سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | البيع بالمزاد عن طريق قناة فضائية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يلزم البائع والمشتري في البيع الفاسد إذا فاتت السلعة باستهلاك ونحوه
- سؤال وجواب | من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها
- سؤال وجواب | الأمانة. بين الضمان وعدمه
- سؤال وجواب | تقدّم لخطبتي شاب التزامه سطحي. هل أقبله؟
- سؤال وجواب | بيع الأرض يشرط زراعتها
- سؤال وجواب | زوجي يهدنني بتعليق طلاقي بعد أن سرق ذهبي، فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | الخوف النفسي منذُ الصغر أضر بي وجعلني انطوائيًا!
- سؤال وجواب | سئمت من حياة الملل والكآبة، فهل من علاج سلوكي أو دوائي لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة مريضة بمرض السل
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والخوف ووسواس الموت، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | من تكفل بالضمان فهو ضامن
- سؤال وجواب | عند الامتحان أشعر بالخوف ويأتيني شعور بالغثيان والقيء، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب
- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

عندنا تاجر في دولة الإمارات يسأل عن: حكم افتتاح قناة فضائية للبيع بالمزاد، على أن يكون عرض الأسعار بالرسائل الهاتفية التي ترسل إلى شاشة القناة، ومرسى السعر إما برسالة واحدة يكون فيها أعلى سعر، أو بمن يرسل عدداً أكثر من الرسائل، فما حكم البيع بالمزاد أولاً، ثم ما هو حكم افتتاح مثل هذه القناة، ثم ما هو حكم صور البيع السابقة؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد بينا في الفتوى رقم:

17455

حكم البيع بالمزاد وشروطه وكلام العلماء فيه.وأما حصوله عن طريق قناة فضائية أو نحوها من وسائل الاتصال الحديثة، فلا مانع منه شرعاً لما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة حيث نص على جواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة حسب الضوابط الشرعية لذلك، وقد بينا في الفتوى رقم:

23846

الضوابط الشرعية لإجراء عقد البيع ونحوه عبر تلك الوسائل.

وأما حكم فتح قناة خاصة بذلك، فالجواب عنه أن الأصل في الوسائل أنها تأخذ حكم ما يقصد منها، فإذا قصد بها عمل مباح واستعملت فيه كانت مباحة جائزة، وإن كان القصد منها محرماً وتستعمل في الحرام كالترويج للسلع المحرمة وعرض ما لا يجوز عرضه ومشاهدته فإنها تكون محرمة.

وبناء على ما ذكر فإنه إذا كانت القناة خاصة بالمزادات العلنية لبيع السلع المباحة حسب الضوابط الشرعية المذكورة في الفتويين المحال إليهما سابقاً فلا بأس بها.

وأما الصور المذكورة فهي من صور بيع المزاد وطرقه.

وقد بينا ذلك في الفتوى المحال إليها سابقاً عن المزاد وضوابطه.

فنرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جدتي وخالاتي اللاتي يتدخلن في حياتنا دائما؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الوتر المتصل بالكوع. ما علاجه؟
- سؤال وجواب | عنيف وشديد العصبية وأفتقد الشعور بالأمان، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نظراتي تحمل الكراهية والحقد بلا إرادة مني
- سؤال وجواب | لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة
- سؤال وجواب | آلام المفاصل وأسفل الظهر المستمرة، هل لها علاقة بمرض الإيدز؟
- سؤال وجواب | بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا ونسيئة
- سؤال وجواب | حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها
- سؤال وجواب | التوتر والقلق وقلة الثقة بالنفس في تحقيق الأهداف
- سؤال وجواب | ألم في الورك واختلف التشخيص حوله، فما توقعكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | بسبب سوء العلاقة مع أهل زوجتي قررت عدم زيارتهم. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نهي الله الأولياء عن عضل بناتهم
- سؤال وجواب | هل العلاج بالطب النفسي علاج دائم أم مؤقت؟
- سؤال وجواب | حكم من فتح لشخص شركة باسمه بعد أن أفلست شركته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل