية المعرض ومن المتفق عليه مسبقا يقبل المورد ارتجاع ما تبقى من السلع الخاصة به .8- هناك بعض السلع يرغب العميل في دفع مقدم نقدي فنقوم بعمل نظام تقسيط جديد لهذه السلعة يتماشى مع إمكانيات الموظف.

ثم نخبره به قبل إتمام عملية البيع فإن قبله الموظف نقوم بالسير في الإجراءات العادية وإن لم يقبله فلا تتم العملية ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرت أن البنك يقوم به من عمل تفويض لكم في الشراء والبيع وتنظيم المعرض لحسابه إلى آخر ما ذكرته من التفاصيل يدخل في باب السمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة، ولكن ما سقته من التفاصيل، وقولك يقوم المورد بإحضار السلع المطلوبة إلى المعرض ويتم تسليمها إلى العميل، ثم قولك بعد ذلك ومن المتفق عليه مسبقا يقبل المورد ارتجاع ما تبقى من السلع الخاصة به، يدل دلالة واضحة على أن هذه المبيعات لم تدخل في ضمان البنك قبل بيعها للعميل وذاك لا يجوز، ففي الحديث الشريف: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك.

رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأما الشرط الذي تريد أن يضاف إلى العقد بحيث يعوض تأخير السداد فهو ما يسميه الفقهاء المعاصرون بالشرط الجزائي، ولا يجوز لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف إما أن تقضي وإما أن تربي.

قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة.

انتهى نقلا من فتح العلي المالك.

والذي يمكن أن يعوض عن مثل هذا الشرط هو أخذ رهن من المشتري يعطي لدائنه الحق في استيفاء دينه إذا تأخر المدين في التسديد.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخي يعاني من صعوبات التعلم ولا يعتمد على نفسه، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | السبيل القويم للزواج هو التقدم لأهل الفتاة لطلبها منهم
- سؤال وجواب | ابني عاق ويؤذيني بتصرفاته، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | كيف يستسمح من كان يقطف الثمر من البيوت
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة النسيان. فما الحل؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب لكني مترددة ولا أشعر بالراحة!
- سؤال وجواب | حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة
- سؤال وجواب | قول أهل العلم في ضمان العارية إذا ضاعت أو تلفت
- سؤال وجواب | إقراض أموال الجمعيات الخيرية بدون وَجهِ حقٍّ تَعدٍّ، يُلْحِق الإثم، ويوجب الضمان
- سؤال وجواب | كيف ننقذ شباب الأمة من أن يقعوا فريسة لأعداء هذا الدين العظيم؟
- سؤال وجواب | لا حرج في قبول الخاطب الثاني ما دمت لم توافقي على الخاطب الأول
- سؤال وجواب | رغم استخدام ما يلزم إلا أن رائحة العرق ما زالت موجودة!
- سؤال وجواب | اشتراط ضمان أخي المضارِب لرأس مال العميل
- سؤال وجواب | ما يخلفه الميت فهو لورثته
- سؤال وجواب | حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل