سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم وجود بندين في العقد أحدهما ينص على الشراء والآخر على الكراء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة.
- سؤال وجواب | أراقب تصرفاتي وأخشى أن أكون مجنونًا، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: لقد أفسدت دين أم اليوم
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ثم إبقاؤه عند البائع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس ولاسيما وساوس الصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المهربة التي تحتكرها شركة معينة
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

هل يجوز في العقد الواحد أن يكون فيه بندان اثنان في الاتفاق؛ كراء و شراء؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فوجود بندين في العقد على عين واحدة أحدهما ينص على الشراء والآخر على الكراء لا يجوز؛ لأنهما عقدان متنافيان، فلا يصح أن يتواردا على نفس العين في نفس الوقت؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في القرار رقم: 110-4-12- بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، ما نصه: ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

اهـ.وجاء في بيان صادر من اللجنة الدائمة للإفتاء، ووقّع عليه العديد من العلماء ما نصه: وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية: أن هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأتي:أولًا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه.فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر.

والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينًا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

اهـ.ولهذا النوع من العقود ضوابط وشروط إذا توفرت جاز الإقدام عليه، وقد فصلها مجمع الفقه الإسلامي في القرار الذي أشرنا إلى فقرة منه، ويمكن أن تراجع تفاصيله في الفتويين:

108812

،

153107

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
- سؤال وجواب | الشعور بالقرقرة في البطن وعدم انتظام البراز. ما سببهما؟
- سؤال وجواب | نشر المواد التي لم يغلب على الظن أنها محفوظة الحقوق
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي في عقود الاستصناع
- سؤال وجواب | تأتيني نوبات هلع وأرق وعدم نوم وضيق تنفس. أفيدوني
- سؤال وجواب | أسباب الألم في مفصل الكعب
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل